الرئيس مرسي يصدر قرارا بزيادة الضرائب على منتجات استهلاكية بينها السجائر و البيرة


اقر الرئيس محمد مرسي , بصفته ممثلا للسلطة التشريعية , تعديلات علي قانون ضرائب الدخل و المبيعات و الدمغة و العقارات و الضرائب النوعية .



و قد قالت مصادر حكومية انها تاتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج اصلاحي , تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي . لاقتراض 4.8 مليارات دولار .

و نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 102 لسنة 2012 , الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91 , بشان تعديل بعض احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات , وهو ما يُعد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار.

و جاءت السجائر علي راس اولويات السلع التي تم زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50 في المائة من سعر البيع للمستهلك , بالاضافة الي 250 قرشا علي العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة , وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة علي السجائر المحلية مع اضافة 200 قرش فقط للعبوة.

وفرض القانون علي ' البيرة ' ضريبة جديدة قدرها 200 في المائة , بحد ادني 400 جنيه علي ' الهيكتو لتر ' للمحلية الصنع او المستوردة , وضريبة بنسبة 150 في المائة علي المشروبات الكحولية بحد ادني 15 جنيها علي اللتر , سواء المحلي او المستورد , وبالنسبة للمعسل و النشوق و المدغة و الدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150 في المائة للمحلي و المستورد.

كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25 في المائة علي المياه الغازية المحلية او المستوردة.

كما تضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة , وفرض ضريبة نسبية علي ارصدة التسهيلات الائتمانية و القروض و السلف , واية صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك , وذلك بواقع 4 في الالف سنويا , علي ان يلتزم البنك بسداد ' واحد في الالف ' علي اعلي رصيد مدين خلال كل ربع سنة , وعلي ان يتم السداد خلال سبعة ايام من نهاية كل ربع سنة , ويتحمل البنك و العميل الضريبة مناصفة.

كما نصت التعديلات ايضا علي ان تكون الضريبة علي الاعلانات بواقع 10 في المائة للاعلان حتي مليون جنيه , و15 في المائة للاعلان من مليون جنيه وحتي 25 مليونا , و25 في المائة للاعلانات التي تزيد عن 25 مليون جنيه.

ونصت المادة ' 61 ' علي قيام كل جهة تقوم بالاعلان باخطار مصلحة الضرائب عن الاعلانات التي يتم عرضها او اذاعتها او نشرها , موضحا بها الاعلان وقيمته و الضريبة المستحقة عليه , ونصت التعديلات علي ان الاعلانات المعفاة من الضريبة تشمل الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام باوامر السلطة العامة , واعلانات التحذير , واعلانات البيوع الجبرية , واعلان طالب الحصول علي عمل , و الاعلانات الخاصة بالمفقودين و المفقودات.

كما اصدر الرئيس محمد مرسي , قرارا بفرض ضريبة نوعية علي التصاريح , مقدارها 90 قرشا علي كل تصريح يصدر من اية سلطة ادارية , وعلي الرخص مقدارها 3 جنيهات علي كل رخصة تصدر من اي سلطة ادارية , عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها , ومنها رخص كل من استغلال محاجر ومحال الملاهي و السينما , واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا , و ضريبة مقدارها 100 جنيه سنويا علي ترخيص محل جزارة او محل صناعي , و 18 جنيها لرخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها عن 15 طنا , و15 جنيها لرخصة سيارة نقل حمولتها تزيد عن 5 اطنان , و 12 جنيها لكل من رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها 5 اطنان فاقل , ورخصة تسيير سيارة ركوب اكثر من 4 ' سلندرات ' فاقل , ومثلها سنويا لرخصة محل عام , واخيرا 6 جنيهات لكل من رخصة تسيير سيارة ركوب اربعة ' سلندرات ' فاقل , ورخصة لاستيراد اسلحة وذخائر او نقلها , و30 جنيها لرخصة البناء.

كما نص القرار علي فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا علي توريد كل من المياه و الكهرباء , و3 قروش علي كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للاضاءة في اي مكان , و6 مليم علي كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الاغراض الصناعية , و25 قرشا زيادة علي كل متر مكعب زيادة , و9 قروش علي كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز , و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز , و البوتاجاز في الاغراض الصناعية.

كما فرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10 في المائة , علي الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون , من كل طرح علي الاوراق المالية لاول مرة في البورصة , علي ان تسري هذه الضريبة علي الارباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر.

واضاف ان الضريبة تحسب علي اساس الفرق بين سعر الاقتناء , او القيمة الاسمية في حالة التاسيس وبين سعر الاستحواذ.

كما اصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية , وسيتم العمل بالضريبة المعدلة , اعتبارا من الاول من يوليو 2013.

وحدد القرار الجمهوري ان يكون سعر الضريبة العقارية 10 في المائة من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة , وذلك بعد استبعاد 30 في المائة من هذه القيمة , بالنسبة للاماكن المستعملة في اغراض السكن , و32 في المائة بالنسبة المستعملة في غير اغراض السكن.

وحددت المادة ' 18 ' من نص القرار الاعفاءات من الضريبة , وتشمل كل وحدة عقار مستعملة في اغراض السكن , تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 24 الف جنيه , علي ان يكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة لكل مالك.

كما نصت المادة 24 علي ان تؤول حصيلة الضريبة العقارية و المبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة , علي ان يخصص للمحافظات 25 في المائة من الضريية المحصلة في نطاق كل محافظة , وان يخصص 25 في المائة من كامل الحصيلة لاغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية , علي الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.

ليست هناك تعليقات :