
اللواء عادل مرسي : لا
محاكمة على الإطلاق لصاحب رأى أو فكر طالما التزم القانون وابتعد عن السب والقذف
أصدر اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري بيانا شرح فيها ملابسات اعتقال الناشط السياسي علاء عبد
الفتاح , و قال اللواء في بيانه أن المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض
على جهة التحقيق بصفته ناشطا سياسيا , و
لكن بصفته متهما و أضاف أنه تم رفض الاستئناف المقدم من المتهم ليستمر حبسه بعد أن
ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات .
و عدد البيان
الاتهامات التي قال أنها موجهة لعبد الفتاح , و هي كالتالي :
·
سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة .
·
تخريب عمدى لأموال و ممتلكات مملوكة للقوات المسلحة
.
·
التعدى على موظفين عمومين و مكلفين بخدمة عمومية
من أفراد القوات المسلحة .
·
تجمهر و استخدام القوة و العنف ضد أفراد القوات
المسلحة .
و قال البيان أن
الاتهامات كلها من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة و السابعة
من قانون القضاء العسكري , و نوه البيان الى أن المتهمين فى قضية ماسبيرو ليس منهم
المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح فحسب , و إنما هناك غيره من المتهمين من مدنيين
و عسكريين و جميعهم أمام القانون سواء .
و أكد اللواء المرسى فى
بيان رسمى صادر عنه اليوم الخميس و تم توزيعه على وسائل الاعلام , أن القول بأن الحق فى محاكمة عادلة , هو حق دستوري
لكل متهم , و أن إستقلال القضاء هو جوهر العدالة , و الذى يقتضى تحقيقها توفير الجو
الملائم للقضاة لكى يعملون بحرية , فالمحقق يوجه الاتهامات وفقا للدلائل المعروضة عليه
, و يحكم القاضى بالأدلة التى اطمأن إليها مراعيا أن الأصل فى الإنسان البراءة , ما
لم يثبت يقين إدانته وفقا للإجراءات التى رسمها القانون مع كفالة كافة ضمانات التقاضي
.
و في ختام بيانه قال
المرسى أن شاغلوا وظائف القضاء العسكري وأقرانهم فى القضاء و النيابة العامة يخضعون
لذات الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية , من حيث المؤهل الدراسي
و التقدير العام الحاصل عليه , و هم مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير ضمائرهم
و القانون , و أنهم لا يحكمون إلا بما هو ثابت
بالأوراق و المستندات , و هم مستقلون كذلك إزاء أطراف الدعوى و الرأي العام , فليس
لأطراف الدعوى إلا أن يعرضوا على القاضى طلبا أو يبدوا دفاعا , و إذا لم يرضهم حكم
القاضي فليس لهم إلا أن يطعنوا فيه بالطرق التي حددها القانون , و أضاف أنه ضمانا لاستقلال
القاضي إزاء التعرض للتأثير عليه من جانب الغير فقد جرم قانون العقوبات هذه المحاولات
, و قرر لها عقابا بالمادتين 186 و187 مشيرا إلى أن ممارسة القضاء العسكري لاختصاصه
واجب لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه , و ذلك لأن مخالفة ذلك نكران للعدالة يجرمه
قانون العقوبات , و شدد على أن لا محاكمة على الإطلاق لصاحب رأى أو فكر طالما التزم
القانون وابتعد عن السب والقذف.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق