ننشر حيثيات حكم الجنايات باخلاء سبيل مبارك على ذمة اعادة محاكمته


اكدت محكمة الجنايات في حيثيات قراراها الصادر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت ، في 15 ابريل الحالي ، باخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك علي ذمة اعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين و ارتكاب جرائم فساد مالي * ان اخلاء سبيله انما قد جاء بقوة القانون الذي جعل الحد الاقصي لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم 24 شهرا في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها الي الاعدام او السجن المؤبد مشيرة الي ان القوانين الاجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة الناجزة ، بصورة من شانها اطالة امد التقاضي و قد ينتج عنها افلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية .

و كانت المحكمة قد امرت باخلاء سبيل مبارك بضمان محل اقامته ما لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري ، في ضوء تظلم تقدمت به هيئة الدفاع عنه -- حيث جاء قرار المحكمة بعدما تاكد لها ان مبارك قد تجاوز الحد الاقصي لفترة الحبس الاحتياطي التي قررها قانون الاجراءات الجنائية و المحددة ب 24 شهرا .

و اوضحت المحكمة في اسباب القرار ، التي حصل عليها حديثنا اليوم الخميس ، ان بعض النصوص الاجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد ، وان القول بغير ذلك يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه ، وتسقط لديهم قيمة العدل -- مؤكدة انه في حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة .

و قالت المحكمة انه كان * و ما زال * حريا بالمشرع ان يتدخل لتنقية النصوص الجنائية الاجرائية من مثالبها ' عيوبها ' و التي وضعت للعمل بها في الظروف العادية ، وباتت لا تتناسب مع الحالة التي تمر بها البلاد ، وبما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب في العدالة الناجزة المنصفة التي يتطلع اليها -- مؤكدة انه في مقدمة المواد المطلوب تعديلها المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية علي النحو الذي يرد للقضاء سلطته التقديرية في حبس المتهم احتياطيا .

و اوضحت المحكمة انه وفقا للتعديل الذي ادخله المشرع علي المادة 143 اجراءات جنائية ، لم يعد للمحكمة سلطة حبس المتهم حتي الانتهاء من نظر الدعوي ، حتي وان توافرت موجبات الحبس الاحتياطي للمتهم في القضية -- موضحة ان سلطة المحاكم اصبحت مقيدة بالا تزيد مدة الحبس الاحتياطي التي تامر به عن 18 شهرا في الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد او السجن ، و24 شهرا اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد .

و اكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت ، انها اطلعت علي اوامر حبس مبارك احتياطيا ، و الذي بدا اعتبارا من 12 ابريل 2011 وانه الرئيس السابق استمر محبوسا علي ذمة الفصل في موضوع القضية ' امام الجنايات ' و الفصل في الطعن بالنقض ، حبسا متصلا دائما ، حتي اتصلت المحكمة بنظر التظلم ، بما يجاوز الحد الاقصي للحبس الاحتياطي المقرر طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية ، و التي بموجبها يكون امر حبس الرئيس السابق قد سقط بتاريخ 11 ابريل 2013 بقوة القانون وقبل ان تتصل المحكمة بامر الفصل في التظلم .

و شددت المحكمة علي ان انهاء حبس مبارك علي ذمة تلك القضية ' قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لاسرائيل باسعار زهيدة وتقاضي رشاوي من حسين سالم ' بات حقا مكتسبا بقوة القانون ، ولا يعدو قرار المحكمة في هذا الصدد الا كاشفا عن حق تولد بقوة القانون ، بما يقصي المحكمة ويغل يدها عن استعمال سلطتها التقديرية او مراعاة اعتبارات الملائمة وحسن التقدير بشان النظر في موجبات الحبس الاحتياطي و مدي توافرها كما حددها القانون .

و اضافت المحكمة انها لا تملك الا الانصياع لحكم القانون و الاذعان له ، اعلاء للشرعية القانونية و الدستورية ، واحتراما لنصوص القانون التي اقسمت اليمين علي احترامها .

و اوضحت المحكمة ان قرار انهاء حبس الرئيس السابق حسني مبارك ' لم تنشئه المحكمة ، و انما قررته فحسب ، لسقوطه بقوة القانون ، و يصبح معه القضاء بغير ذلك عملا غير مشروع يشوبه البطلان ، و فيه تظاهر علي صحيح القانون و الدستور و ينال من قيمة العدل و يقوض ثقة الناس في القضاء ، و من ثم فان انهاء حبسه احتياطيا بات مقضيا .

و اكدت المحكمة انه لا يمكن ان ينال من ذلك بان مدة الحبس التي قضاها مبارك كان من بينها حبسا تنفيذيا لعقوبة جنائية قضت بها محكمة الموضوع ' السجن المؤبد ' -- موضحة انه بصدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم والغاء العقوبة المقضي بها ، تلغي كافة الآثار المترتبة عليها ، و تنحسر عن مدة الحبس التنفيذية الصفة العقابية نظرا لالغاء سندها التنفيذي ، و تحول مدة الحبس التي قضاها ، الي حبس احتياطيا بقوة القانون ، و يعود الي الحالة التي كان عليها قبل حكم الادانة ، وهو ما يتاكد بمقتضي المادة 143 فقرة 4 اجراءات جنائية بان مدة الحبس الاحتياطي التي حددتها كحد اقصي انما تشمل مرحلة التحقيق و كافة مراحل نظر الدعوي من حيث الموضوع .

ليست هناك تعليقات :