ننشر التعديلات التي سيدخلها الشورى على قانون الانتخابات الخميس لاقراره بشكل نهائي



ننشر فيما يلي نص التعديلات علي مسودة مشروع احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس النواب , و ذلك بعد الاخذ في الاعتبار التعديلات التي ابدتها المحكمة الدستورية العليا .

و جاءت نصوص التعديلات كما وردت في التقرير الذي تم توزيعه علي اعضاء المجلس و سيناقش بشكل نهائي في جلسة غد الخميس كالآتي :

المادة الثانية :
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات علي الاقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب , ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل اجر او مرتب.
المادة الثالثة :
الفقرة الاولي
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة و الثلث الآخر بالنظام الفردي و يحق للاحزاب و المستقلين الترشح في كل منهما و يجب ان يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة , و ان يكون عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها .

و تسقط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل او الفلاح او اذا غير انتماءه الحزبي او تخلي عنه و اصبح مستقلا او صار المستقل حزبيا .

الفقرة الرابعة
و يحدد نطاق و مكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة

الفقرة السادسة
يجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي اكثر من حزب , كما يجوز ان تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او تجمع بينهم و في جميع الاحوال يتعين اثبات اسم الحزب او صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .

المادة الخامسة :
1_ يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية
2_ ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من ادائها او استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بامن الدولة طبقا للقانون .

المادة التاسعة مكررا
الفقرة الاولي :
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون امام محكمة القضاء الاداري خلال 7 ايام تبدا من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح او الحزب ممثل القائمة , وعلي المحكمة ان تفصل في الطعن خلال 7 ايام علي الاكثر .

المادة الخامسة :
بند 7
الا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل و يقصد بالقيادات كل من كان عضو بامانته العامة او مكتبه السياسي او بلجنة السياسيات في الخامس و العشرين من يناير 2011 او كان عضوا بمجلسي الشعب او الشوري في الفصلين التشريعين السابقين علي قيام الثورة , و لا يسري هذا الشرط الا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .

المادة 18 مكررا
تقوم اللجان الفرعية بكافة اعمال الفرز و اعلان الحصر العددي لاصوات الناخبين باللجنة وكذلك الاصوات الصحيحة و الباطلة وكذا الاصوات التي حصل عليها كل مرشح او قائمة بحضور مندوبي المرشحين الفرديين و القوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز الي مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص , وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز علي بابا اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر , وعلي رئيس اللجنة العامة الاعلان عن عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح و كل قائمة , و يسمح بحضور مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم و تصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز و الاعلان.

المادة 29
الفقرة الثانية
علي رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء , ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية ان يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة في حالة طمسه وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لابداء الراي في قاعة الانتخاب ذاتها , وبعد ان يثبت رايه علي البطاقة يعيدها مطوية الي الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب , ويوقع قرين اسمه في كشف واحد لحضور الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه , وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات و الوسائل التي تكفل عدم تكرار التصويت.

المادة 3 مكرر ' ل '
لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية و سبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة و الاستفتاءات , و يجب علي كل مصري مقيم بالخارج و مقيد بقاعدة بيانات الناخبين , ويرغب في ممارسة حق الاقتراع ابداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدي قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها او اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد او البريد الالكتروني , وعلي ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه و محل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي , وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي , ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية او قنصلية تاريخ تقديمه , وتعد كل بعثة او قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها و الموطن الانتخابي لكل منهم , وتنشا مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية و القنصلية وتعيين مقارها وينشا بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها علي 1000 ناخب و تشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي باشراف قضائي كامل و يعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية .

و تبدا عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر و يجوز التصويت بالبريد علي النحو الذي يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات , و علي ان تتم اجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون .

ليست هناك تعليقات :