مفاجئة المجلس العسكري يعيد العمل بقانون الطوارئ لتسهيل عمليات القمع بعد اعلان فوز شفيق بالرئاسة


في مفاجئة تؤكد سعي المجلس العسكري لتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الفريق أحمد شفيق , أصدر المستشار عادل عبد الحميد , وزير العدل , قرارا بمنح ضباط و صف ضباط المخابرات الحربية و ضباط صف الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين , و ذلك حتي كتابة الدستور الجديد و العمل به , و هو ما يعني استمرار العمل عمليا بقانون الطوارئ الذي ألغي العمل به قبل ايام قليلة , و استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع حتي بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب في حالة عدم الانتهاء من كتابة الدستور قبل 30 يونيو الجاري .

و يأتي القرار علي خلفية وقف العمل بقانون الطوارئ منذ 31 مايو الماضي مع استمرار بقاء عناصر القوات المسلحة في الشارع لحفظ الأمن , و من اللافت أن القرار نشر في جريدة الوقائع المصرية في عدد أمس 13 يونيو , و وقع عليه وزير العدل بتاريخ 4 يونيو .

و قد نص القرار علي ' وزارة العدل , قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 , وزير العدل , بعد الإطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 , وعلي قانون العقوبات وعلي قانون الإجراءات الجنائية وعلي قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قرر :

المادة الأولي : مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين والمنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر والباب السادس عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون , ويسري علي مأموري الضبط القضائي المذكورين الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الثانية : يسري هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية ويظل ساريا حتي تاريخ إصدار الدستور والعمل به , تحريرا في 4 يونيو 2012 , وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد عبد الله ' .

و من الجرائم التي يشملها القرار ' الجنايات و الجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات ومقاومة الاحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره , وإ+تلاف المباني والآثار و غيرها من الاشياء العمومية وتعطيل المواصلات والتوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء علي حرية العمل والتوريع والتخويف ' البلطجة ' . 


و قد أكد في مادته الأولي أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 , و الذي يخول لضباط وضباط الصف في المخابرات الحربية وضباط وضباط الصف في الشرطة العسكرية , الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو ممَّن يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين ' المدنيين ' , والمنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات , وفي الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته.

و هذا يعني أن للشرطة العسكرية و المخابرات الحربية صفة مأموري الضبطية القضائية , و لهم الحق في ضبط أي مواطن عادي في حال ارتكابه الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات , والتي ذكرها القرار السابق , وهي حسب الباب الأول من الكتاب الثاني عبارة عن كل الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج , والتي تصل عقوبتها للإعدام , بجانب الباب الثاني من ذات الكتاب والذي يضم الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل , والباب الثاني ' مكرر ' وهي أن يستخدم الشخص المضبوط المفرقعات , والباب السابع وهي مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره , بمعني : في حال فوز رئيس في الانتخابات الرئاسية تطبق علي كل من يرفضه ولا يمتثل لأوامره هذه العقوبات , كما عاقب الباب الثاني عشر الشخص الذي يقوم بإتلاف المباني والآثار , وبالنسبة للباب الثالث عشر يتم إلقاء القبض علي كل من يقوم بتعطيل المواصلات.

أما فيما تنص عليه عقوبات الكتاب الثالث من قانون العقوبات في الباب الخامس عشر منه , فهو إلقاء القبض علي كل من يقوم بالتظاهر أو التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة , والاعتداء علي حرية العمل , وفي الباب السادس عشر تنص علي ضبط كل من يقوم بأعمال الترويع والتخويف.

و قد تضمنت المادة الثانية من القرار الصادر من الوزير أن يتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , و هو ما يعني أن هذا القرار سارٍ حاليا , و يتم تنفيذه علي من تنطبق عليه العقوبات .

و كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوي أن القرار صدر كي تتمكن الأجهزة الأمنية و السيادية من فرض السيطرة علي الحالة الأمنية في الشوارع بعد الانتخابات الرئاسية و فوز أحد المرشحين ( الفريق أحمد شفيق ) , مؤكدة أنه من غير المقبول أن تنتشر المظاهرات و يتم تعطيل المواصلات و المرور و الخروج علي الرئيس الجديد .

من ناحية أخري شن عدد من الحقوقيين و السياسيين هجوما عنيفا علي القرار , واصفين إياه بأنه ' نيو لوك جديد للطوارئ ' , و توالت ردود الأفعال علي القرار المنشور بجريدة الوقائع المصرية اليوم الأربعاء , بالعدد 136 الصادر بتاريخ اليوم 13 يونيو , و الذي تضمن القرار الذي حمل رقم 4991 الصادر من وزير العدل , ما يفيد بمنح سلطة الضبطية القضائية لضباط و ضباط صف المخابرات الحربية و الشرطة العسكرية في عدد من الجرائم التي تندرج تحت قانون العقوبات من الجرائم التي تقع من غير العسكريين .


و من جانبه قال الدكتور عمرو حمزاوي , عضو مجلس الشعب , أنه سيتقدم لرئيس مجلس الشعب , الدكتور محمد سعد الكتاتني , بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالوقائع المصرية اليوم , والذي يقضي بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين , مشيرا إلي أنه سيطالب بحضور الوزير لسؤاله حول القرار .

و أضاف حمزاوي , علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي ' فيس بوك ' , أن القرار إعادة إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة ويهدد دولة القانون , مشيرا إلي أن القرار يخول المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبطية القضائية في جرائم تقع من مدنيين .

ليست هناك تعليقات :