و تضمن المشروع عددا من البنود و المواد الايجابية ابرزها حظر استخدام الرصاص الحي في غير حالة الاعتداءات علي المنشآت , وبقرار من قاضي الامور الوقتية , بالاضافة الي منع تعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق باي طريقة ووسيلة , و الابتعاد عن المؤسسات الحيوية و السفارات و الوزارات و الهيئات بمسافة لا تقل عن 500 متر.
ومنح المشروع لوزير الداخلية الحق في اخطار الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر في ايجاد حلول لها بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة -- وحظر ' الاقنعة ' و ' الجرافيتي ' و ' الخيام ' و الاغاني و اللافتات المسيئة والي النص الكامل لمشروع القانون :
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون العقوبات
وعلي قانون الاجراءات الجنائية
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1914 في شان التجمهر
وعلي القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و المظاهرات في الطرق العمومية . وعلي المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص باضافة احكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923 , وعلي القانون رقم 87 لسنة 1968 باضافة مادة جديدة الي القانون رقم 10 لسنة 1914 في شان التجمهر
وعلي قانون الاسلحة و الذخائر رقم 394 لسنة 1954 .
وعلي قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 .
وعلي قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 .
وعلي القانون رقم 4 لسنة 1994 في شان البيئة ,
وعلي قانون الحفاظ علي حرمة اماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008 ,
وعلي قانون الجامعات الخاصة و الاهلية رقم 12 لسنة 2009 ,
قرر
مجلس الشوري المشروع الآتي نصه :
' المادة الاولي '
المظاهرة هي كل تجمع ثابت او متحرك لاشخاص يزيد عددهم علي خمسة بقصد التعبير سلميا عن آرائهم او مطالبهم.
' المادة الثانية '
حق التظاهر السلمي مكفول , وللمواطنين حق الدعوة الي المظاهرات وتنظيمها و الانضمام لها وفقا للاحكام و الضوابط التي يحددها هذا القانون.
' المادة الثالثة '
يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية او جماعية مستخدمين في ذلك اية وسيلة مشروعة بما في ذلك مكبرات الصوت و اللافتات التي تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون.
' المادة الرابعة '
تكون ممارسة الحق في التظاهر علي نحو لا يؤدي الي الاخلال بالامن او النظام العام , او تعطيل مصالح المواطنين , او قطع الطرق او المواصلات , او تعطيل حركة المرور , او الاعتداء علي الممتلكات او حرية العمل , او تهديد جدي لاي مما تقدم.
' المادة الخامسة '
لا يجوز تنظيم مظاهرة الا بعد تقديم اخطار بذلك الي قسم او مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته , وذلك قبل موعدها بخمسة ايام علي الاقل.
' المادة السادسة '
يجب ان يتضمن الاخطار البيانات الآتية :
_ مكان المظاهرة , وميعاد بدايتها ونهايتها.
_ الاسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة , و المطالب التي ترفعها.
_ خط سير المظاهرة المقترح , و الاعداد المتوقع مشاركتها فيها.
_ اسماء ثلاثة من منظمي المظاهرة , وعناوينهم , ووسائل الاتصال بهم.
ويصدر بنموذج الاخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية -- ويتاح هذا النموذج مجانا علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية علي شبكة الانترنت وفي اقسام ومراكز الشرطة.
ولوزير الداخلية ان يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر في ايجاد حلول لها بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة.
' المادة السابعة '
يقدم الاخطار كتابة وموقعا عليه من ثلاثة اشخاص من منظمي المظاهرة.
ويسلم الاخطار باليد في مركز الشرطة المزمع ان تبدا المظاهرة في دائرته , ويجوز ان يرسل الاخطار بالبريد المسجل علي ان يصل الي مركز الشرطة المعني قبل الموعد المشار اليه في المادة الخامسة.
' المادة الثامنة '
يُشكل وزير الداخلية , لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الامن , تتولي مع منظمي المظاهرة , مراجعة الضوابط و الضمانات الكفيلة بتامينها وحماية الارواح و الممتلكات العامة او الخاصة.
ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمي المظاهرة.
ويجوز لهذه اللجنة في حالة الضرورة بالاتفاق مع منظمي المظاهرة تحويل خط سيرها الي خط مغاير لاسباب طارئة تتعلق بتامينها.
' المادة التاسعة '
يجوز لوزير الداخلية او مدير الامن المختص ان يعترض علي المظاهرة بطلب يقدم الي قاضي الامور الوقتية بالغائها او ارجائها او نقلها لمكان او خط سير آخر , متي وجدت اسباب جوهرية لذلك.
ويصدر قاضي الامور الوقتية قرارا مسببا بذلك علي وجه السرعة.
' المادة العاشرة '
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرما معينا لا يزيد علي خمسمائة متر لاقامة مظاهرة امام اي من المواقع الآتية :
1_ القصور الرئاسية.
2_ المجالس التشريعية.
3_ مقر الوزارات.
4_ مقار السفارات و البعثات الدبلوماسية.
5_ دور وابنية المحاكم.
6_ المستشفيات.
7_ دور العبادة.
8_ الاماكن الاثرية.
9_ السجون واقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها.
10_ المناطق العسكرية.
ويجوز لمجلس الوزراء اضافة مواقع اخري تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الامن و النظام العام.
' المادة الحادية عشرة '
يحظر علي المتظاهرين امام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالاعمال الآتية :
_ اقامة منصات للخطابة او للاذاعة.
_ اقامة خيام او غيرها بغرض المبيت.
ويجوز لوزير الداخلية او مدير الامن المختص ان يطلب من النيابة العامة اصدار الامر بمنع البدء في اي عمل من هذه الاعمال او انهائها حال بدايتها.
' المادة الثانية عشرة '
يصدر مجلس الوزراء * مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور * قرارا بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير , وفي اماكن اخري سواء في القاهرة او غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالاخطار او الوقت.
' المادة الثالثة عشرة '
عند قيام المظاهرة , تتولي وزارة الداخلية واجهزتها المختلفة تامينها وفقا للاجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر و الحفاظ علي الممتلكات و الاموال العامة و الخاصة.
' المادة الرابعة عشرة '
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب اي من الافعال الآتية :
_ التعدي علي الممتلكات العامة او الخاصة.
_ غلق الطرق او الميادين او المجاري المائية , او وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
_ حرق اطارات او اخشاب او اية مادة اخري او استخدام مواد بترولية او مواد تسبب الاشتعال.
_ حمل اية اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او غير ذلك من وسائل الاعتداء الاخري.
' المادة الخامسة عشرة '
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب اي من الافعال الآتية :
_ حمل لافتات او القاء اي عبارات او اناشيد او اغان , تعد من قبيل السب و القذف , او يكون من شانها تحقير او ازدراء الاديان السماوية , او تثير الفتنة , او تحرض علي العنف او الكراهية.
_ اهانة اي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها او الاساءة اليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي.
' المادة السادسة عشرة '
يحظر علي المتظاهرين الآتي :
_ القيام بمظاهرة دون سبقها باخطار لقسم او مركز الشرطة المختص --
_ تجاوز الحرم او نصب خيام او غيرها عند الاماكن المبينة بالمادة العاشرة.
_ الخروج علي خط سير المظاهرة او المكان المحدد لها , او تنظيم اي منهما في وقت مخالف للموعد المتفق عليه او المحدد لها.
_ ارتداء الاقنعة او الاغطية التي تخفي ملامح الوجه.
_ الكتابة او الرسم بالالوان او الطباشير او باية مادة اخري علي الممتلكات العامة او الخاصة.
_ التظاهر في المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
' المادة السابعة عشرة '
يكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي بناء علي قرار من وزير الداخلية او مدير الامن المختص تفريق المظاهرة في الاحوال الآتية :
_ اذا تم تنظيم مظاهرة دون اخطار
_ مخالفة التعليمات و الارشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمي المظاهرة.
_ اذا صدر من المتظاهرين اي فعل يعرض الامن العام للخطر او يؤدي الي منع سير العمل باحد المرافق العامة او الاعتداء عليها او اعاقة حركة المرور في الطرق و الميادين وخطوط المواصلات او التاثير علي السلطات العامة في اعمالها او تعطيل تنفيذ القوانين و اللوائح.
ويجوز لوزير الداخلية او مدير الامن في هذه الحالات او يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لاثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
' المادة الثامنة عشرة '
يراعي بقدر الامكان ان يكون تفريق المظاهرات في الحالات المبينة بالمادة السابقة علي الترتيب الآتي :
_ توجيه انذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميداني الذي يتولي امر التعامل معها.
_ استخدام الغاز المسيل للدموع.
_ استخدام خراطيم المياه.
_ استخدام الهراوات البلاستيكية.
_ اطلاق طلقات الخرطوش في الهواء.
' المادة التاسعة عشرة '
لا يجوز لرجال الشرطة في تفريق المظاهرة استعمال القوة بازيد مما ورد بالمادة السابقة , الا اذا وقع اعتداء علي النفس او المال او بناء علي امر من قاضي الامور الوقتية.
' المادة العشرون '
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب احداها حتي لو لم تتم الجريمة.
' المادة الحادية و العشرون '
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات او اشخاص من داخل او خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الامن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض او قدم المبالغ النقدية المشار اليها او توسط في ذلك.
' المادة الثانية و العشرون '
يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة اشهر وبالغرامة التي تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة.
' المادة الثالثة و العشرون '
يعاقب بالحبس و الغرامة , التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة.
' المادة الرابعة و العشرون '
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من ارتكب اي من الافعال المبينة بالمادة السادسة عشرة.
' المادة الخامسة و العشرون '
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المضبوطات.
' المادة السادسة و العشرون '
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويلغي ما يخالفه من احكام , ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق