و ينص المشروع , علي ان الدولة تكفل الحماية اللازمة للشهود و المبلغين و الخبراء المعرضين للخطر في الدعاوي التي تؤدي شهادة او تقرير كل منهم فيها الي الكشف عن جريمة او ادلتها او اي جريمة , وتشمل الحماية ذوي الشهود و المبلغين و الخبراء و المكلفين برعايتهم من الاقارب حتي الدرجة الثانية , وينص علي ان تلتزم الدولة بتعويض الشاهد او الخبير المشمول بحمايتها متي التزم بنظام هذه الحماية , وذلك في حالة تعرضه للاعتداء , كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة , وذلك اذا كان الاعتداء او الوفاة بسبب ادلائه بالشهادة او الابلاغ عن الجريمة او ادلتها عن اي من الجناة , او ايداع تقريره عنها.
ونص المشروع , علي انشاء ادارة بوزارة الداخلية تسمي ' ادارة الحماية ' وتختص بحماية الشهود و المبلغين و الخبراء المشمولين بالحماية , ويصدر بتنظيم عمل الادارة قرار من وزير الداخلية , ونص علي ان تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الافصاح عنها الا في الاحوال المبينة بالقانون , ونص المشروع علي ان يطلب المشمول بالحماية من النيابة العامة او قاضي التحقيق_ علي حسب الاحوال_ وضعه تحت نظام الحماية وتصدر جهة التحقيق , قرار قضائيا مسببا بقبول او رفض الطلب في خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه , ويجوز التظلم من قرار الرفض امام محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانه القرار , وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه اسماء وبيانات المشمول بالحماية و الاجراءات المتخذة بشانه , وتخطر ادارة الحماية بالاسم و البيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية.
كما نص المشروع , علي ان اجراءات الحماية تشمل اجراء او اكثر منها اخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا او جزئيا او الاحتفاظ بها في السجل المشار اليه في المادة الثالثة , وتحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وادارة الحماية و النيابة العامة وعرض الشهادة او الاقوال بالوسائط الالكترونية او غيرها , مع امكانية تغيير الصوت او اخفاء ملامح الوجه , بالاضافة الي وضع حراسة علي الشخص او المسكن او التوصية لدي جهة العمل بنقل او ندب.
ونص المشروع ايضا , علي ان تستمر اجراء الحماية الي ان يفصل في الدعاوي الجنائية بحكم بات , او اذا رات النيابة العامة انهاءها قبل ذلك بناء علي قرار قضائي مسبب ويجوز التظلم من هذا القرار , وفي حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء علي طلب المشمول بالحماية , ان تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها.
وتضمن المشروع , ان يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته , وللمحكمة الاستماع اليه مباشرة او من خلال الوسائط الالكترونية او غيرها في حضور باقي الخصوم , واذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة , وتقدر المحكمة ما اثبته في اوراق الدعوي من اقوال وتقارير.
ونص المشروع , علي ان يعاقب كل من افشي البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه , واذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق