نص قانون إفساد الحياة السياسية الذي لا يحرم أعضاء الوطني المنحل من خوض الانتخابات



بعد الضغط الكبير من المجلس العسكري لإشراك الفلول في الانتخابات , قرر المجلس العسكري اليوم و أخيرا  إصدار قانون إفساد الحياة السياسية , و الذي سيتم العمل به منذ الآن مع العلم أن المفارقة تكمن في أن تطبيق أحكامه لن يمنع فلول الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي , بل أنه لا يمنع حتي مبارك و أولاده من المشاركة في الحياة السياسية إذا أرادوا كما قال عدد من الخبراء القانونيين .


و يأتي البيان في هذا الظرف كرشوة للمعتصمين و ذلك من أجل الطلب من المتظاهرين أن يفضوا اعتصامهم بدعوي أن المجلس العسكري يلبي طلبات الثورة , مع العلم أن نص البيان يخدم مصالح الفلول لا العكس , وفما يلي نص المرسوم بالقانون الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت رقم 131 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 , و المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 , و الذي يطلق عليه قانون إفساد الحياة السياسية  , و فيما يلي نص المرسوم كاملا :


بعد الإطلاع الدستوري الصادر في 13 من فبراير لسنة 2011
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس لسنة 2011
وعلي قانون العقوبات
 
وعلي قانون الإجراءات الجنائية
 
وعلي المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953
 
وبعد موافقة مجلس الوزراء  .
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

 ‘ المادة الأولي ‘ 

يستبدل بكلمة  ‘ الغدر ‘  أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة  ‘ إفساد الحياة السياسية ‘ .

 ‘ المادة الثانية ‘ 

يستبدل بنصوص المواد  ‘ 1/أ ‘  ،  ‘ 2 ‘  ،  ‘ 3 ‘  ،  ‘ 4 ‘  من المرسوم بالقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتية  :  

مادة  ‘ 1/أ ‘  :  

عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها.
 

مادة  ‘ 2 ‘  :

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الجرائم المنصوص عليها في المادة  ‘ 1 ‘  من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها  :

 ‘ أ‌ ‘  العزل من الوظائف العامة القيادية .
 ‘ ب‌ ‘  سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.
 ‘ ج ‘  الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة  ‘ ب ‘  من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
 
 ‘ د ‘  الحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
 
 ‘ هـ ‘  الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
 
 ‘ و ‘  الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
 

ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة  ‘ 1 ‘  من المرسوم بقانون رقم  ‘ 344 ‘  لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم  ‘ 173 ‘  لسنة 1953 ، ولولم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة .

ويجوز الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة .


مادة  ‘ 3 ‘  :

 ‘  تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة  ‘ 1 ‘  من المرسوم بقانون رقم  ‘ 344 ‘  لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم  ‘ 173 ‘  لسنة 1953 أو الفصل فيها ‘  .
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم .

ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وبإتباع إجراءات المحاكمة وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .

مادة  ‘ 4 ‘   :
يتم تحريك الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة  ‘ 1 ‘  من المرسوم بقانون رقم  ‘ 344 ‘  لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم  ‘ 173 ‘  لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة، وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء علي بلاغ يقدم إليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه لأي من هذه الجرائم، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن .
 ‘ وتكون لها كافة الصلاحيات المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة ‘  .

 ‘ المادة الثالثة ‘  :
تلغي البنود  ‘ ب ‘ ، ‘ ج ‘ ، ‘ د ‘ ، ‘ هـ ‘  من المادة  ‘ 1 ‘  كما يلغي نص المادة  ‘ 6 ‘  من المرسوم بقانون رقم  ‘ 344 ‘  لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم  ‘ 173 ‘  لسنة 1953 .

 ‘ المادة الرابعة ‘  :
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
 

المادة الخامسة :
 
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.



ليست هناك تعليقات :