و يتضمن التعديل الاساسي في القانون , تغيير مسمي استرداد الاموال من لجنة الي هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية , و تتساوي في اهميتها مع الهيئات المستقلة في الدستور و التي تتبع رئاسة الجمهورية .
و ننشر فيما يلي النص الكامل لقانون حزب الوسط بشان استرداد الاموال بعد تعديله :
المادة الاولي :
يقصد بالاموال المنهوبة كافة الاموال و الاصول و الاوراق المالية و الحقوق و الامتيازات المملوكة للدولة او اي من هيئاتها العامة او شركات قطاع الاعمال القابضة او التابعة او ما كان يجب ان يؤول من تلك الاموال او الاصول او الاوراق المالية او الحقوق او الامتيازات الي الدولة او اي من هيئاتها العامة او شركات قطاع الاعمال القابضة او التابعة وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية او غير مشروعة او فساد واخفائها داخليا او تهريبها خارج اقليم الدولة المصرية او جري الاستيلاء عليها خارج اقليم الدولة المصرية مما كان يجب ان تؤول الي الدولة او الي هيئاتها العامة او شركات قطاع الاعمال القابضة او التابعة.
المادة الثانية :
تشكل هيئة مستقلة , تتبع رئيس الجمهورية , بمسمي ' هيئة استرداد اموال مصر المنهوبة ' ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هذه الهيئة بعد اخذ راي مجلس الشوري وتشكل الهيئة من :
اولا : مساعد وزير الخارجية , يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح وزير الخارجية.
ثانيا : قاضي من جهاز الكسب غير المشروع.
ثالثا : محام عام نيابات الاموال العامة.
رابعا : ثلاثة من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية.
خامسا : ممثل عن هيئة الامن القومي , وممثل عن هيئة الرقابة الادارية , وممثل عن هيئة الرقابة المالية , وممثل عن البنك المركزي , وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات , يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة :
تختص الهيئة بما يلي :
اولا : اجراء التحقيقات بشان كافة الاموال المنهوبة المنصوص عليها في المادة الاولي و التي تم اخفائها داخليا او تم تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة , و البحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها.
ثانيا : اتخاذ ما يلزم من اجراءات للتعاون مع الدول الاجنبية و المنظمات الدولية و الاقليمية و الخاصة في عمليات التحقيق واقامة ومتابعة القضايا التي تجري بشان اموال مصرية منهوبة او يشتبه في ان منشاها مصري تكون موجودة بالخارج.
ثالثا : تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولة المصرية لدي الدول و الجهات الاجنبية و الدولية , بغرض تتبع و الكشف وتجميد واسترداد اية اموال مصرية منهوبة.
رابعا : اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين او اتفاقات دولية او اقليمية او ثنائية بغرض الحد من تهريب الاموال من اقليم الدولة المصرية وتتبعها و الكشف عنها واسترداد ما جري تهريبه منها و العمل علي تفعيل الاتفاقيات الموقعة عليها مصر وفي مقدمتها اتفاقية مكافحة الفساد.
خامسا : يكون للهيئة كافة الاختصاصات الدبلوماسية و القضائية اللازمة للقيام بمهامها , بما في ذلك سلطة التحقيق واحالة المتهمين للمحاكمة , وابرام العقود مع المؤسسات و الشركات بغرض تتبع و الكشف عن الاموال المهربة وتجميدها واستردادها.
المادة الرابعة :
يكون للهيئة الاستعانة بمن تراهم من اشخاص من ذوي الخبرة و الكفاءة الخاصة وبكافة مرافق الدولة ومؤسساتها واجهزتها وفقا لما تراه لازما لتحقيق الغرض من انشائها , ولا يجوز ان تمتنع اية جهة عن التعاون معها , ويلتزم كافة اعضاء الهيئة واماناتها الفنية بالسرية وعدم الافصاح عن المعلومات علي النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للهيئة , وتؤول للهيئة كافة الاختصاصات و السلطات المخولة للجان العاملة في مجال استرداد الاموال المنهوبة , وتكون خلفا قانونيا لاي منها , كما تحل محلها وتباشر كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة تصرفاتها , وتسلم كافة المستندات و الاوراق و الملفات و البيانات و المعلومات المتعلقة باعمالها الي ' هيئة استرداد اموال مصر المنهوبة ' , وتقدم الهيئة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية بنتائج اعمالها.
المادة الخامسة :
يتم فتح حساب باسم ' حساب الاموال المستردة ' بالبنك المركزي المصري تودع فيه الاموال التي يتم استردادها , ويكون التصرف فيها بالطريقة التي يقررها مجلس الوزراء بعد العرض علي رئيس الجمهورية.
المادة السادسة :
يعاقب كل من يعرقل عمل الهيئة او يخفي معلومات او مستندات كان يمكن ان تساعد الهيئة في الكشف عن الاموال المهربة او طرق تهريبها او اماكن الاحتفاظ بها , او كان يمكن ان تؤدي الي تجميدها او استردادها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات , ويعتبر ظرفا مشددا في حالة اذا كان هذا المتهم شغل وظيفة عامة وقت تهريب او اخفاء الاموال المنهوبة او عند طلب الهيئة منه كشف المعلومات او تقديم ما تحت يديه او مايتصل بعلمه من مستندات وامتناعه عن فعل ذلك.
المادة السابعة :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق