تتجه اليوم انظار الجميع الي مجلس الدولة , حيث ستفصل الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري في عدد من القضايا الهامة التي شغلت الراي العام خلال الاشهر الماضية , علي راسها الحكم في الدعاوي التي تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين واغلاق كافة مقراتها , و الدعاوي التي تطالب بالغاء وبطلان قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية , باقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود , و الدعوي التي اقامها الناشط السياسي مالك مصطفي , وآخرون و التي طالب فيها بمنع استخدام الاسلحة و الذخائر في فض التظاهرات او التجمهر او الاعتصام وحظر تفريق التظاهرات و الاعتصامات بالرصاص الحي , او المطاطي او الخرطوش او قنابل الغاز او اي اسلحة اخري تعرض حياة المصريين للخطر .
كما ستصدر المحكمة حكمها في الدعوي التي اقامها وائل حمدي المحامي وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني , عضو مجلس الشعب السابق , و التي طالب فيها باعادة تقسيم الدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية , باعتبار ان التقسيم الحالي مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالي , و الدعوي القضائية التي تطالب بالافراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك , وكان محمد عبد الرازق المحامي واحد مقيمي الدعوي بالتنازل عن الدعوي وترك الخصومة , حيث اكد ان محكمة النقض قد قررت الغاء الحكم الصادر ضد الرئيس السابق واعادة محاكمته وبالتالي فيجب الافراج عن الرئيس السابق , كما ان الافراج الصحي يكون لمن صدر ضده حكم نهائي و هو ما لم يحدث مع الرئيس السابق حتي الآن .
و كان عدد من محاميِّ جماعة الاخوان المسلمين قد تقدموا بطلب رسمي المحكمة لاعادة المرافعة في هذه الدعاوي وذلك بعد اعلان الجماعة تقنين اوضاعها , وحصولها علي رقم اشهار 644 لسنة 2013 .
و قال مصدر قضائي ان المحكمة سوف تنظر في الطلب المقدم من محامي جماعة الاخوان المسلمين , وقد تاخذ به وتعيد المرافعة من جديد في القضايا , او لا تاخذ به , وتصدر حكمها المقرر له اليوم , واشار المصدر الي ان قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة يسمحان لاي اطراف الدعوي بتقديم طلب لاعادة فتح المرافعة , مرفق به كافة الاسباب و الادعاءات الجديدة التي قد تغير من المركز القانوني , بحيث تكون ذات اثر حاسم في الدعوي , و عليه فان المحكمة وحدها هي التي تقدر جدية الطلب المقدم و الاسباب المرفقة به .
وذكرت الدعاوي التي اقامها المستشار مرتضي منصور وطارق محمود المحامي , ان رئيس الجمهورية اصدر اعلانا دستوريا بتعديل بعض احكام السلطة القضائية بشان تعيين النائب العام , ثم الحق هذا القرار الاداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة اربع سنوات , يبدا من صدور هذا القرار , وبموجب هذا القرار تمت اقالة عبد المجيد محمود النائب العام و الذي تنتهي مدته القانونية في 2016 , مشيرا الي ان القرار ليس له اي شرعية دستورية او قانونية , لمخالفته كافة الاعراف و المبادئ الدستورية و القانونية , ومن ثم يصبح هذا القرار منعدما وباطلا , ويتعين الحكم بالغائه لكونه يتدخل تدخلا سافرا في قانون السلطة القانونية دون سند قانوني .
و اكدت الدعاوي , ان رئيس الجمهورية لا يملك باي حال من الاحوال عزل او اقالة النائب العام او تنحيه من منصبه الا باسباب حددها قانون السلطة القضائية حصرا , وليس من بينها سبب من الاسباب التي تدعو المطعون ضده الاول لاقالة النائب العام الشرعي , وذلك لان منصب النائب العام في جميع الدساتير المصرية و الاعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 و المستفتي عليه في 19/3/2011 هو منصب محصن قضائيا , لان النائب العام هو عنصر اصيل من عناصر السلطة القضائية ومنصبه محصن قضائيا منعا لتدخل السلطة التنفيذية , و التي يمثلها رئيس الجمهورية في اعماله , بل هو ليس نائبا عاما لرئيس الجمهورية يعينه ويعزله ويتحكم في مقدراته , بل هو وكما يطلق عليه محامي الشعب , وهو منصب غير قابل للعزل محصنا قضائيا ليباشر اعماله القضائية , دون اي تاثير او ضغط من السلطة التنفيذية , و هو ما يكشف عن جهل مصدر القرار الذي صب جم غضبه باتجاه النائب العام الشرعي .
بينما جاء بالدعوي التي اقامها الناشط السياسي مالك مصطفي , وآخرون و التي طالبوا فيها بمنع استخدام الاسلحة و الذخائر في فض التظاهرات او التجمهر او الاعتصام وحظر تفريق التظاهرات و الاعتصامات بالرصاص الحي , او المطاطي او الخرطوش او قنابل الغاز او اي اسلحة اخري تعرض حياة المصريين للخطر , وكان مقيم الدعوي قد طالب باحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 , و الفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشان استعمال الاسلحة النارية , لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدي بحياة المتظاهرين , ويسمح بالعدوان علي اجسادهم , مما يعصف بضمانات الحق في الحياة وسلامة الجسد , ويهدر اصلا من اصول حرية الراي و التعبير , و الحق في التجمع و التظاهر و الاعتصام , فاذا كان الدستور و القانون و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر تؤكد علي كون التظاهر و التجمهر و الاعتصام حقوق فيجب ان تكفل .
و تستانف محكمة القضاء الاداري نظر الدعوي التي اقامها خالد علي المحامي , وكيلا عن نجاة صلاح الدين و الدة معوض عادل معوض , الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة و الذي اصيب برصاصتين في احداث محمد محمود الاولي , و التي طالب فيها بالزام الدولة باعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج , طبقا للتوصيات الصادرة من الاطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبي بلندن , وانهاء كافة الاجراءات المتعلقة بعملية السفر و الاقامة لاستكمال عملية العلاج , كما تنظر الدعوي القضائية المقامة من المحامية رضا البركاوي , و التي طالبت باصدار حكم قضائي بوقف تصدير الكهرباء المصري الي قطاع غزة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق