| المشير محمد حسين طنطاوي |
استغل المجلس العسكري الحاكم انشغال القوى السياسية
بالانتخابات ليصدر القانون المنظم لانتخابات رئاسة الجمهورية قبل ايام من انعقاد مجلس الشعب في جلسته التاريخية يوم الاثنين 23 يناير , و يعتزم المجلس فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 15 أبريل المقبل ليتم الانتخاب و
تولي الرئيس الجديد المنصب قبل الفاتح من شهر يوليو المقبل .
و أصدر المجلس القانون بتاريخ 19 يناير أي قبل
4 أيام من انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي يملك حصريا حق إصدار القوانين , و نشر نصه
في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتان التنفيذية
و التشريعية , و فيما يلي النص الكامل للقانون بكامل بنوده :
ينص القانون أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التي
حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات في أي من مجلسي الشعب والشورى في
آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية , ووفقا للقانون تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص
عليها في المادة ‘ 28 ‘ من الإعلان الدستوري الصادر في 3 نوفمبر 2011 , برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل
من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس
محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة , وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم
نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا , وفى
هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية
العليا التالي لعضو اللجنة في ذات المحكمة , وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله
من يليه في الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية .
و أكد القانون على وجوب أن يكون تأييد أعضاء مجلسي
الشعب و الشورى لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات
الرئاسية , ويجب أن يتضمن هذا النموذج على
وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية العضو الذي يؤيده ولعضويته المنتخبة
في أي من المجلسين المشار إليهما , وإقرارا
بعدم سبق تأييده لآخر , ويلتزم العضو المؤيد
بالتوقيع على ما تضمه النموذج من بيانات , ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج
بمعرفة الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشورى بحسب الأحوال .
و أضاف نص القانون أن تأييد المواطنين يكون ممن
لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات
الرئاسية , ويجب أن يتضمن النموذج على وجه
الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم
القومي ومحل الإقامة , وإقرارا بعدم سبق تأييده
لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات , ويثبت صحة هذا التوقيع بغير مرسوم بمعرفة أحد مكاتب
التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقا للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية .
و نص القانون أن لجنة الانتخابات الرئاسية ملتزمة
بالإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء تلقى طلبات الترشيح
أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التي قامت بترشيحهم
, ولكل من تقدم بطلب الترشيح أن يعترض لدى
اللجنة على أي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه , وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقا
للإجراءات التي تحددها اللجنة .
و شدد القانون على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين
عن الأحزاب لغير التنازل عن الترشح وبسبب قوة قاهرة خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل
إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا
المكان في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وامتداد مدة الترشيح
أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان , ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح
خلال هذه المدة , وذلك بذات الإجراءات المقررة .
وأكد القانون أنه إذا كان الخلو خلال الفترة بين
إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد
المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على 25 يوما , ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح
خلال 7 أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان ويطبق ذات الحكم إذا كان
الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع , كما نص
القانون على أنه يحظر نشر أو إذاعة أي من الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم
المحدد للاقتراع و حتى انتهائه .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق