و ينص القانون في شكله النهائي علي ان تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة , حتي انتهاء الانتخابات التشريعية , و كلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك , بعد اخذ راي مجلس الدفاع الوطني , و ان يحدد وزير الدفاع الاماكن و افراد القوات المسلحة و مهامها , مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة الاساسي في حماية البلاد و سلامة اراضيها .
و تنص المادة الثانية علي منح سلطة الضبطية القضائية و الصلاحيات المرتبطة بها , و المقررة لماموري الضبط القضائي لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركي في مهام حفظ الامن , و ذلك وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية , و بالشروط و الضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة للضباط و الامناء .
و تنص المادة الثالثة علي ان يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي يحرر فيها رجال القوات المسلحة محاضر الضبط القضائي , و بعد ارسال هذه المحاضر الي النيابة المختصة , مع عدم الاخلال باختصاصات القضاء العسكري .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق