الباب الأول الدولة و المجتمع في الدستور الجديد كاملا و نهائيا بعد اقراره


تضمنت المسودة النهائية للباب الاول الخاص ب ' الدولة و المجتمع ' من الدستور , بعد عرضها علي لجنة الصياغة المصغرة بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور تمهيدا للتصويت عليها بشكل نهائي 27 مادة , و ينشر حديث العرب فيما يلي نصها الكامل :


الباب الاول : الدولة و المجتمع

مادة ' 1 '

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة , و هي موحدة لا تقبل التجزئة , و نظامها ديمقراطي .

و الشعب المصري جزء من الامتين العربية و الاسلامية و يعتز بانتمائه لحوض النيل و القارة الافريقية و امتداده الاسيوي , و يشارك بايجابية في الحضارة الانسانية .

مادة ' 2 '

الاسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية , و مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

مادة ' 3 '

مبادئ شرائع المصريين المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الخاصة و شئونهم الدينية و اختيار قياداتهم الروحية .

مادة ' 4 '

الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة , يختص دون غيره بالقيام علي كل شئونه , و يتولي نشر الدعوة الاسلامية و علوم الدين و اللغة العربية في مصر و العالم , و تكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق اغراضه , و شيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل , و يحدد القانون كيفية اختياره من بين اعضاء هيئة كبار العلماء .


و يؤخذ راي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية.
وكل ذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون.

مادة ' 5 '

السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية , وهو مصدر السلطات , وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور.

مادة ' 6 '

يقوم النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية و الشوري و المواطنة التي تساوي بين كل مواطنيها في الحقوق و الواجبات , و التعددية السياسية و الحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وكفالة الحقوق و الحريات و التداول السلمي للسلطة و الفصل بين السلطات و التوازن بينها , وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور.
ولا يجوز قيام احزاب سياسية علي اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين.

مادة ' 7 '

يقوم المجتمع المصري علي العدل و المساواة و الحرية و التراحم و التكافل الاجتماعي و التضامن بين افراده في حماية الانفس و الاعراض و الاموال , وذلك كله في حدود القانون.

مادة ' 8 '

تلتزم الدولة بتوفير الامن و الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

مادة ' 9 '

الاسرة اساس المجتمع , قوامها الدين و الاخلاق و الوطنية.
وتحرص الدولة و المجتمع علي الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وعلي تماسكها واستقرارها وترسيخ وحماية قيمها الاخلاقية , علي النحو الذي ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الامومة و الطفولة بالمجان , و التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها في المجتمع.
وتولي الدولة حماية وعناية خاصة للمراة المُعيلة و المطلقة و الارملة.

مادة ' 10 '

تلتزم الدولة و المجتمع برعاية الاخلاق و الآداب العامة وحمايتها و النظام العام , ومراعاة المستوي الرفيع للتربية و القيم الدينية و الوطنية و الحقائق العلمية و الثقافة العربية و التراث التاريخي و الحضاري للشعب , وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة ' 11 '

تحمي الدولة المقومات الثقافية و الحضارية و اللغوية للمجتمع المصري , وتعمل علي تعريب التعليم و العلوم و المعارف.

مادة ' 12 '

انشاء الرتب المدنية محظور.

مادة ' 13 '

يهدف الاقتصاد الوطني الي تحقيق التنمية المطردة الشاملة وحماية الانتاج وزيادة الدخل القومي وكفالة العدالة الاجتماعية و التكافل وحماية حقوق المستهلك و المحافظة علي حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاه و القضاء علي الفقر و البطالة وزيادة فرص العمل و المشاركة بين راس المال و العمل في تحمل تكاليف التنمية و الاقتسام العادل لعوائدها وربط الاجر بالانتاج وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد ادني للاجور و المعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحدا اقصي في الحكومة ومصالح الدولة واجهزتها , ولا يُستثني من ذلك الا بناء علي قانون.

مادة ' 14 '

الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني , وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل و الاصناف النباتية و السلالات الحيوانية و الثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها , وتوفير متطلبات الانتاج الزراعي وحسن ادارته وتسويقه , ودعم الصناعات الزراعية.

وينظم القانون استخدام اراضي الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح و العامل الزراعي من الاستغلال.
مقترح صياغة مختلفة : ' وتعمل الدولة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل و الثروة الحيوانية و السمكية وتنميتها , وتدعم الصناعات الزراعية وتحمي الفلاح و العامل الزراعي. وينظم القانون استخدام الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ' .

مادة ' 15 '

الصناعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني , وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعي , وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وتدعم الدولة الصناعات الحرفية و الصغيرة.

مادة ' 16 '

الثروات الطبيعية ملك الشعب , وعوائدها حق له , وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها.

وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
مقترح اضافة : ' علي الوجه المبين في القانون ' .
ولا يجوز منح التزامات او امتيازات باستغلال اراضي الدولة او اي من مواردها الطبيعية او مرافقها العامة الا بناء علي قانون.

مادة ' 17 '

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية , وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

مادة ' 18 '

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها , وصيانة الآثار و المحميات الطبيعية وازالة ما يقع عليها من تعديات.

مادة ' 19 '

تكفل الدولة الاشكال المختلفة للملكية المشروعة بانواعها العامة و التعاونية و الخاصة و الوقف , وتحميها وفقا لما ينظمه القانون.

مادة ' 20 '

للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني علي كل من الدولة و المجتمع.

مادة ' 21 '

ترعي الدولة التعاونيات بكل صورها , وتدعمها وتكفل استقلالها , وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدي الي تطوير الانتاج وزيادة الدخل.

مادة ' 22 '

الملكية الخاصة مصونة وتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف او احتكار , وحق الارث فيها مكفول.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي , ولا تُنزع الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما , وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة ' 23 '

تلتزم الدولة باحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه. وينظم القانون الاوقاف , ويحدد طريقة انشاء الوقف وادارة الاموال الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها علي مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.

مادة ' 24 '

يقوم نظام الضرائب و التكاليف العامة علي العدالة الاجتماعية , واداؤها واجب , ولا يكون فرضها ولا الغاؤها ولا الاعفاء منها ولا تكليف احد باداء غير ذلك منها الا في حدود القانون.

مادة ' 25 '

للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها , ويلتزمون بتنمية الانتاج و المحافظة علي ادواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود 50 في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس المنتخبين , وتعمل الدولة علي ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80 في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية و الصناعية.

مادة ' 26 '

لا يجوز التاميم الا لا عتبارات الصالح العام , و بقانون , و مقابل تعويض عادل .

مادة ' 27 '

المصادرة العامة للاموال محظورة , ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي .

ليست هناك تعليقات :