ننشر فيما يلي نص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب القادم , و الذي يعتزم حزب الحرية و العدالة , الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين , تقديمه لمجلس الشوري .
و ينص القانون علي ان تكون الانتخابات بنظام ثلث المقاعد للفردي و السماع بقوائم للمستقلين , كما يتضمن تقسيم الجمهورية الي ' 83 ' دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي , ينتخب عن كل دائرة منها عضوان , يكون احدهما علي الاقل من العمال و الفلاحين , كما تقسم الجمهورية الي ' 46 ' دائرة اخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وفيما يلي نص المشروع المقدم :
مشروع قانون مجلس النواب
القانون رقم ' ' لسنة 2012
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي القانون 38 لسنة 1972 وتعديلاته قرر مجلس الشوري القانون الآتي نصه وقد اصدرناه.
' المادة الاولي '
تستبدل بالمواد ارقام 1 , 3 , 6 , 9 , 10 , 13 , 15 , 16 , 18 من القانون رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته بنصوص المواد الآتية.
مادة 1 :
يتالف مجلس النواب من 498 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام علي ان يكون نصفهم علي الاقل من العمال و الفلاحين.
مادة 2 :
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح كل من كانت الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات علي الاقل سابقة علي ترشحه لعضوية المجلس.
ويقصد بالعامل كل من يعمل لدي الغير مقابل اجر او راتب وان يكون مؤمنا عليه.
مادة 3 :
يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس النواب , بنظام القوائم المغلقة , و الثلث الآخر بالنظام الفردي , ويحق للاحزاب و المستقلين الترشح في كل منهما ويجب ان يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة , وان يكون عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
وتقسم جمهورية مصر العربية الي ' 83 ' دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي , ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الاقل من العمال و الفلاحين.
كما تقسم الجمهورية الي ' 46 ' دائرة اخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويطبق المرسوم بقانون رقم -- -- لسنة 2011 لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر القوائم , و المكونات الادارية لكل دائرة , وعدد الاعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين علي اي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة علي ان يكون نصفهم علي الاقل من العمال و الفلاحين , ويراعي الا يلي مرشح من غير العمال و الفلاحين مرشحا من غير هؤلاء , وفي جميع الاحوال ان تتضمن كل قائمة , مرشحا من النساء علي الاقل.
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد او اكثر او مرشحين مستقلين غير منتمين الي اي حزب.
ويشترط لاستمرار عضوية اعضاء مجلس النواب من العمال و الفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم علي اساسها , فاذا فقد احدهم هذه الصفة اسقطت عنه العضوية باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكرر ' و ' من قانون مباشرة الحقوق السياسية , يخصص رمز موحد علي مستوي الجمهورية لقوائم الحزب او الاحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع راي الهيئة المختصة للحزب , او ممثل قائمة المستقلين.
مادة ' 5 ' :
الا يكون قد تهرب من اداء الخدمة العسكرية الالزامية طبقا للقانون يضاف الشرط الموجود في مادة العزل
مادة 6 :
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس النواب , في الدائرة المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي , من طالبي الترشح كتابة الي لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشح في احدي دوائرها الانتخابية , وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها علي الا تقل عن خمسة ايام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بايصال ايداع مبلغ الف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة , وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لاثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشح , وتثبت صفة العامل او الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مسنتدات.
وتعتبر الاوراق و المستندات التي يقدمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات.
وتسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة علي مرشحي القوائم المغلقة , علي ان تتولي الهيئة المختصة في الحزب او الاحزاب ذات الصلة اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات , ويجب ان يودع مبلغ الف جنيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحي القائمة.
مادة 9 :
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة , يعرض في اليوم التالي لاقفال باب الترشيح وبالطريق التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات , كشفان يخصص اولهما لمرشحي القوائم , ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي , ويتضمن الكشفان اسماء المرشحين و الصفة التي تثبت لكل منهم , كما تحدد في الكشف الاول القائمة الحزبية التي ينتمي اليها المرشح , ويستمر عرض الكشفين الايام الثلاثة التالية.
ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب من لجنة الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرر , ادراج اسمه , وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور و اليوم الذي يليها.
ويكون لكل مرشح الاعتراض علي ادراج اسم اي من المرشحين او علي اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه او اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف.
ولكل حزب او راس قائمة المستقلين تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في اي من الكشفين المذكورين.
مادة 10 :
يكون لكل مرشح او حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية او ممثل قائمة المستقلين الحصول علي بيان باسماء الناخبين في هذه الدائرة وذلك علي قرص مدمج , مقابل اداء رسم مقداره مائتا جنيه , ويسلم القرص المدمج الي الطالب خلال ثلاثة ايام علي الاكثر من تاريخ سداد الرسم.
مادة 13 :
لكل مرشح ان يتنازل عن الترشح باعلان علي يد محضر الي لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الاقل , ويثبت التنازل امام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة اذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم اوالتنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم الي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب او الاحزاب ذات الصلة او ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الاقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي او التعديل و التنازل في القوائم , وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية و اللجان الفرعية.
مادة 15 :
في الانتخاب بالنظام الفردي , يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين علي الاغلبية المطلقة للاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب , فاذا كان المرشحان الحاصلان علي اغلبية الاصوات من غير العمال و الفلاحين اعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الاصوات , واعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال و الفلاحين اللذين حصلا علي اكبر عدد من الاصوات , وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الاصوات.
فاذا لم تتوافر الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا لمرشح واحد اعلن انتخابه , واعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا علي اكبر عدد من الاصوات بعده , ومع ذلك اذا كان من اعلن انتخابه من غير العمال و الفلاحين اعيد الانتخاب بين الحاصلين علي اعلي الاصوات من العمال و الفلاحين دون غيرهما.
واذا لم تتوافر الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة الاولي لاي من المرشحين في الدائرة اعيد الانتخاب بين الاربعة الحاصلين علي اكبر عدد من الاصوات , علي ان يكون نصفهم علي الاقل من العمال و الفلاحين , وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي اعلي الاصوات بشرط ان يكون احدهما علي الاقل من العمال و الفلاحين.
وينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها الي مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها القوائم , التي يحق لها ان تمثل وفقا للفقرة التالية , مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة , وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم التي حصلت علي مقاعد تبعا لتوالي اعلي الاصوات الباقية لكل قائمة.
ويشترط للحصول علي مقعد بالمجلس ان تحصل القائمة التي لم تحصل علي نصاب المقعد علي عدد الاصوات يزيد علي 50 في المائة من نصاب المقعد في كل دائرة انتخابية علي حدة.
ويعرف نصاب المقعد بانه عدد الاصوات الصحيحة مقسوما علي عدد المقاعد المخصصة للقائمة في هذه الدائرة.
مادة 16 :
اذا خلا مكان احد المرشحين في قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوما , علي الاقل , بسبب التنازل او الوفاة او قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة مكرر الاعتراض علي ترشيحه , التزم مفوض القائمة بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. وللحزب او راس قائمة المستقلين اعادة ترتيب مرشحي القائمة مع مراعاة حكمي المادتين الثالثة و الخامسة من هذا القانون.
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه , وتتبع في شان الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة و التاسعة مكرر , علي ان تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ترشيحه.
واذا خلا مكان في القائمة بعد الموعد المذكور في الفقرة الاولي بسبب من الاسباب المذكورة فيها , تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر , بعد اعادة الحزب ترتيب مرشحي قائمته وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون , فاذا اسفرت الانتخابات عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقي بها , استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم علي ان يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة.
مادة 18 :
اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بثلاثة اشهر علي الاقل يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه. ما لم يكن من خلا مكانه منتخب بنظام القوائم , فاذا كان من هؤلاء , وكان قد تبقي مرشح او اكثر بذات القائمة لم يعلن انتخابه , حل محل من خلا مكانه المرشح الذي يليه في قائمته مع مراعاة نسبة العمال و الفلاحين.
ويتعين مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال و الفلاحين عن كل دائرة علي حدة. واذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله.
وفي جميع الاحوال مراعاة ان تستمر مدة العضو الجديد حتي يستكمل مدة عضوية سلفه.
' المادة الثانية '
تضاف المادة التالية برقم المادة ' الثامنة عشرة مكرر '
' تقوم اللجان الفرعية بفرز اصوات الناخبين في مقارها وتثبت اجمالي ما حصل عليه كل مرشح في محضر يوقعه رئيس اللجنة ويسلم صورة منه لوكلاء المرشحين ثم تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع اصوات الناخبين و اثبات اجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس. وعقب انتهاء اللجنة من اعمالها تقوم باعلان النتائج علي نحو يوضح عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح , علي ان تتم جميع الاجراءات السابقة في حضور المرشحين او وكلائهم و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني و وسائل الاعلام , ثم ترسل المحضر المشار اليه بالفقرة الاولي الي اللجنة العليا للانتخابات , و يسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين او وكلائهم او مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة و ممهورة بتوقيع رئيس اللجنة , و تحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ و اوراق الانتخاب.
و تسري هذه الاحكام علي القائم باعمال رئيس اللجنة العامة في السفارات و القنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية ' .
المادة الثالثة
تستبدل كلمة مجلس النواب بكلمة مجلس الشعب اينما وجدت بنصوص القانون 38 لسنة 1972 و تعديلاته .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق