قضت المحكمة الدستورية اليوم الأحد بعدم دستورية ما تضمنه البند ' اولا ' من المادة ' 3 ' من القانون رقم 2 لسنة 1997 , بتعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات , الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , من العمل باحكامه , اعتبارا من 5/3/1992 .
و كانت الشركة المدعية تنعي علي النص المطعون فيه انه رغم طابعه الجزائي قد تضمن فرض الضريبة العامة علي المبيعات باثر رجعي , بالمخالفة لمبدا عدم رجعية التشريعات الجنائية .
و قد اكدت المحكمة في اسباب حكمها ان اقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور باثر رجعي يرتد الي تاريخ العمل بها لا يحييها و لا يزيل عوارها , و لا يحيلها الي عمل مشروع دستوري , و لا يدخل تشريعها في عداد القوانين التي تقرها السلطة التشريعية لان الضريبة التي تناقض احكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق