فيما يلي عرض للأسباب القانونية التي دفعت الرئيس الدكتور محمد مرسي لاتخاد قراره التاريخي الحاسم بعودة مجلس الشعب لتولي مهامه التشريعية , و التي اغتصبها المجلس العسكري عبر الاعلان الدستوري المكمل :
السبب الأول : باستطلاع آراء العديد من الفقهاء القانونيين و الدستوريين , تبين لرئيس الجمهورية أن المحكمة الدستورية العليا تخطت في حكم حل مجلس الشعب اختصاصها المنعقد أساسا علي الرقابة الدستورية للنصوص القانونية , بالحكم ببطلان أو دستورية نص معين أو أكثر , دون الخوض في موضوعات التقاضي , و تركها لمحكمة الموضوع , و هي مجلس الدولة أو القضاء العادي , و ليس القضاء الدستوري .
و بالتالي , فقد تبين للرئيس و مستشاريه القانونيين , أن المحكمة الدستورية تطرقت لحل مجلس الشعب دون أن يكون هذا من اختصاصها أو مطلوبا منها في الدعوي المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا , و كان لا بد عليها أن تحيل الأمر لمحكمة الموضوع , للفصل في مسألة حل مجلس الشعب من عدمها .
السبب الثاني : تبين للرئيس و مستشاريه من المبادئ القانونية و القضائية المستقرة أن منطوق أي حكم قضائي نافذ و معه الحيثيات المرتبطة به ارتباطا جوهريا وثيقا , و ليس أية حيثيات أخري تتخطي المنطوق في تفسير الدعوي , أو تأخذ منحي آخر غير مطلوب في المنازعة القضائية المعروضة .
و بتطبيق هذه المبادئ علي حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب , تبين للرئيس , أن ' المنطوق اقتصر علي بطلان الثلث الفردي فقط و ليس جميع مقاعد مجلس الشعب , و أن الفقرتين الأخريين من حيثيات الحكم اللتين نصتا علي حل المجلس , ليستا مرتبطتين بمنطوقه , و بالتالي لا يجب تنفيذهما ' .
السبب الثالث : بعد الاطلاع علي الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية ' فهي أن بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تحصن المجالس و الهيئات النيابية المنتخبة , و تمنع السلطتين التنفيذية و القضائية من التدخل في عملها أو حلها , إعلاء لإرادة الشعب الذي انتخب هذه الهيئات .
السبب الأول : باستطلاع آراء العديد من الفقهاء القانونيين و الدستوريين , تبين لرئيس الجمهورية أن المحكمة الدستورية العليا تخطت في حكم حل مجلس الشعب اختصاصها المنعقد أساسا علي الرقابة الدستورية للنصوص القانونية , بالحكم ببطلان أو دستورية نص معين أو أكثر , دون الخوض في موضوعات التقاضي , و تركها لمحكمة الموضوع , و هي مجلس الدولة أو القضاء العادي , و ليس القضاء الدستوري .
و بالتالي , فقد تبين للرئيس و مستشاريه القانونيين , أن المحكمة الدستورية تطرقت لحل مجلس الشعب دون أن يكون هذا من اختصاصها أو مطلوبا منها في الدعوي المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا , و كان لا بد عليها أن تحيل الأمر لمحكمة الموضوع , للفصل في مسألة حل مجلس الشعب من عدمها .
السبب الثاني : تبين للرئيس و مستشاريه من المبادئ القانونية و القضائية المستقرة أن منطوق أي حكم قضائي نافذ و معه الحيثيات المرتبطة به ارتباطا جوهريا وثيقا , و ليس أية حيثيات أخري تتخطي المنطوق في تفسير الدعوي , أو تأخذ منحي آخر غير مطلوب في المنازعة القضائية المعروضة .
و بتطبيق هذه المبادئ علي حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب , تبين للرئيس , أن ' المنطوق اقتصر علي بطلان الثلث الفردي فقط و ليس جميع مقاعد مجلس الشعب , و أن الفقرتين الأخريين من حيثيات الحكم اللتين نصتا علي حل المجلس , ليستا مرتبطتين بمنطوقه , و بالتالي لا يجب تنفيذهما ' .
السبب الثالث : بعد الاطلاع علي الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية ' فهي أن بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تحصن المجالس و الهيئات النيابية المنتخبة , و تمنع السلطتين التنفيذية و القضائية من التدخل في عملها أو حلها , إعلاء لإرادة الشعب الذي انتخب هذه الهيئات .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق