اصدرت دار الافتاء المصرية الاثنين فتوي توضح فيها ان حكم اطلاق اللحية او حلقها من العادات , وليس من قبيل الشرعيات.
و قالت دار الافتاء المصرية في فتوي لها يوم أمس الاثنين ردا علي حكم اطلاق اللحية : انه قد اختلف الفقهاء في حكم اطلاق اللحية للرجال قديما , وحديثا , فذهب فريق الي انها من سنة العادات , وليست من الامور العبادية , وان الامر الوارد باطلاقها واعفائها وتوفيرها امر ارشاد لا امر وجوب او استحباب , وهو ما ذهب اليه بعض العلماء المتاخرين.
ويضيف نص الفتوي ان الشيخ محمود شلتوت اورد في كتابه ' الفتاوي ' حيث قال : ' و الحَقُّ ان امر اللباس و الهيئات الشخصية ومنها حلق اللحية من العادات التي ينبغي ان ينزل المرء فيها علي استحسان البيئة , فمن درجت بيئته علي استحسان شيء منها كان عليه ان يساير بيئته , وكان خروجه عما اَلِف الناس فيها شذوذا عن البيئة ومثله الشيخ محمد ابو زهرة في كتابه : ' اصول الفقه ' , حيث اختار ان اطلاق اللحية من امور العادات وليس من قبيل الشرعيات.
واضافت دار الافتاء : علي هذا جري الاغلب من علماء الازهر الشريف عملا وهم نجوم الهدي للعالم , مشيرة الي ان فريقا ذهب , الي انها من سنن الندب , وهو مذهب الشافعية.
وبيّنت دار الافتاء انه من القواعد المقررة شرعا : انه انما ينكَر فعل المتفق علي تحريمه او ترك المتفق علي وجوبه , وانه لا ينكَر المختلف فيه , وان الخروج من الخلاف مستحب , وان مَن ابتُلِي بشيء من ذلك فله ان يقلد مَن اجاز فعله من اهل العلم .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق