و اكد انه يمتنع علي المحكمة الدستورية العليا_ وفقا لما تقدم_ ان تقترح اضافة نصوصٍ لم تطرح عليها , او تنظيم مسائل خارجة عما ارتاي المجلس النيابي المنوط به التشريع وفقا للدستور . لان في ذلك تغولا من المحكمة الدستورية علي اختصاص السلطة التشريعية القائمة في البلاد , بالمخالفة لقاعدة الفصل بين السلطات .
و اوضح ان ما تتجاوز فيه المحكمة الدستورية حدود اختصاصها الذي رسمه لها الدستور يعد عملا ماديّا لا سند له من القانون , بما ينحدر به الي العدم , فلا يكون ملزما لايٍ من سلطات الدولة الاخري , ويستطيع مجلس الشوري ان يطرحه ولا يعمل به , كما يملك رئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب علي نصٍ تفسيري للمادة 117 من الدستور الذي اناط المحكمة الدستورية بذلك الاختصاص اذا لزم الامر .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق