ويقضي قرار المحكمة بالتالي :
اولا : المادة الثانية و الفقرتين الاولي و الرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الاولي من المشروع و البند ' 7 ' من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع و المادة ' 3 ' مكررا ' ل ' المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع احكام الدستور علي النحو المبين بالاسباب .
ثانيا : ان الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الاولي من المشروع , و البندين ' 1 , 5 ' من المادة الخامسة و الفقرة الاولي من المادة التاسعة مكررا ' ب ' المستبدلة بالمادة الاولي من المشروع , و المادة 18 مكررا المضافة بالمادة الثالثة من المشروع , و الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 , و الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته مستبدلتين بالمادة السادسة من المشروع تتفق واحكام الدستور وفقا للتفسير الذي حددته هذه المحكمة علي النحو المبين بالاسباب .
واكدت المحكمة في صدور قرارها ابتداء ان مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض علي الدستور للتحقق من مطابقتها لاحكامه , ومن ثم فانه يخرج عن نطاق هذه الرقابة ما يلي :
1 مراجعة الصياغة القانونية للمشروع .
2 النظر في اي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض او تعارضها مع اية نصوص قانونية اخري , ما لم يرق هذا التناقض الي مخالفة دستورية .
3 تقرير مدي ملاءمة بعض الاحكام التي حواها المشروع باعتبار ان ذلك الامر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع .
واوضح القرار انه بمراجعة مشروع القانون المعروض فقد استبان للمحكمة الآتي :
اولا : ان المشروع بعد ان ردد نص المادة 229 من الدستور بالنسبة لتعريف العامل
والفلاح , اضاف الي هذا التعريف شرطا مؤداه ان يعتمد العامل بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي او الذهني في الزراعة او الصناعة او الخدمات , وهذا الشرط لا يعّد من قبيل الضوابط و المعايير التي فوّض المشرع في بيانها لاعتبار المرشح عاملا اعمالا للنص الدستوري المتقدم , بل يُعَّد تقييدا لما اطلقه النص الدستوري في تعريف العامل , اذ يستبعد من الترشيح كل عامل يعتمد علي مصدر رئيسي لدخله خلاف اجره , كما ان اشتراط العمل في مجالات الزراعة او الصناعة او الخدمات مؤداه انحسار صفة العامل عن كل من يعمل لدي الغير في المجالات الاخري , ومن ثم فان ما ورد بالنص المذكور من عبارة ' ويعتمد بصفة رئيسية علي دخله بسبب عمله اليدوي او الذهني في الزراعة او الصناعة او الخدمات , يخالف نص المادة 229 من الدستور.
ثانيا : نصت الفقرة الاولي من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الاولي من المشروع علي ان ' -- -- وتسقط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها '
ولكي يتفق هذا النص مع احكام الدستور , فانه يتعين ان يمتد بحيث يسري حكمه وهو اسقاط العضوية الي جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل او الفلاح او اذا غير انتماءه الحزبي او تخلي عنه واصبح مستقلا , او صار المستقل حزبيا . اذ بذلك وحده يتاكد حق الناخب في الاختيار علي نحو ما استهدفه نص المادة ' 55 ' من الدستور و القول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته المادة المذكورة بما يخالف احكام الدستور .
ثالثا : يجب اعادة تقسيم الدوائر علي نحو منضبط بحيث يراعي التمثيل العادل للسكان
والمحافظات التزاما بحكم المادة 113 من الدستور , كما يجب الا ترسم الدوائر
بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام .
رابعا : : في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لاحزاب ومستقلين يجب ان تظهر صفة المرشح كمستقل او منتميا لحزب معين لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف علي حقيقة المرشح عند الادلاء بصوته لاختيار من هو احق به و الذي كفلته المادة ' 55 ' من الدستور .
خامسا : ورد في البند ' 1 ' من المادة الاولي في المشروع ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا في حين ان نص المادة ' 113 ' من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصريا فقط وانما الزم بان يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية , بما يجدر معه اتفاقا مع النص الدستوري اضافة عبارة ' متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية ' الي نص القانون المعدل .
كما ورد في البند ' 5 ' من المادة ذاتها ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من ادائها او استثني منها طبقا للقانون . واذ تنص المادة ' 6 ' من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 19980 علي ان ' يستثني من تطبيق حكم المادة ' 1 ' منه اداء الخدمة العسكرية الفئات التي تصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة او امن الدولة ' , ومن ثم فان النص الماثل يجيز ان يترشح لمجلس النواب من سبق استثناؤه من اداء الخدمة العسكرية طبقا لمقتضيات امن الدولة , في حين انه مادام ان هذا الاخير قد استثني للسبب المتقدم , فلا يكون مقبولا ان يُسمح له بالترشح للمجلس النيابي الذي يتولي مهمتي التشريع و الرقابة علي اعمال السلطة التنفيذية .
لذلك فان الامر يقتضي قصر الشرط الوارد في البند 5 علي من ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من ادائها طبقا للقانون .
سادسا : اشترطت الفقرة الاولي , من المادة التاسعة مكررا ' ب ' المستبدلة بالمادة الاولي من المشروع علي ان ' يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون امام محكمة القضاء الاداري خلال سبعة ايام تبدا من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح او الحزب او ممثل القائمة , وعلي المحكمة ان تفصل في الطعن , دون عرضه علي هيئة المفوضين , خلال سبعة ايام علي الاكثر . واشتراط ان يكون الفصل في الطعن دون عرضه علي هيئة المفوضين يُعّد تدخلا في اعمال جهة القضاء الاداري واعتداء علي استقلالها علي النحو الذي نصت عليه المادة ' 174 ' من الدستور , اذ قد تري هذه الجهة عند نظر الطعن احالته الي هيئة المفوضين مع التقيد بالحد الزمني الذي وضعه النص وهو سبعة ايام للفصل في الطعن المعروض عليها .
سابعا : نص الدستور في المادة 232 منه لتطبيق حكمها في منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي و الترشح للانتخابات الرئاسية و التشريعية لمدة عشر سنوات ضمن حالات اخري حصرتها المادة المذكورة علي من كان عضوا بمجلس الشعب او الشوري في الفصلين التشريعين السابقين علي قيام الثورة . بينما نص البند رقم ' 7 ' من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع علي ' ان لا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل , و يقصد بالقيادات -- -- -- -- . , او كان عضوا بمجلس الشعب او الشوري في ايّ من الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة ' و هو ما يخالف حكم الدستور السالف
بيانه الذي اشترط ان يكون عضوا في الفصلين التشريعيين معا ( و هو ما يعني عمليا فتح الباب أمام الفلول للترشح في الانتخابات القادمة ) .
ثامنا : يتعين تفسير عبارة اعلان النتيجة باللجان الفرعية الواردة في المادة الثامنة عشر مكررا المضافة بالمادة الثالثة من المشروع , بانها تعني مجرد اجراء حصر عددي مبدئي لاصوات الناخبين لاينبئ عن فوز مرشح او خسارة آخر , وذلك حتي يكون النص متفقا وحكم المادة 228 من الدستور الذي نص علي ان ' تتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور , الاشراف الكامل علي اول انتخابات تشريعية تالية ' وتشمل العملية الانتخابية مختلف مراحلها و التي تبدا بفتح باب الترشح لعضوية المجلس التشريعي بتحديد واعلان نتيجة الانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات , وهو الحكم ذاته الذي نص عليه البند ثامنا من المادة ' 3 ' مكررا ' و ' من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
ويصدق الوضع ذاته في حالة الدوائر المخصصة لنظام القائمة بالنسبة لما يعلنه رئيس اللجنة العامة من نتائج.
كما ان الامر يقتضي وضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني المشار اليها في نص المشروع , حتي لا يسمح بحضور بعض ممثلي المنظمات غير المرخص لها وفقا للقانون , وان يوضع حد اقصي لعدد وممثلي هذه المنظمات في كل لجنة انتخابية حتي لا يؤدي كثرة العدد الي تعطيل العمل او اضطرابه علي نحو يخل بحقي الانتخاب و الترشيح , كما ان مشاركة هذه المنظمات في اعمال اللجان المذكورة يجب ان يقتصر علي تلك التي يصرح لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات وتصدق ذات الملاحظات علي وسائل الاعلام .
تاسعا : يقتضي الامر تعديل نص المادة 28 من مشروع القانون بتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع الوسيلة المناسبة لضمان عدم تكرار الادلاء بالصوت الانتخابي حال ان المادة المعروضة قد نصت علي ان تجري عملية الانتخاب او الاستفتاء في يومين متتاليين , وان المداد الذي يغمس الناخب اصبعه فيه ربما يزول اثره قبل انتهاء اليومين .
عاشرا : استحدث الدستور نظاما جديدا للاشراف علي الانتخابات العامة و الاستفتاءات , عهد به الي المفوضية الوطنية للانتخابات علي نحو ما ورد في المادة ' 208 ' منه , ونص في المادة ' 210 ' علي انه ' استثناء من ذلك تسند المفوضية الاشراف علي الاقتراع و الفرز لاعضاء من السلطة القضائية و الهيئات لمدة عشر سنوات علي الاقل من تاريخ العمل بالدستور وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون ' . و اذا كانت مشاركة المصرين بالخارج في انتخابات مجلسي الشعب و الشوري وانتخاب رئيس الجمهورية و الاستفتاء علي الدستور , التي اجريت خلال عامي 2011 , 2012 قد تمت بمعرفة لجان فرعية ولجان فرز ولجان عامة مشكلة من اعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي , الا ان هذا الامر كان له سند دستوري وهو نص المادة ' 39 مكررا 9 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 , و المضافة بالاعلان الدستور الصادر في 19 نوفمبر سنة 2011 . واذ نصت المادة ' 236 ' من الدستور علي ان ' تلغي جميع الاعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة , ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 و حتي تاريخ العمل بالدستور , -- -- -- . ' , ومن ثم فان السند الدستوري الذي كان يجيز اسناد عمليتي الاقتراع و الفرز لغير اعضاء الهيئات القضائية قد تم الغاؤه اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور الجديد , وصار لازما اتباع ما ورد به من احكام و التي خلت من مثل هذا الاستثناء . ويغدو ما ورد في نص المادة السابعة من المشروع المعروض التي اضافت مادة جديدة برقم ' 3مكررا ' ' ل ' الي القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية متعلقا بشان اشراف البعثات الدبلوماسية المصرية علي انتخابات المصريين في الخارج مخالفا للدستور .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق