بشكل نهائي الجمعية التأسيسية توافق على مواد الباب الاول ' الدولة و المجتمع ' من الدستور الجديد و حديث العرب ينشره



وافقت الجمعية التاسيسية لوضع الدستور , نهائيا , علي اول 30 مادة بمسودة الدستور النهائية , بدون اي تعديلات , هي اجمالي مواد الباب الاول ' الدولة و المجتمع ' من الدستور الجديد و هي كالتالي :

الباب الاول : الدولة و المجتمع
الفصل الاول المبادئ السياسية
المادة ' 1 ' جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة , موحدة لا تقبل التجزئة , ونظامها ديمقراطي.والشعب المصري جزء من الامتين العربية و الاسلامية , ويعتز بانتمائه لحوض النيل و القارة الافريقية وبامتداده الآسيوي , ويشارك بايجابية في الحضارة الانسانية.
المادة ' 2 ' الاسلام دين الدولة , و اللغة العربية لغتها الرسمية , ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة ' 3 ' مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لاحوالهم الخاصة , وشئونهم الدينية , واختيار قياداتهم الروحية.

المادة ' 4 ' الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة , يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه , ويتولي نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين و اللغة العربية في مصر و العالم. ويؤخذ راي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وشيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل , يحدد القانون طريقة اختياره من بين اعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق اغراضه.وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 5 ' السيادة للشعب يمارسها ويحميها , ويصون وحدته الوطنية , وهو مصدر السلطات . وذلك علي النحو المبين في الدستور.

المادة ' 6 ' يقوم النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية و الشوري , و المواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق و الواجبات العامة , و التعددية السياسية و الحزبية , و التداول السلمي للسلطة , و الفصل بين السلطات و التوازن بينها , وسيادة القانون , واحترام حقوق الانسان وحرياته . وذلك كله علي النحو المبين في الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسي علي اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين.

المادة ' 7 ' الحفاظ علي الامن القومي , و الدفاع عن الوطن وحماية ارضه , شرف وواجب مقدس. و التجنيد اجباري . وفقا لما ينظمه القانون.
الفصل الثاني : المبادئ الاجتماعية و الاخلاقية
المادة ' 8 ' تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل و المساواة و الحرية , وتلتزم بتيسير سبل التراحم و التكافل الاجتماعي و التضامن بين افراد المجتمع , وتضمن حماية الانفس و الاعراض و الاموال , وتعمل علي تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين . وذلك كله في حدود القانون.

المادة ' 9 ' تلتزم الدولة بتوفير الامن و الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين , دون تمييز.

المادة ' 10 ' الاسرة اساس المجتمع , قوامها الدين و الاخلاق و الوطنية. وتحرص الدولة و المجتمع علي الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية , وعلي تماسكها واستقرارها , وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها . وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الامومة و الطفولة بالمجان , و التوفيق بين واجبات المراة نحو اسرتها وعملها العام.وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمراة المُعيلة و المطلقة و الارملة.

المادة ' 11 ' ترعي الدولة الاخلاق و الآداب و النظام العام , و المستوي الرفيع للتربية و القيم الدينية و الوطنية , و الحقائق العلمية , و الثقافة العربية , و التراث التاريخي و الحضاري للشعب . وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة ' 12 ' تحمي الدولة المقومات الثقافية و الحضارية و اللغوية للمجتمع , وتعمل علي تعريب التعليم و العلوم و المعارف.

المادة ' 13 ' انشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية

المادة ' 14 ' يهدف الاقتصاد الوطني الي تحقيق التنمية المطردة الشاملة , ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاه , و القضاء علي الفقر و البطالة , وزيادة فرص العمل , وزيادة الانتاج و الدخل القومي. وتعمل خطة التنمية علي اقامة العدالة الاجتماعية و التكافل , وضمان عدالة التوزيع , وحماية حقوق المستهلك , و المحافظة علي حقوق العاملين , و المشاركة بين راس المال و العمل في تحمل تكاليف التنمية , و الاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الاجر بالانتاج , وتقريب الفوارق بين الدخول , وضمان حد ادني للاجور و المعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن , وحد اقصي في اجهزة الدولة لا يستثني منه الا بناء علي قانون.

المادة ' 15 ' الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني , وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها , وتعمل علي تنمية المحاصيل و الاصناف النباتية و السلالات الحيوانية و الثروة السمكية وحمايتها , وتحقيق الامن الغذائي , وتوفير متطلبات الانتاج الزراعي وحسن ادارته وتسويقه , ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام اراضي الدولة . بما يحقق العدالة الاجتماعية , ويحمي الفلاح و العامل الزراعي من الاستغلال.

المادة ' 16 ' تلتزم الدولة بتنمية الريف و البادية , وتعمل علي رفع مستوي معيشة الفلاحين واهل البادية.

المادة ' 17 ' الصناعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني , وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية , وتَدْعُم التطور الصناعي , وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وترعي الدولة الصناعات الحرفية و الصغيرة.

المادة ' 18 ' الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب , وعوائدها حق له , تلتزم الدولة بالحفاظ عليها , وحسن استغلالها , ومراعاة حقوق الاجيال فيها.

ولا يجوز التصرف في املاك الدولة , او منح امتياز باستغلالها , او التزام مرفق عام , الا بناء علي قانون.وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

المادة ' 19 ' نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية , تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها , ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

المادة ' 20 ' تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها , وصيانة الآثار و المحميات الطبيعية , وازالة ما يقع عليها من تعديات.

المادة ' 21 ' تكفل الدولة الملكية المشروعة بانواعها العامة و التعاونية و الخاصة و الوقف , وتحميها . وفقا لما ينظمه القانون.

المادة ' 22 ' للاموال العامة حرمة , وحمايتها واجب وطني علي الدولة و المجتمع.

المادة ' 23 ' ترعي الدولة التعاونيات بكل صورها , وتدعمها , وتكفل استقلالها.

المادة ' 24 ' الملكية الخاصة مصونة , تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف او احتكار , وحق الارث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون , وبحكم قضائي . ولا تنزع الا للمنفعة العامة , ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة ' 25 ' تلتزم الدولة باحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه.وينظم القانون الوقف , ويحدد طريقة انشائه وادارة امواله , واستثمارها , وتوزيع عوائده علي مستحقيها , وفقا لشروط الواقف.

المادة ' 26 ' العدالة الاجتماعية اساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون انشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا الغاؤها الا بقانون , ولا يُعفي احد من ادائها في غير الاحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب و الرسوم الا في حدود القانون.

المادة ' 27 ' للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها , ويلتزمون بتنمية الانتاج و المحافظة علي ادواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الانتاجية , وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد الاعضاء المنتخبين في هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية و الصناعية.

المادة ' 28 ' تشجع الدولة الادخار , وتحمي المدخرات واموال التامينات و المعاشات.وينظم القانون ذلك.

المادة ' 29 ' لا يجوز التاميم الا لاعتبارات الصالح العام , وبقانون , ومقابل تعويض عادل.

المادة ' 30 ' المصادرة العامة للاموال محظورة.ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي .

ليست هناك تعليقات :