الكنائس القبطية تطالب الرئيس مرسي بتعديل مواد الدستور الخاصة بالشريعة و الأزهر


ارسلت الكنائس الارثوذكسية و الانجيلية و الكاثوليكية , مساء امس الاول , مذكرة جديدة لرئاسة الجمهورية لطلب تعديل 19 مادة في الدستور الجديد , بشكل كامل , خلال مجلس الشعب القادم , و عرضها عليه في اولي جلساته لتعديلها , فضلا عن المواد التي تحتاج تعديلا في الصياغة , و يناقش ممثلو الكنائس المذكرة بشكل موسع خلال اجتماعها مع نائب رئيس الجمهورية المستقيل المستشار محمود مكي , خلال جلسات الحوار الوطني , مساء اليوم .

و ننشر نسخة من المذكرة , التي حملت توقيع الدكتور صفوت البياضي , رئيس الطائفة الانجيلية , و الاب رفيق جريش , الناطق الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية , وصالح كامل , عضو المجلس الملي العام للكنيسة الارثوذكسية , وشملت اعتراض الكنائس علي 19 مادة بالدستور , فضلا عن المواد التي تحتاج اعادة لصياغتها , التي تمثل خطرا علي شكل الدولة وتهديدا مباشرا لمدنيتها ولاقباطها , وهي :

// المادة ' 4 ' الخاصة بالازهر الشريف , و طريقة اختيار شيخه و عدم قابليته للعزل .

// المادة ' 10 ' التي تنص علي : ' الاسرة اساس المجتمع , قوامها الدين و الاخلاق و الوطنية , وتحرص الدولة و المجتمع علي الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية , وعلي تماسكها واستقرارها , وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها . علي النحو الذي ينظمه القانون , وتكفل الدولة خدمات الامومة و الطفولة بالمجان , و التوفيق بين واجبات المراة نحو اسرتها وعملها العام , وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمراة المعيلة و المطلقة و الارملة ' .

// المادة ' 12 ' وتنص علي : ' تحمي الدولة المقومات الثقافية و الحضارية و اللغوية للمجتمع , وتعمل علي تعريب التعليم و العلوم و المعارف ' .

// المادة ' 33 ' ونصها : ' المواطنون لدي القانون سواء . وهم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة , لا تمييز بينهم ' .

// المادة ' 35 ' الخاصة بالحبس الاحتياطي , التي تشمل النص علي ' -- ويجب ان يبلغ كل من تقيد حريته باسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة ' .

// المادة ' 43 ' , التي لا تعترف خلالها الدولة سوي بالاديان السماوية وكفالة ممارسة شعائرهم الدينية واقامة دور عبادتهم دون غيرهم من الديانات.

// المادة ' 48 ' , وتجيز خلالها الدولة غلق وقفل ومصادرة وسائل الاعلام بحكم قضائي , وفرض رقابة علي وسائل الاعلام.

// المادة ' 49 ' التي تنص علي : ' حرية اصدار الصحف وتملكها , بجميع انواعها , مكفولة بمجرد الاخطار لكل شخص مصري طبيعي او اعتباري , وينظم القانون انشاء محطات البث الاذاعي و التليفزيوني ووسائط الاعلام الرقمي وغيرها ' .

// المادة ' 51 ' ونصها : ' للمواطنين حق تكوين الجمعيات و المؤسسات الاهلية و الاحزاب بمجرد الاخطار , وتمارس نشاطها بحرية , وتكون لها الخاصة الاعتبارية , ولا يجوز للسلطات حلها او حل هيئاتها الادارية الا بحكم قضائي . علي النحو المبين بالقانون ' .

// المادة ' 52 ' التي تنص علي : ' حرية انشاء النقابات و الاتحادات و التعاونيات مكفولة , وتكون لها الخاصة الاعتبارية , وتقوم علي اساس ديمقراطي , وتمارس نشاطها بحرية , وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاءة بين اعضائها و الدفاع عن حقوقهم , ولا يجوز للسلطات حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي ' .

// المادة ' 70 ' ونصها : ' لكل طفل , فور الولادة , الحق في اسم مناسب , ورعاية اسرية , وتغذية اساسية , وماوي , وخدمات صحية , وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية , وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه اسرته , وتكفل حقوق الطفل المعاق وتاهيله واندماجه في المجتمع , ويحظر تشغيل الطفل , قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي , في اعمال لا تناسب عمره , او تمنع استمراره في التعليم , ولا يجوز احتجاز الطفل الا لمدة محددة , وتوفر له المساعدة القانونية , ويكون احتجازه في مكان مناسب . يراعي فيه الفصل بين الجنسين , و المراحل العمرية , ونوع الجريمة , و البعد عن اماكن احتجاز البالغين ' .

// المادة ' 76 ' , التي تنص علي انه لا عقوبة و لا جريمة الا بنص , مما يفتح الباب لاصدار قانون الحسبة طبقا للشريعة الاسلامية .

// المادة ' 81 ' التي تنص علي : ' الحقوق و الحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا , ولا يجوز لاي قانون ينظم ممارسة الحقوق و الحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها , وتُمارس الحقوق و الحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة و المجتمع بالدستور ' .

// و المادتان ' 129 ' و ' 230 ' , الخاصتان بمجلس الشوري , وتري الكنائس اما الغاء المجلس او عدم منحه صلاحيات واسعة بالدستور عن دستور 1971.

// المادتان ' 176 ' و ' 233 ' الخاصتان بالمحكمة الدستورية و تقليص صلاحياتها.

// المادة ' 219 ' الخاصة بالمادة المفسرة للشريعة الاسلامية.

// المادة ' 227 ' , ونصها : ' كل منصب , يعين له الدستور او القانون مدة ولاية محددة , غير قابلة للتجديد او قابلة لمرة واحدة , يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب , وتنتهي الولاية في جميع الاحوال متي بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها ' .

ليست هناك تعليقات :