مع الحيثيات القضاء الاداري يرفض دعاوى الفلول و يحكم بصحة الانتخابات الرئاسية و الاستفتاء على الدستور

اصدرت اليوم محكمة القضاء الاداري حكمها برفض الدعوي التي اقامها كل من ابراهيم كامل و ابراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية و الغربية , و هما من فلول الحزب الوطني المنحل , و التي طالبا فيها بالزام وزارة الداخلية و اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات البرلمانية و الاستفتاء و اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية , ببطلان والغاء قاعدة بيانات الناخبين , وايدت المحكمة صحة نتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت في 2011 و الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء علي الدستور الجديد.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة وامانة سر سامي عبد الله .
وانتهت المحكمة في اسباب حكمها الي ان سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هي اساس لسلامة جميع الانتخابات و الاستفتاءات التي تجري مستندة لهذه القاعدة وان قاعد بيانات الناخبين الواجب اعدادها وفقا لاحكام الدستور و القانون تتضمن اسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونا , ولا يجوز ان يدرج بها اسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية , او من توافر عندهم سبب من اسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية , ومن قرر المشرع اعفاءهم من اداء واجب الانتخابات وابداء الراي في الاستفتاء , وتلتزم جهة الادارة في كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بان تقيد من تلقاء نفسها اسم كل مواطن توافرت فيه الشروط ولم يكن مقيد بقاعة بيانات الناخبين وبان تحذف اسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعات بيانات الناخبين .
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها علي وجود ثلاث صور من الرقابة علي سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين الاولي رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات و الثانية رقابة ادارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية اما الصورة الثالثة هي الرقابة القضائية التي تتولها محكمة القضاء الاداري , وذلك حتي لا يدرج في القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط او يتكرر فيها اي اسم عن عمد او عن سهم.
كانت المحكمة قد كلفت هيئة مفوضي الدولة بتشكيل لجنة من السادة اعضاء الهيئة لدي المحكمة لمراقبة الكشوف و الاسطوانات المقدمة من المدعين وما اذا كانت قد تضمنت اي تكرار في اسماء الناخبين وارقام الرقم القومي وقد انتهت اللجنة في تقريرها الي عدم وجود تكرار في اسماء اي من الناخبين وارقام الرقم القومي.
وتبين للمحكمة ان الاسماء المقدمة من المدعين بمحافظتي الغربية و المنوفية وان تضمنت تشابها في اسماء بعض الناخبين في المحافظتين الا انه لم يثبت تكرار اي اسم و الرقم القومي معا , بل ثبت ان كل اسم متشابه مع غيره يحمل رقما قوميا مختلفا مما يدل علي اختلاف الاشخاص رغم تشابه الاسماء.
واتضح للمحكمة ان ما اثير من وجود اخطاء في تاريخ ميلاد بعض الاشخاص المقيدين لا يعني تسجيل اسماء بغير حق في قاعدة بيانات الناخبين لان البيانات الخاصة بالناخب لا تتضمن تاريخ ميلاد و الديه , ولم يثبت للمحكمة ان اي من الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين تم قيده رغم قيام مانع من القيد.
واستندت المحكمة الي ان التحقيقات التي اجريت بالنيابة العامة حول وقائع تزوير قاعدة بيانات الناخبين لم تتضمن احالة اي وقائع تزوير الي المحكمة الجنائية وصدور احكام تثبت التزوير , كما ان تلك التحقيقات لم تسفر عن دليل تستند اليه المحكمة يبرر رفع اي اسماء من قاعدة بيانات الناخبين لوجود مانع من قيدها و الاصل ان حرمان اي مواطن من القيد بناء علي طلب غيره من المواطنين يجب ان يجد له سبب وسند بان يكون قيده قد تم بالمخالفة بالقانون وهو الامر الذي لم يثبت للمحكمة .
وقالت المحكمة ان المدعين لم يقدما اي اسماء خاصة لضباط وافراد القوات المسلحة و الشرطة تم قيدها بقاعدة بيانات الناخبين كما لم يحدد اي اسماء للمصريين بالخارج تقرر قيدهم بقاعدة الانتخابات في مصر رغم قيدهم بالسفارات المصرية بالخارج .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق