الادارية العليا تحكم باجراء انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها المحدد



اقرت المحكمة الادارية العليا انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في موعدها المقرر سلفا , و قضت بقبول الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين و الغاء لحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ' اول درجة ' و التي كانت قد قضت بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في اول مارس القادم لاختيار النقيب و 6 اعضاء بالمجلس وايدت اجراء الانتخابات في موعدها.

و في التفاصيل فقد قضت الدائرة 11 بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة , بقبول الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ' اول درجة ' , و التي كانت قد قضت بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في اول مارس القادم , لاختيار النقيب و6 اعضاء بالمجلس للحكم فيه , مما يعني ان اجراء الانتخابات التجديد النصفي للنقابة ستتم في موعدها.

كانت نقابة الصحفيين , قد طعنت علي حكم القضاء الاداري امام المحكمة الادارية العليا , وطالبت بوقف تنفيذ و الغاء الحكم , استنادا الي ان القرار المطعون عليه بفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا واعضاء , قد جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة و اللائحة الداخلية للنقابة , فيما نصت عليه من انه يفتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 ايام تنتهي في الساعة 12 ظهرا , وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب15 يوما.

واشار الطعن المقدم من النقابة , الي ان قانون نقابة الصحفيين نص علي انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الاول من شهر مارس من كل سنة , واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33 , ومنها فقرة نصت صراحة علي انتخاب النقيب واعضاء مجلس الادارة النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

و أكمل الطعن , ان الحكم صدر بعد غلق باب الترشح , وان ثمة مراكز مستقرة بترشح حوالي 56 عضوا علي مقاعد الاعضاء و النقيب , بالاضافة الي ان الصحفي الذي حصل علي الحكم من القضاء الاداري , غير ذي صفة , وان قرار فتح باب الترشح جاء باجماع اعضاء مجلس النقابة , وبارادة حرة من الاعضاء اصحاب المصلحة المباشرة.

كانت المحكمة قد اكدت في حيثيات حكمها , ان احكام المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 قد حددت مدة عضوية نقيب الصحفيين بسنتين ومدة عضوية مجلس ادارة النقابة 4 سنوات , و قرر القانون ان تنتهي عضوية نصف اعضاء المجلس كل سنتين , و ان يتم الاقتراع بين الاعضاء لانهاء عضوية 6 منهم بعد نهاية السنة الثانية , و قد جاءت نصوص القانون خالية من اي نص يجيز لمجلس ادارة النقابة او غيره الاخلال بهذه الاحكام او الخروج عنها .

و اكدت المحكمة , انه اعمالا لهذه النصوص يتعين ويجب ان يستمر المجلس بتشكيله الحالي المنتخب لمدة سنتين كاملتين , و ان تتم اجراءات انتخاب النقيب و الاقتراع للتجديد النصفي لاعضاء المجلس و انتخاب اعضاء جدد , بدلا من ان يتم اسقاط عضويتهم متزامنة مع انتهاء هذه المدة , بحيث يستكمل المجلس المنتخب مدته دون زيادة او نقصان , و انه اجريت الانتخابات الماضية في 26 اكتوبر 2011 , و بالتالي يجب ان يستمر هذا المجلس بتشكيله الحالي حتي 26 اكتوبر 2013 , و بالتالي فان قرار اجراء الانتخابات في 1 مارس صدر مخالفا للقانون و واجب وقف تنفيذه .

و ذكرت المحكمة , ان القانون قد اجاز و سمح لمجلس النقابة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية في اي وقت لاجراء الانتخابات , و بالتالي فمجلس النقابة غير ملزم باجراء الانتخابات في الجمعة الاولي من شهر مارس .

ليست هناك تعليقات :