حيثيات حكم المحكمة الادارية العليا باجراء انتخابات الصحفيين في موعدها المحدد



اصدرت الدائرة ' 11 ' دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا , حكما اليوم الاحد , بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة اول درجة القضاء الاداري , الذي قضي بوقف وبطلان اجراء انتخابات نقابة الصحفيين في 1 مارس القادم , حيث قضت المحكمة اليوم بقبول الطعن المقام من نقابة الصحفيين , وباجراء الانتخابات في موعدها , ووقف تنفيذ هذا الحكم , واحالة الطعن الي دائرة الموضوع لنظرها بجلسة الاحد القادم 24 فبراير , و التي ستصدر الحكم النهائي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة , وعضوية كلا من المستشارين عادل عبد الرحيم بريك , ومحمد احمد ضيف نواب رئيس المجلس , وبحضور المستشار احمد علي طلب مفوض الدولة.

و اكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بوقف و بطلان اجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في 1 مارس القادم , قد خالف القانون و واجب وقف تنفيذه , و مرجح الالغاء عند الفصل في الموضوع , حيث ان مجلس نقابة الصحفيين قد اجتمع في 23 يناير الماضي , واجري القرعة للتجديد النصفي لمجلس النقابة , وتم الدعوة لعقد جمعية عمومية في اجتماعها العادي المقرر يوم الجمعة الاول من شهر مارس , للنظر في جدول اعمال الجمعية واجراء انتخابات التجديد النصفي , لاستكمال عدد اعضاء المجلس , و النقيب , وهو الامر الذي يتفق مع صحيح احكام قانون نقابة الصحفيين و اللائحة الداخلية .

وقالت المحكمة , ان قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 قد نص علي ان تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من الاعضاء المقيدين في جدول المشتغلين , وتنعقد تلك الجمعية في اجتماعها العادي يوم الجمعة الاول من شهر مارس من كل عام , ويجوز دعوة الجميعة العمومية في اجتماع غير عادي , كلما راي مجلس النقابة ضرورة لعقدها , كما ان المادة 33 من القانون قد حددت اختصاصات الجمعية العمومية , و من بينها انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة , بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم , و بينت المادة 37 من القانون تشكيل مجلس النقابة من النقيب , و 12 عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية .

و حددت المادة 43 مدة عضوية اعضاء مجلس النقابة باربع سنوات , وتنتهي كل سنتين عضوية نصف اعضاء المجلس , و تجري القرعة بعد نهاية السنة الثانية بين الاعضاء لانهاء عضوية 6 منهم , كما ان مدة النقيب سنتان و لا يجوز انتخابه اكثر من مدتين متواليتين .

كما ان المادة 45 من القانون اوضحت انه اذا خلا مقعد النقيب اختار مجلس النقابة احد الوكيلين ليقوم مقامه اذا كانت المدة الباقية تقل عن سنة , فان زادت عن ذلك دعيت الجمعية العمومية لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب .

و افادت المادة 46 انه اذا زالت عضوية احد اعضاء المجلس , او خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل علي اكثر الاصوات في آخر انتخابات اجريت لعضوية النقابة , فان كان عدد الاماكن شاغرة في المجلس 3 , او اكثر دعيت الجمعية العمومية خلال 15 يوما من تاريخ خلوها لانتخاب اعضاء بالمقاعد الشاغرة يكملون مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم .

و اوضحت اللائحة الداخلية للنقاية في المادة 3 , ان انعقاد الجمعية العمومية للنقابة يكون في الساعة العاشرة صباحا في اليوم المحدد لانعقادها قانونا .

ليست هناك تعليقات :