في خطوة قانونية وصفت بأنها حكيمة للغاية , أصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية , الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة و القوي السياسية المختلفة , قبل الحكم بحله بيومين في 14 يونيو الماضي , و لم يوافق المجلس العسكري علي التصديق عليه آنذاك , و فضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل , الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها .
و في التفاصيل فقد صدق الرئيس مرسي علي القانون برقم 79 لسنة 2012 , و احتوت ديباجته علي عبارة ' باسم الشعب --- رئيس الجمهورية --- قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه و قد أصدرناه ' , و وقعه مرسي بتاريخ 11 يوليو , و نشرته الجريدة الرسمية أمس في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو .
و أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله , المستشار القانوني لرئيس الجمهورية , أن المحكمة بعد غد الثلاثاء يجب أن يكون هذا القانون تحت بصرها , فتشكيل الجمعية تم بموجب هذا القانون , بالإضافة إلي المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 , و تأخير إصداره لا يعني إلغاؤه أو إهماله .
و قد وصفت مصادر قضائية رفيعة المستوي هذا التصرف ب ' محاولة تحصين تشكيل الجمعية التأسيسية , و تضييع الفرصة علي المدعين الذين يطالبون بحلها .
و من المنتظر أن تنظر محكمة القضاء الإداري دعاواهم بعد غد الثلاثاء , حيث إن القضاء الإداري يستطيع وقف و إلغاء القرارات الإدارية و ليس القوانين .
و تنص المادة الأولي من القانون علي ' أنه مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري , ينتخب أعضاء مجلس الشعب و الشوري غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو , لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد , كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا , و قراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة علي دستورية القوانين و القرارات البرلمانية ' .
و هذه المادة تعني أن الطعن علي بطلان تشكيل الجمعية لا يعتبر من اختصاص القضاء الإداري , بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا , باعتبار قرار التشكيل قرارا برلمانيا و عملا تشريعيا , غير قابل للطعن في المحكمة التي ستنظر دعاوي البطلان بعد غد .
و تنص المادة الثانية علي أن للجمعية التأسيسية شخصية اعتبارية مستقلة عن كافة أجهزة و مؤسسات الدولة بما فيها رئيسها , بينما تلزم المادة الثالثة النواب علي ' أن يراعوا في تشكيل الجمعية * قدر الإمكان , تمثيل كافة أطياف المجتمع ' , بينما تنص المادة السادسة علي أن ' يتم إقرار مواد مشروع الدستور بالتوافق بين أعضاء الجمعية , فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت علي مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من الأعضاء , فإذا لم يتحقق ذلك تجري جولة إعادة للتصويت بموافقة 57 من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق