حصل حديث العرب علي حيثيات الحكم , الصادر من محكمة جنح الزاوية الحمراء الجزئية , برئاسة المستشار سالم حجازي , في الدعوي المباشرة المقامة من الفنانة الهام شاهين ضد المتهم عبدالله بدر , بسبها وقذفها و التشهير بسمعتها. وقضت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل , وكفالة 5 آلاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا , وتغريمه مبلغ 20 الف جنيه , و الزمته بالمصروفات الجنائية , مع الزامه بان يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 10 الاف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت , ورفض الادعاء المدني المقابل و الزام رافعه بالمصروفات.
استندت المحكمة في الحيثيات الي ان المتهم عبدالله بدر نسب الي المجني عليها الهام شاهين الانحراف وسوء السلوك و الانغماس في حياة الرذيلة , وارتكاب ابشع المعاصي , وهي عبارات شائنة تنطوي بذاتها علي المساس بشرف المجني عليها الهام شاهين , وتدعو الي احتقارها بين مخالطيها ومن يعاشرها في المجتمع , التي تعيش فيه , الامر الذي تتوافر فيه في حق المتهم جريمة القذف.
واوضحت الحيثيات ان الوقائع التي تحدث عنها المتهم غير صحيحة , كانت بمثابة ادعاء علي المجني عليها , وانه تناول الحياة الخاصة للمدعية بالحق المدني , فضلا علي انه صاغ الوقائع وكلماته عن الهام شاهين باسلوب غير ملائم , واستخدم عبارات تمس شخصها وشرفها , وكانت الامور , التي اوردها المتهم في حق المجني عليها , اطمانت اليها المحكمة بانها تشكل وقائع القذف , وتمثل اعتداء صارخ علي شخص شاهين , واحتقارها عند اهل وطنها وذويها ماسا لعرضها وشرفها.
وثبت للمحكمة من مطالعتها سائر اوراق الدعوي المقدمة اليها , وبعد عرضها للاسطوانات , التي تتضمن سبا وقذفا من المتهم عبد الله بدر للمجني عليها الهام السيد احمد شاهين , تبين ان الاسطوانات تحتوي علي اربعة مقاطع فيديو صوتا وصورة في برنامج حواري للمتهم علي قناة الحافظ , واخر علي قناة دريم وهو يتحدث عن المدعية الهام شاهين قائلا علي لسانه عبارات مهينة بحق المجني عليها.
واعتبرت المحكمة ان العبارات التي قالها المتهم , يكشف عنوانها و الفاظها , علي ان عبدالله بدر رمي الي اسناد وقائع مهينة الي المجني عليها , تتضمن بذاتها الدليل علي توافر القصد الجنائي , ولا يعفي المتهم ان تكون العبارة منقولة عن جريدة اخري اجنبية , لان الاسناد في القذف يتحقق , ولو كان بصفة تشكيكية , متي كان من شانها ان تلقي في الاذهان عقيدة وقتية في صحة الادعاءات المنسوبة الي الهام شاهين.
واضافت الحيثيات ان المتهم , احتاط ولم يشار الي اسم المجني عليها في عبارات السب و القذف , ولكن علي المحكمة ان تتعرف علي شخص من وجهت اليه تلك الاهانات من واقع العبارات نفسها , وظروف الواقعة و الملابسات , التي اكتنفتها ومدونات الحكم تفيد بان هيئة المحكمة استخلصت ان الهام شاهين هي المقصود بعبارات السب و القذف.
ولفتت الحيثيات الي انه لا يتطلب العقاب علي السب و القذف , ان يكون القائل يحدث المجني عليه في مواجهته , بل ان السب اذا كان معاقبا عليه متي وقع في حضرة المجني عليه , فانه يكون من باب اولي مستوجبا للعقاب اذا حدث في غيبته.
واوضحت الحيثيات ان الطعن في اعراض العائلات , معناه رمي المحصنات او غير المحصنات من النساء مباشرة او غير مباشرة , وكل سب او قذف متضمن طعنا من هذا القبيل يوجه الي النساء مباشرة يكون قذفا او سبا , وان الجريمة ارتكبت بطريق النشر , فسيتوجب علي القاضي ان يطبق ما يراه صحيح القانون , وهذا ما تم من المتهم في حق المجني عليها.
واضافت الحيثيات انه اذا كان الدستور و القانون , انطوي علي حق النقد و النشر , الا ان النقد لا يكون منطويا علي اراء تنعدم قيمتها الاجتماعية , مثل التي اتهم بها بدر الهام شاهين , و التي تكون غايتها شفاء الاحقاد و الضغائن الخاصة او التي تكون منطوية علي الفحش او محض التعريض بالسمعة , فحق النقد ان يكون بناء يحقق النفع العام ومناهضة لخطر الفساد في المجتمع , ولذلك فان علي الناقد ان يستند الي التحري و التثبت بشان الوقائع المسندة الي المجني عليها , اي ان يكون مخلصا الي مصلحة الامة مستهدفا خدمة المجتمع , بعيدا عن تزييف الحقائق او بترها او ابتداعها , و الا فهو مضلل للراي العام , محروم من اباحة حق النقد , وقد ثبت للمحكمة ان المتهم كانت له مآرب اخري ومصالح من وقائع السب و القذف للمجني عليها , وهي التشهير بها من خلال الوسيلة , التي اذاع فيها كلامه , وتختلف مع الهدف من النقد البناء.
كما قالت المحكمة في حيثياتها ان بدر شكل جريمة سب المدعية الهام شاهين , بان اسند اليها الفاظ من شانها الخوض في الشرف.
كما لفتت المحكمة الي ان ما جاء علي لسان المتهم من الفاظ وعبارات , شائنة ومقذعة بذاتها طاعنة في شرفها وعرضها اذ ان اول ما يتبادر الي الاذهان و الضمائر عمن تسند اليه تلك الامور انها منعدمة الضمير و الخلق و الامانة فاقدة للفضيلة , ولن يكون لها حظ بين جماعة الاسوياء من مخالطيها وذويها , ولا يشفع للمتهم في اسناده تلك الامور للمدعية بالحق المدني انه استقاها من واقع مستندات او نقلها من افلام لها او انه يصفها في افلامها , فانه وجه العبارات لشخصها , وان تلك العبارات لم تلاحظ فيها المحكمة المصلحة العامة او خدمة الاشخاص وانما طعن في شرفها وعرضها وكرامتها , لانه بمجرد ترديده لتلك الامور او نقله لها , وما ورد علي لسانه , يقوم به فعل الاسناد في جريمة القذف و السب , ولن يستطيع ان يتخذ لنفسه مبررا او ان يقيم لنفسه عذرا.
واضافت الحيثيات انه توافر الركن المادي لجريمتي السب و القذف في حق المتهم بدر , باسناده واقعة محددة تمثل اعتداء علي شرف وعرض واعتبار شاهين , ومن شانها احتقارها عند اهل وطنها و الهبوط بمكانتها الاجتماعية فضلا عن توافر القصد الجنائي , لدي المتهم لان لديه العلم بما ورد علي لسانه وبمضمون , ولن يعفيه من العقاب , تذرعه باعتقاده في صحة ما رمي به المدعية بالحق المدني , كما توافر ايضا علمه بان ما ورد علي لسانه , جري نشره واذاعته علنا , علي قناة الحافظ , وبرنامج الحقيقة لقناة دريم , وهي تعد وسائل اذاعة وعرضها للجماهير علي مستوي الجمهورية.
وتابعت المحكمة في حيثياتها علي الحكم انه لما كان ذلك من سب وقذف لالهام شاهين من المدعو عبدالله بدر , فانه يكون قد وقر في يقين المحكمة ووجدانها ان المتهم عبدالله بدر عباس مبروك قذف وسب المدعية بالحق المدني الهام السيد احمد شاهين , بالعبارات الواردة سابقا علانية بطريق الاذاعة علي برنامجي الحافظ و الحقيقة المذاعين فضائيا بان اسند اليها وقائع لو صدقت لاوجبت عقابها , ووجه اليها الفاظا خادشة للشرف و الاعتبار , وطعنا في عرضها ما يتوجب احتقارها عند اهل وطنها وذويها , نعتها بالفاظ تخدش الشرف و الاعتبار وطعنا في عرضها وشرفها بالعبارات الواردة ومن ثم وجبت ادانته وحقت معاقبته عملا بمواد الاتهام ارقام 171 , 302 , 303 , 306 , 307 , 308 , من قانون العقوبات.
ولفتت المحكمة ان كل من اخطا , وسبب ضررا للغير , يلزم من ارتكبه بالتعويض طبقا لطلبات المدعي بالحقوق المدنية , ولما كانت المحكمة ادانت المتهم , وكانت المدعية قد اصابها ولا شك اضرارا ادبية تمثلت في ايذاء شعورها واهانتها واحتقارها فضلا عما الم بها , كاثر لاحتقارها عند اهل وطنه و الحط من شانها جراء ما اتاه المتهم , ومن ثم فان المحكمة تجيب المدعية بالحق المدني الي طلبها بشان التعويض المدني المؤقت , وتقضي بالزام المتهم بان يؤدي لها مبلغ 10 الاف جنيه مع الزامه بالمصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة , كما رفضت المحكمة الادعاء المدني المقابل.
و أكمل القاضي في حيثياته ان القضاء هو العاصم للمجني عليه ضد كل مسيء , ممن يتجاوزن الحدود و القيود ويتبارون انفلاتا في الاعتداء علي حقوق الافراد , بنشر الاساءات ضدهم فليس معني اطلاق حرية الراي من اي قيود جائرة , ان يتخذ بعض الشخصيات من تلك الحرية بابا للمساس بمقومات المجتمع الاساسية , وفوضي عارمة تعصف بثوابت المجتمع وقيمه , لذلك حقت علي المتهم كلمة القانون ووجبت ادانته ومعاقبته جزاء لما اقترفته يداه ولسانه وفقا لمواد الاتهام.
واوضحت المحكمة ان ما ابداه محامي المتهم من طلب سماع شهادة كل من نقيب الممثلين ونقيب السينمائيين في الدعوي , لا يعد من قبيل الطلب الجازم , لان الطلب جاء مجهلا عن سببه ومرماه , ولم يكشف امام المحكمة عن الوقائع , التي يرغب في مناقشتها بها , حتي يتبين للمحكمة مدي اتصالهما بواقعة الدعوي الراهنة وتعلقه بموضوعها , فضلا ان واحدا من المحامين الحاضرين عن المتهم اكد ان ما جاء نقد مباح طبق المادة 60 من قانون العقوبات.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق