اودع محامي جماعة الاخوان المسلمين , اسباب رد هيئة المحكمة بالدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري , الخاصة بنظر الطعون علي الغاء الاعلان الدستوري الاخير للرئيس مرسي , و التي يراسها المستشار فريد نزيه تناغو , و بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن , و سامي رمضان درويش , و جابر محمد مرتضي , و محمد حازم البهنسي , و احمد محمد الابياري , و احمد محمد السيد سماحة , و امانة سر سامي عبد الله .
و قد اشتملت اسباب الرد علي انه سبق ابداء راي السادة المستشارين اعضاء نادي قضاة مجلس الدولة الذي يمثل جميع القضاة المستشارين في بيان تم نشره في وسائل الاعلام المقروءة و المسموعة و المرئية .
و وضح منه جليا راي السادة المستشارين في الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 , موضوع الدعوي التي تنظرها الدائرة المطلوب ردها , و لم يثبت ان احدا من اعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض علي هذا البيان او تحفظ علي ما ورد فيه فيما يعني التسليم بما ورد فيه من راي في هذا الاعلان الامر الذي يتوافر معه احد الحالات التي تفقد القاضي صلاحية نظر الدعوي و الفضل فيه وفقا لنص قانون المرافعات , و التي تبرر رد القاضي عندما يبدي رايا في موضوع مطروح عليه خفي منازعه قضائية .
و ذكر في اسباب الرد , ان المحكمة سبق لها بنفس التشكيل ان اصدرت حكما في دعوي وقف تنفيذ و الغاء قرار تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور , و الذي قضي فيه بجلسة يوم 23 اكتوبر 2012 بوقف نظره و احالته للمحكمة الدستورية للفصل في مدي دستورية القانون 79 لسنه 2012 .
و قد ورد في حيثيات هذا الحكم راي و موقف المحكمة واضحا جليا من الجمعية التاسيسية و قرار تشكيلها بما يتوافق فيه سبب من اسباب رد المحكمة في نظر الدعوي وفقا لنص المادة الخامسة بالاعلان الدستوري موضوع الطعن الماثل , فان قرار التشكيل الجمعية التاسيسية محصن و لا يجوز لاي جهة قضائية حله .
و اضافت اسباب طلب الرد , ان المستشار عبد المجيد المقنن , العضو اليمين بالدائرة , عندما كان رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الادارية العليا , ابدي رايا في التقارير المودعة في الطعون الخاصة بمجلس الشوري , و الذي حصنها الاعلان الدستوري الاخير , و هذه التقارير مودعة في الطعن رقم 10627 لسنه 58 قضائية , و الذي انتهي الي احالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستوريه في قانون انتخابات مجلس الشوري .
لذلك طالب محامو الاخوان بناءا علي هذه الاسباب برد اعضاء الدائرة الاولي و اسناد الدعوي لدائرة اخري لنظرها و الفصل فيها و الزامهم بالمصاريف و الاتعاب .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق