الجمل و أبو الغار يتقدمان بدعوى للمطالبة بعدم تمرير الدستور بالأغلبية العادية


تقدم اليوم الاحد , كلا من الدكتور يحيي الجمل , نائب رئيس مجلس الوزراء السابق , و الفقيه الدستوري , و الدكتور محمد ابو الغار , عضو جبهة الانقاذ الوطني , و الدكتور محمد نور فرحات , المحامي و الفقيه الدستوري , بدعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , للمطالبة باصدار حكم قضائي بالغاء قرار اللجنة المشرفة علي الاستفتاء علي مشروع الدستور بحساب الموافقين علي مشروع الدستور باغلبية من شاركوا في الاستفاء وليس اعداد من يحق لهم التصويت .


و قد اختصمت الدعوي التي حملت رقم 13672 لسنة 67 ق , كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية , و المستشار سمير ابو المعاطي رئيس اللجنة العليا القضائية المشرفة علي الاستفتاء , علي مشروع الدستور الجديد .


و ذكرت الدعوي انه ان في الحادي عشر من ديسمبر الحالي , صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2012 بدعوة المواطنين للاستفتاء علي مشروع الدستور الذي اعدته الجمعية التاسيسية لوضع الدستور , و ذلك علي مرحلتين الاولي كانت بالامس لعدد من محافظات الجمهورية و الثانية السبت القادم لباقي محافظات الجمهورية .


و اوضحت الدعوي , ان الناطق الرسمي باسم اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات , اكد ان النسبة التي سيعتد بها لاعلان موافقة الشعب علي الاستفتاء هي اغلبية اصوات من شاركوا فعلا في الاستفتاء , بمعني انه اذا شارك في الاستفتاء علي مستوي الجمهورية مليون مواطن فان الدستور الجديد يعتبر نافذا بموافقة نصف مليون زائد واحد , و ليس حساب النسبة باعداد من يحق لهم التصويت .


و اضافت الدعوي ان هذا القرار مخالف للمادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 و التي اكدت أنه يعمل بالدستور من تاريخ الموافقة علية و حتي الان لم يعمل بهذا الدستور بالتالي لا يجوز للجنة العليا للانتخابات , ان تجري الاستفتاء علي دستور لم يتم الموافقة عليه حتي الآن .


و اشارت الدعوي , الي انه لما كان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار الشعب موافقا علي الدستور باغلبية الاصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء , قد صدر مخالفا لصحيح القانون مما يحق معه للطالبين طلب الحكم بالغائه , و لما كان يترتب علي تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها اظهرها اعلان نفاذ دستور جمهورية مصر العربية بالمخالفة لصريح حكم القانون , الامر الذي يحق معه للطالبين طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل في الدعوي .

ليست هناك تعليقات :