أنصار الزند في النيابة يدافعون عن البلاك بلوك و يطالبون بالغاء قرار النائب العام القبض عليهم



تقدمت لجنة شباب القضاة و النيابة العامة , و هي تضم الموالين للمستشار أحمد الزند , بمذكرة رقم 258 الي مجلس القضاء الاعلي , ضد قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله , و المؤشر عليه من رئيس المكتب الفني للنائب العام بتاريخ 29 يناير , بالتعميم علي نيابات الاستئناف و النيابات الكلية و الجزئية , و الثابت فيه امر من النيابة العامه بضبط و احضار جميع عناصر مجموعة غير محددة من الاشخاص المجهولين , و تحريض لافراد الشرطة و القوات المسلحة و العامة علي ضبطهم , ومن يشتبه في انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة ' البلاك بلوك ' .

وقال شباب القضاة في بيان لهم , انهم اجتمعوا وتداولوا فيما بينهم حول مدي قانونية هذا القرار , و الامر القضائي الوارد فيه , و انتهوا بعد الاطلاع علي احكام المواد 40 و 126 و 127 من قانون الاجراءات الجنائية , وعلي احكام محكمة النقض التي استقرت علي وجوب ان يشتمل كل امر بالقبض صادر من سلطة التحقيق علي اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته و التهمة المنسوبة اليه , وتاريخ الامر وامضاء من اصدره و الختم الرسمي , وهذا ما لم يتناوله الامر الطعين , ولم يشر البيان الصادر عن المستشار طلعت عبد الله , و المعمم علي وكلاء النيابة العامة , الي ان المقصود هو القبض في حالات التلبس بارتكاب جريمة.

واضاف بيان شباب القضاة , انه بعد الاطلاع علي المادة 375 من التعليمات العامة للنيابات الجزء الاول , التعليمات القضائية التي تقضي بانه يجب ان يشتمل الامر الصادر من النيابة بضبط واحضار المتهم الغائب علي اسمه ولقبه وصناعته ومحل اقامته , و التهمة المسندة اليه , وتاريخ الامر , وتوقيع من اصدره , و الختم الرسمي للنيابة , ويتضمن تكليف رجل السلطة العامة بالقبض علي المتهم واحضاره في الحال اذا رفض الحضور طوعا , وبمطابقة ذلك بقرار النائب العام يتبين ان قرار النائب العام يحوي اعتداء صارخا علي قانون الاجراءات الجنائية , وانتهاكا لما استقرت عليه احكام محكمتنا العليا , ومخالفة لما نصت عليه التعليمات القضائية للنيابات.

واشار البيان الي انه لما كان الثابت من قرار النائب العام بالتعميم علي نيابات الاستئناف و النيابات الكلية و الجزئية اعمالا لما ورد فيه , واخطار اعضاء النيابات للالتزام بفحواه , الامر الذي بمقتضاه يعد تعليمات من سلطة رئاسية يجب احترامها وتفعيلها علي ما يستجد امام النيابات من قضايا مماثلة , ولما كان الالتزام بمثل تلك التعليمات مؤداه قرارات واوامر معيبة يشوبها البطلان وينتج عنها افعال مؤثمة بنص المادة 280 من قانون العقوبات , الامر الذي يعود علي وكلاء النيابة بالمسئولية الجنائية وفقا لنص المادتين 40 و41 من ذات القانون , لثبوت العلم اليقيني و المفترض لرجل القانون بكافة تلك المبادئ و القواعد القانونية.

واوضح البيان انهم لذلك تقدموا بمذكرتهم الي مجلس القضاء الاعلي , وطالبوه بالتحقيق في قرار النائب العام وبالفصل فيما حواه من نزاع قانوني , وصولا لصحة الاجراء الذي اتخذه المستشار طلعت عبد الله , بوصفه يشغل منصب النائب العام , ورئيس مكتبه الفني من عدمه , وعما اذا كان من الواجب عليهم كاعضاء بالنيابة العامة اتباع مثل ذلك الاجراء المعيب الباطل بطلانا مطلقا من عدمه , برغم قيامهم بتقنيين ذلك من مخالفته لصحيح القانون , واهابوا بالمجلس التدخل لرفع الاعتداءات المتكررة علي سيادة القانون.

ليست هناك تعليقات :