الدستور المصري الجديد قراءة في الأبواب و أهم المواد


اوشكت معركة استفتاء مصر ان تضع اوزارها , وينقشع غبار حالة الاستقطاب السياسي حول الدستور الجديد , مع انتهاء المرحلة الثانية و الاخيرة للاستفتاء عليه امس السبت , بينما تشير النتائج غير الرسمية الي تاييد الدستور بنحو 63.9 في المائة مقابل 36.1 في المائة يرفضونه .

و الدستور الذي من المنتظر بدء العمل به عقب اعلان النتائج الرسمية غدا الاثنين , هو اول دستور مصري بعد دستور عام 1971 , و الذي اختلف عنه في العديد من الجزئيات واتفق في اخري .

واثير جدل اعلامي وشعبي وسياسي حول العديد من مواد الدستور الجديد الذي يعد اول دستور عقب ثورة 25 يناير 2011 , ابرزها تلك المتعلقة بمرجعية الشريعة , ووضع الازهر , و المراة , و العمال و الفلاحين , و النظام الاقتصادي , و الحريات العامة و الدينية , و الجيش , وصلاحيات الرئيس.

وفيما يلي نستعرض ابرز ملامح الدستور الجديد بما في ذلك المواد التي يدور حولها الجدل منذ طرح آخر مسودة للدستور في النصف الثاني من الشهر الماضي , وحتي اليوم.

الشريعة :

ابقي مشروع دستور مصر الجديد علي ما نص عليه دستور عام 1971 من ان ' مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ' , غير أنه اضاف مادة اخري تنص علي ان هيئة كبار العلماء بالازهر يؤخذ رايها في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية , دون ان ينص صراحة علي الزامية هذا الراي ' .

وتقضي المادة الرابعة بالدستور ان الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة , يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه , ويتولي نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين و اللغة العربية في مصر و العالم , ويؤخذ راي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية , وشيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل , يحدد القانون طريقة اختياره من بين اعضاء هيئة كبار العلماء , وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق اغراضه , وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

كما تنص المادة السادسة علي انه لا يجوز قيام حزب سياسي علي اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين.

الحريات العامة و الدينية :

وفي سياق الحريات الدينية اضاف الدستور الجديد مادة تنص علي ان مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لاحوالهم الخاصة , وشئونهم الدينية , واختيار قياداتهم الروحية.

وعن حريات المواطنين , فان المادة ' 35 ' في الدستور الجديد عدلت مادة ' 41 ' من دستور 71 واكدت انه لا تقييد لحرية المواطن باي قيد الا بامر قضائي وحذفت اختصاص النيابة التي اعطاها دستور 71 حق تقييد حرية المواطن مع القضاء.

واوجبت المادة الجديدة تبليغ كل من تقيد حريته باسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة , وان يقدم الي سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته . والا يجري التحقيق معه الا في حضور محاميه . فان لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته , ولغيره , حق التظلم امام القضاء من ذلك الاجراء و الفصل فيه خلال اسبوع , والا وجب الافراج حتما.

وتحذر المادة ' 36 ' من الدستور الجديد من يخالف شروط حجز المواطن المحتجز اللائقة انسانيا وصحيا , و الخاضعة للاشراف القضائي بانه بذلك يرتكب جريمة يُعاقب عليها وفقا للقانون.

كما الزمت المادة ' 39 ' من الدستور الجديد جهات التحقيقات و الشرطة باحترام حرمة المنازل واوجبت تنبيه من في المنازل قبل دخولها او تفتيشها.

ونصت المادة ' 50 ' من الدستور الجديد علي حق المواطنين في التظاهر السلمي وكفلت للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية , غير حاملين سلاحا , ويكون ذلك بناء علي اخطار ينظمه القانون. وكفلت حرية الاجتماعات الخاصة دون اخطار , ولم تجز لرجال الامن حضورها او التنصت عليها.

ومنعت المادة ' 198 ' من الدستور الجديد محاكمة مدني امام القضاء العسكري وهو ما كانت القوي السياسية تطالب به مبارك قبل تنحيه حيث تم محاكمة معارضين خاصة من الاسلاميين عسكريا واستثنت المادة الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة فيجوز محاكمة مدنيين في هذه الحالة.

الاقتصاد :

نص دستور 1971 في مادته الرابعة علي ان ' الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم علي الكفاية و العدل ' , رفض الدستور الجديد وضع تصنيف دقيق للنظام الاقتصادي واكتفي في المادة الاولي من فصل المقومات الاقتصادية بالنص علي ان الاقتصاد الوطني يهدف الي تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاه و القضاء علي الفقر و البطالة وزيادة فرص العمل و الانتاج و الدخل القومي ' .

وتضمن لاول مرة علي حد ادني للاجور و المعاشات و الحد الاقصي في اجهزة الدولة , ونزع الملكية مقابل تعويض ' عادل ويدفع مقدما ' , وذكرت بالنص في مادة التزام الدولة بحماية المدخرات ' اموال التامينات و المعاشات ' .

ونصت المادة ' 14 ' من المسودة علي حماية حقوق المستهلك والزمت الدولة بضمان حد ادني للمعاشات بينما كانت المادة في دستور 71 تضمن الحد الادني للاجور وحدها واضافت المادة شرط ان يكفل حياة كريمة لكل مواطن , كما اكدت علي وضع وحد اقصي للاجور في اجهزة الدولة لا يستثني منه الا بناء علي قانون.

المادة ' 24 ' اتفقت مع المادة ' 34 ' في دستور 71 التي اجازت نزع الملكية وفق ضوابط مقابل تعويض غير أنها نصت علي ان يكون ' عادلا ويُدفع مقدما ' .

المادة ' 28 ' اكدت التزام الدولة بحماية المدخرات وذكرت بالنص اموال التامينات و المعاشات , و التي لم تنص عليها مادة 39 من دستور71.

ونصت المادة 204 علي انشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد تختص بالعمل علي محاربة الفساد ومعالجة تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة و الشفافية وتحديد معاييرها ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الاخري و الاشراف علي الاجهزة المعنية التي يحددها القانون.

واقر ايضا ان للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج و المحافظة علي ادواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون , ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارات وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد الاعضاء المنتخبين في هذه المجالس ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانية بالمائة في عضوية مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الزراعية و الصناعية.

صلاحيات الرئيس :

اما بشان صلاحيات الرئيس , فقد منع الرئيس من الترشح لاكثر من مدتين , واختصر مدة الحكم الواحدة من 6 سنوات الي 4 سنوات , كما منع من ان يشغل منصبا حزبيا طوال فترة حكمه فيما لم ينص الدستور القديم علي ذلك.

وكان دستور 71 يعطي الرئيس الحق في مدد اخري ولا يشترط عدم شغله لمنصب حزبي خلال فترة رئاسته.

وخففت المادة ' 135 ' في الدستور الجديد من الشروط في دستور 71 و التي عدلها مبارك واعتبرها الكثيرون تعجيزية للترشح لمنصب الرئيس ونصت المادة الجديدة علي انه : ' يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يزكي المترشح عشرون عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي النواب و الشوري , او ان يؤيده ما لا يقل عن عشرين الف مواطن , ممن لهم حق الانتخاب , في عشر محافظات علي الاقل . وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظة منها , ولا يجوز في جميع الاحوال ان يكون التاييد لاكثر من مرشح , وينظم القانون ذلك ' .

والزمت المادة ' 138 ' من الدستور الجديد رئيس الجمهورية بتقديم اقرار ذمة مالية , عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام . يعرض علي مجلس النواب ' الشعب سابقا ' . واذا تلقي بالذات او بالواسطة هدايا نقدية او عينية . بسبب المنصب او بمناسبته , تؤول ملكيتها الي الخزانة العامة للدولة , وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

وسحبت المادة ' 139 ' من الدستور الجديد صلاحية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء بمفرده وفقا للمادة ' 141 ' من دستور 71 , واشترطت حصول رئيس الوزراء الذي يختاره رئيس الجمهورية علي ثقة مجلس النواب , فاذا لم تحصل الحكومة علي الثقة خلال ثلاثين يوما يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي اكثرية مقاعد مجلس النواب . فاذا لم تحصل حكومته علي الثقة خلال مدة مماثلة , يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء.

وفيما يخص صلاحية الرئيس اشترطت المادة 146 علي رئيس الجمهورية موافقة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب باغلبية عدد الاعضاء قبل اعلان الحرب , فيما اكتفي دستور 71 بان يقرر الرئيس الحرب ثم يعرض القرار علي البرلمان.

غرفتا البرلمان

انهت المادة ' 87 ' من الدستور الجديد اسطورة ان مجلس النواب ' الغرفة الاولي ' ' سيد قراره ' حيث كان له الحكم النهائي في قبول الطعن علي عضوية اعضائه وفقا للمادة 93 من دستور 71 لتعطي الحق لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء المجلسين , وتقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخاب , وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية , تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم.

وبعد ان كان مجلس الشوري يواجه تساؤلات حول جدواه اعطت المادة ' 131 ' من الدستور الجديد مجلس الشوري دورا مهما يعطيه الحق في ممارسة اختصاصات مجلس النواب التشريعية عند حله . ونصت علي عرض القوانين التي يقرها مجلس الشوري خلال مدة الحل علي مجلس النواب , فور انعقاده , لتقرير ما يراه بشانها. وعند غياب المجلسين , اذا طرا ما يستوجب الاسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير , اجازت لرئيس الجمهورية ان يصدر قرارات لها قوة القانون , تعرض علي مجلس النواب ومجلس الشوري _ بحسب الاحوال _ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.

ومنعت المادة ' 232 ' من الدستور الجديد قيادات الحزب الوطني الحاكم السابق المنحل من ممارسة العمل السياسي و الترشح للانتخابات الرئاسية و التشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالامانة العامة للحزب او بلجنة السياسات او بالمكتب السياسي او كان عضوا بمجلس الشعب او الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي ثورة الخامس و العشرين من يناير/ كانون الثاني.

الاعلام و الابداع :

المادة ' 46 ' نصت علي ان حرية الابداع باشكاله المختلفة حق لكل مواطن , وتنهض الدولة بالعلوم و الفنون و الآداب , وترعي المبدعين و المخترعين , وتحمي ابداعاتهم وابتكاراتهم , وتعمل علي تطبيقها لمصلحة المجتمع , وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ علي التراث الثقافي الوطني , وتعمل علي نشر الخدمات الثقافية.

كذلك اكدت المادة ' 45 ' علي ان حرية الفكر و الراي مكفولة , ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر و التعبير.

نصت المادة ' 48 ' علي حرية الصحافة و الطباعة و النشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة. وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع و التعبير عن اتجاهات الراي العام و الاسهام في تكوينه وتوجيهه في اطار المقومات الاساسية للدولة و المجتمع و الحفاظ علي الحقوق و الحريات و الواجبات العامة , واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الامن القومي . ويحظر وقفها او غلقها او مصادرتها الا بحكم قضائي.

والرقابة علي ما تنشره وسائل الاعلام محظورة , ويجوز استثناء ان تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب او التعبئة العامة.

اما المادة ' 49 ' فنصت علي ان حرية اصدار الصحف وتملكها , بجميع انواعها , مكفولة بمجرد الاخطار لكل شخص مصري طبيعي او اعتباري , وينظم القانون انشاء محطات البث الاذاعي و التليفزيوني ووسائط الاعلام الرقمي.

وفيما يتعلق باشكالية الحصول علي المعلومات التي كانت تعاني منها وسائل الاعلام نصت المادة ' 47 ' علي ان الحصول علي المعلومات و البيانات و الاحصاءات و الوثائق , و الافصاح عنها , وتداولها , حق تكفله الدولة لكل مواطن . بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة , وحقوق الآخرين , ولا يتعارض مع الامن القومي.

الجيش :

بحسب المادة 193 من الدستور ينشا مجلس للامن القومي يتولي رئيس الجمهورية رئاسته , ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء , ورئيسي مجلسي النواب و الشوري , ووزراء الدفاع , و الداخلية , و الخارجية , و المالية , و العدل , و الصحة , ورئيس المخابرات العامة , ورئيسي لجنتي الدفاع و الامن القومي بمجلسي الشوري و النواب , ويختص باقرار استراتيجيات تحقيق الامن في البلاد , ومواجهة حالات الكوارث و الازمات بشتي انواعها , واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها , وتحديد مصادر الاخطار علي الامن القومي المصري سواء في الداخل او الخارج و الاجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستوي الرسمي و الشعبي.

وتلتها مادة تحظر علي اي فرد او هيئة او جهة او جماعة انشاء تشكيلات او فرق او تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية.

اما المادة 195 , فقد نصت علي ان وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة , ويعين من بين ضباطها

ونصت المادة 197 علي انشا مجلس للدفاع الوطني , يتولي رئيس الجمهورية رئاسته , ويضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب و الشوري ورئيس مجلس الوزراء , ووزراء الدفاع و الخارجية و المالية و الداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس اركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية و الجوية و الدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير ادارة المخابرات الحربية و الاستطلاع.

ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها , ومناقشة موازنة القوات المسلحة , ويجب اخذ رايه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة . ويحدد القانون اختصاصاته الاخري

المراة :

بدا الدستور الجديد التركيز علي وضع المراة مع ديباجته الاولي حيث قال ان ' المساواة امام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين و المواطنات , دونما تمييز او محاباة او وساطة , وبخاصة في مجالات التعليم و التوظيف ومباشرة الحقوق السياسية و التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية وغيرها , واعطاء الاولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية ' .

واضاف ' احترام الفرد , حجر الاساس في بناء الوطن , وكرامته امتداد طبيعي لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المراة . فالنساء شقائق الرجال , وهن حصن الامومة , ونصف المجتمع , وشريكات في كل المكتسبات و المسئوليات الوطنية ' .

وفي مادته العاشرة قال ان الاسرة اساس المجتمع , قوامها الدين و الاخلاق و الوطنية , وتحرص الدولة و المجتمع علي الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية , وعلي تماسكها واستقرارها , وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها . وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون , وتكفل الدولة خدمات الامومة و الطفولة بالمجان , و التوفيق بين واجبات المراة نحو اسرتها وعملها العام , وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمراة المُعيلة و المطلقة و الارملة.

فيما راي المجلس القومي للمراة ان الدستور الجديد لا يلبي طموحات المراة المصرية وذكر ما اعتبره ' حقوقا غائبة للمراة في الدستور الجديد ' وهي :

1_ التزام الدولة باحترام الاتفاقات و المعاهدات الدولية التي صدقت عليها.

2_ النص علي التزام الدولة بانشاء آلية وطنية لمراقبة عدم التمييز.

3_ النص علي التزام الدولة بمحاربة الموروثات الثقافية و العادات و التقاليد الضارة بالنساء.

4_ لنص علي التزام الدولة بالرعاية الاجتماعية و الصحية و الاقتصادية وليس مجرد الكفالة.

5_ النص علي تجريم الدولة حرمان المراة من حقها الشرعي في الارث.

6_ النص صراحة علي حظر عمالة الاطفال دون الثامنة عشر وحمايتهم من العنف بكافة صوره.

7_ النص علي التزام الدولة بتذليل عقبات توفيق المراة بين واجباتها الاسرية وحقها في العمل.

8_ النص علي التزام الدولة بوضع اجراءات ملزمة لتمثيل المراة في الحياة السياسية تمثيلا متوازيا مع كونها نصف المجتمع عددا و الايمان باهمية دورها في المجتمع واشتراط نسبة معينة للمراة في تشكيل القوائم الحزبية , وضرورة تمثيل النساء في كل المجالس ' المجالس التشريعية و المحلية ' بنسبة لا تقل عن 40 في المائة .

9_ التزام الدولة باحترام حق المراة في تبؤ المناصب القيادية بناءا علي مبادئ تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال .

10_ التزام الدولة في الدستور بوضع سياسات اقتصادية محددة بجدول زمني قصير لمحاربة الفقر و القضاء عليه.

11_ التزام الدولة بان تتضمن ميزانيتها العامة نصيبا وافرا من البرامج و السياسات الموجهة للمراة الفقيرة و المراة المعيلة.



ليست هناك تعليقات :