النص الكامل للاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس العسكري لتقييد الرئيس الجديد



ننشر فيما يلي نص الإعلان الدستوري المكمل , الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم أمس الأحد , و تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين , و الذي ينص علي الآتي :



بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 , و علي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تقرر الآتي :

المادة الأولي : يضاف إلي الإعلان الدستوري , الصادر في 30 مارس 2011 للمادة 30 , والمواد 53 مكررا , 53 مكررا 1 و53 مكررا 2 و56 مكررا و60 مكررا و60 مكررا 1 علي النحو التالي :

مادة 30 : الرئيس الجديد يؤدي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا .

أما المادة 53 مكرر من الإعلان : المجلس الأعلي للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة , و تعيين قادتها و مد خدمتهم , و يكون لرئيسه حتي إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين و اللوائح للقائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع .

أما المادة 53 مكرر 1 : رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة .

أما المادة 53 مكرر2 : يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة , و بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة , إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن و حماية المنشآت الحيوية بالدولة , و يبين القانون سلطات القوات المسلحة و مهامها و حالات استخدام القوة و القبض و الاحتجاز و الاختصاص القضائي و حالات انتفاء المسئولية .

أما المادة 56 مكرر : المجلس الأعلي للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 , لحين انتخاب مجلس شعب جديد و مباشرته لاختصاصاته .

أما المادة 60 مكرر : ' إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها , شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها , و يعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده , و تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد .

أما المادة 60 مكرر 1 : ' إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور , أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة و مبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد , أو مع ما تواتر من مباديء في الدساتير المصرية السابقة , فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما , فإذا أصرت الجمعية علي رأيها كان لأي منهم عرض الأمر عليها , و يكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة , و ينشر القرار بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره , و في جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي مجلس الشعب لاستفتائه في شأنه , و المنصوص عليه في المادة 60 من هذا الإعلان الدستوري حتي الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة .

و أكدت المادة الثانية من الإعلان المكمل علي أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس بالنص الآتي ' ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب و الشوري , وفقا لأي نظام انتخابي يحدده ' .

المادة الثالثة : ينشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية , و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

ليست هناك تعليقات :