الحكومة تعد مشروع قانون استرداد الأموال المهربة و الشورى يناقشه الأحد



تبدا اللجنة التشريعية بمجلس الشوري , يوم الاحد القادم , مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان انشاء لجنة استرداد الاصول.

واكد وزير العدل , المستشار احمد مكي , في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم لمجلس الشوري للتصويت عليه , انه في اعقاب قيام ثورة 25 يناير واقصاء النظام السابق , ظهرت العديد من وقائع الفساد التي حدثت خلال وجود هذا النظام.

واشار الي ان الفساد تمثل في تفشي الجرائم و المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها تلك الرموز , واسفرت عن سلبهم ونهبهم العديد و الكثير من اموال الشعب وحصولهم عليها دون وجه حق وتهريبها في الداخل او الي الخارج اعتمادا واستغلالا لوظائفهم ونفوذهم.

واوضح الوزير ان كثيرا من البلاغات و الشكاوي بشان وقائع الفساد الي جهات التحقيق و البحث المختلفة اظهر ضلوع الغالبية العظمي من القائمين علي النظام السابق في وقائع فساد مالي تشكل جرائم منصوصا عليها في قانون العقوبات , وفي قوانين جنائية خاصة كقانون مكافحة غسل الاموال و الكسب غير المشروع.

وذكر في المذكرة الايضاحية ان جرائم الفساد امتدت الي جرائم منصوص عليها في الاتفاقية الدولية للامم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجرائم غير الوطنية , و التي انضمت اليها مصر وصدقت عليهما فاصبحت جزءا لا يتجزا من التشريع الوطني.
واوضحت المذكرة الايضاحية للقانون ان جهات التحقيق القضائية تناولت وقائع الفساد المشار اليها وظهر تنوع تلك الاموال المنهوبة بين عقارات واراض ومنقولات واسهم واموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق وقاموا باخفائها داخل وخارج مصر.

واشار الوزير الي ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لاستعادة تلك الاموال واستردادها لصالح الشعب و الدولة , وانه نظرا لتعدد وتنوع الاموال المنهوبة وتشعب الاماكن الموجودة بها في الداخل و الخارج وصعوبة الوصول الي حقيقة الامر بشانها , في ظل ما هو قائم حاليا , تقدمت الحكومة بهذا التشريع بهدف انشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تكون مهمتها اتخاذ اجراءات البحث و التحري عن تلك الاموال واستعادتها.

و ينص مشروع القانون علي الآتي :

المادة الاولي --

تنشا لجنة ذات اختصاص قضائي للكشف عن الاصول , ايا كانت صورتها نقودا او اوراقا مالية او عقارات او منقولات او حقوق متعلقة بشيء من ذلك جري الاستيلاء عليها في الداخل او خارج البلاد , ثم العمل علي استرداد تلك الاصول وتسمي لجنة استرداد الاصول.

المادة الثانية --

تختص لجنة استرداد الاصول بما ياتي :
اولا : اتخاذ ما يلزم من اجراءات او تدابير تتعلق باعمال البحث و التحري و الملاحقة و الرصد و الكشف عن كافة الاصول التي يشتبه في حصول اي شخص عليها بطريق مباشر او غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية السارية او في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المصدق عليهما من جمهورية مصر العربية.

ثانيا : العمل و التنسيق مع الجهات المعنية داخل او خارج مصر من اجل الحصول علي كافة المعلومات و البيانات اللازمة عن الاصول التي يشتبه في حصول اي شخص عليها من نشاط غير مشروع , و التي تفيد في عمليات البحث و التحري او الملاحقة او الرصد او الكشف عن تلك الاصول وعلي الجهات المشار اليها تيسير حصول اللجنة علي المعلومات و البيانات المطلوبة في هذا الصدد.

ثالثا : اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو عرض نتائج عمليات البحث و التحري و الرصد و الكشف عن الاصول المذكورة في البندين اولا وثانيا من هذه المادة علي الجهات القضائية المختصة لتتخذ ما تراه مناسبا تجاه طلبات تجميد تلك الاصول او مصادرتها او استردادها او التعويض عن الاضرار الناتجة عن الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

رابعا : طلب اتخاذ الاجراءات و التدابير الواجب اتخاذها لدي الدول الاجنبية طبقا لنصوص اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من اجل الكشف عن الاصول المذكورة في البندين اولا وثانيا من هذه المادة واثبات احقية الدولة في طلب استردادها او مصادرتها لصالحها و التعاون مع السلطات المختصة في تلك الدول من اجل تحقيق ذلك.

وتباشر اللجنة اختصاصاتها المذكورة بناء علي طلب النيابة العامة او ادارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

المادة الثالثة --
تشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل للتعاون الدولي وممثل عن النيابة العامة يحدده النائب العام وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وزارة الخارجية يحدده الوزير وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن جهاز المخابرات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن وزارة الداخلية يحدده الوزير وممثل عن هيئة الرقابة الادارية يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وحدة مكافحة غسل الاموال يحدده رئيس مجلس الامناء وممثل عن وحدة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري يحدده محافظ البنك , ولرئيس اللجنة ان ينيب احد اعضائها لرئاستها , وللجنة ان تنيب احد اعضائها او مجموعة منهم للقيام ببعض مهامها , كما يكون لها الاستعانة بمن تري من اهل الخبرة في مجالات اختصاصها ويصدر رئيس اللجنة قرار بتنظيم اعمالها.

المادة الرابعة --
للجنة الحق في القيام بما يلي :

1_ الاطلاع علي الملفات و البيانات و الاوراق الموجودة لدي الجهات القضائية و الرقابية و التنفيذية و البنوك في الدول التي بها الاصول و الحصول علي صور منها , وكذلك اتخاذ اجراءات كشف السرية عنها , وذلك كله طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول ولها تفويض الخبراء في ذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية اللازمة.
2_ سماع اقوال من يري لزوم سماعهم من شهود داخل جمهورية مصر العربية او خارجها بشرط مراعاة القواعد القانونية التي تسمح بذلك و المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية او في قوانين الدول الاجنبية , وذلك كله من اجل الوقوف علي حقيقة الحصول علي تلك الاصول.

المادة الخامسة --
رئيس اللجنة واعضاؤها في نطاق وحدود اختصاصات واعمال اللجنة مستقلون ولا سلطان عليهم في مباشرة اعمالهم لغير القانون.

المادة السادسة --

تلتزم كافة الجهات بالدولة بمعاونة اللجنة في تحقيق اغراضها وتقديم المعلومات و المستندات المتعلقة باختصاصاتها لدعم انشطتها وفعالياتها , وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس مجلس الوزراء بما تحقق في مجال عملها.

المادة السابعة --

للجنة الاستعانة بما تراه من مكاتب المحاماة او التحري الاجنبية لاداء مهام محددة تتصل باعمالها , وذلك عن طريق التعاقد مباشرة مع تلك الجهات. كما لها ان تستعين بمن تراه من الخبراء المصرفيين و الماليين او المترجمين او غيرهم ممن تري لزوم الاستعانة بهم لمعاونتها في انجاز اعمالها , علي ان تتحمل وزارة المالية الاتعاب و المصروفات اللازمة لذلك.

المادة الثامنة --

يكون للجنة مقر دائم بوزارة العدل تباشر منه عملها او اي مكان آخر يحدده رئيس اللجنة , وله ان ينتدب من يراه للقيام بالاعمال الادارية و الكتابية وتتحمل وزارة المالية جميع النفقات و المصروفات اللازمة لاعمال اللجنة.

المادة العاشرة --
يعمل باحكام القانون خلال الفترة من تاريخ سريانه ويصدر بانهاء عمل اللجنة قرار بذلك من وزير العدل.

المادة الحادية عشرة --
ينشر القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.

ليست هناك تعليقات :