ننشر نص مسودة مشروع قانون شركات الحراسة الخاصة المحال من العدل الى الشورى



حصلنا علي نص مسودة مشروع قانون الشركات الخاصة , الذي اعدته وزارة العدل , وقامت بارساله الي مجلس الشوري , تمهيدا لمناقشته واقراره في اطار نشر الامن بسبب غياب الجهاز الامني في مصر وانتشار البلطجة.

يحدد القانون الجديد , اختصاص تلك الشركات في نقل الاموال و القيام باعمال حراسة المنشآت الخاصة , وتضمن ان يصدر ترخيصا باعمال الحراسة ونقل الاموال من وزير الداخلية او من يفوضه , كما حدد القانون شروطا لترخيص شركات الحراسة , وان يؤسس طالب الترخيص شركة مساهمة براس مال مدفوع لا يقل عن 300 الف جنيه , علي ان تكون اسهم هذه الشركات او حصصها مملوكة بالكامل للمصريين , وان يكون المدير التنفيذي للشركة ممن تتوافر لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الاموال , او حاصلا علي دورة تدريبية في هذة المجالات , وان يجتاز دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.

واوضح مشروع القانون , ان من الشروط اللازمة لانشاء شركات الحراسات الخاصة ان يكون الغرض من الترخيص هو حراسة المنشآت ونقل الاموال , دون غيرهما وذلك داخل جمهورية مصر العربية , او في المحافظات التي يصدر ترخيص بمباشرة النشاط بها , كما يجوز حظر القيام بالنشاط المرخص في اماكن محددة او منشآت بعينها لاعتبارات امنية , بناء علي موافقة وزير الداخلية بعد عرض الجهات المختصة , علي ان يتم اخطار الشركة المرخص لها طبقا للائحة التنفيذية.

والزم القانون الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون , بسداد مبلغا لا يجاوز 100 الف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها علي الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات , ويجوز تجديد الترخيص لمدة او لمدد مماثلة بذات المقابل , وتقدم الشركة طالبة الترخيص خطاب ضمان غير مشروط قيمته 100 الف جنيه مسحوب علي احد البنوك الوطنية وساري لحين انتهاء مدة الترخيص او تجديدها.

ويسدد الافراد العاملون بالشركة المرخص لها مقابل حصولهم علي الترخيص بالقيام باعمالهم لمدة ثلاث سنوات , مبلغا لا يجاوز مائتي جنيه لكل فرد , بالاضافة الي التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات و المستندات التي تحددها الجهات المختصة , ويجوز تجديد الترخيص للافراد لمدة او لمدد مماثلة بذات المقابل.

ويحظر القانون علي شركات الحراسة , استخدام زي او علامات او نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة او الشرطة , وان يكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الاشراف علي اعمال الشركات , بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها و التفتيش علي المعدات و السجلات و الافراد , وتجهيزات سيارات نقل الاموال و التفتيش علي المواقع و المقار التي تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام باحكام هذا القانون و اللائحة التنفيذية.

ونص القانون علي السماح لتلك الشركات بحيازة الاسلحة و الذخائر , مع الزام الشركة بوضع الاسلحة و الذخائر المرخص بها في خزائن مؤمنة وبانشاء سجلات مستقلة لتداولها بين افراد الخدمة , ولا يجوز تسليم الاسلحة و الذخائر للافراد كعهدة شخصية , ولوزير الداخلية ان يرفض حيازة بعض انواع الاسلحة و الذخائر.

كما نص مشروع القانون علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 30 الف جنيه , ولا تتجاوز 50 الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة اسلحة وذخائر بدون ترخيص او وضعها في غير الخزائن المؤمنة , او تسلمها للعاملين كعهدة شخصية , او مباشرة نشاط حراسة المنشآت او نقل الاموال بدون ترخيص او اثناء فترة ايقاف النشاط , او استخدام زي او علامات او نياشين , مما يستخدم في القوات المسلحة , او الشرطة او استخدام اجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة.

ويحق لوزير الداخلية , ايقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر , في حال عدم اخطارها باسماء وبيانات رئيس واعضاء مجلس الادارة و المديرين المسئولين وجميع العاملين في الموعد المحدد , وكذلك مباشرة المرخص له نشاطه في احدي المحافظات , او الاماكن غير المرخص مباشرة النشاط فيها , ويجوز مد الايقاف لمدة لا تجاوز سنة , ويلغي الترخيص اذا لم تقم الشركة المرخص لها بتصحيح المخالفات.

والزم القانون الشركات و الافراد الذين يباشرون اعمال حراسة المنشآت ونقل الاموال عند صدور هذا القانون بتوفيق اوضاعهم بالحصول علي الترخيص اللازم خلال سنة ميلادية تبدا من تاريخ العمل به , وذلك من خلال الطلبات التي تقدم الي وزارة الداخلية في هذا الشان.

كان اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية السابق تقدم بمشروع القانون الي وزارة العدل لاعادة صياغته التشريعية , وهو ما استدعي عقد عدة اجتماعات مع وزارات الداخلية و التنمية المحلية و الاستثمار و البنك المركزي , قبل وضع الصياغة النهائية للمشروع وارساله الي مجلس الوزراء ثم الي مجلس الشوري , فيما قامت وزارة العدل بحصر شركات الحراسة الموجودة , وتبين ان عددها 221 شركة يعملون دون مظلة قانونية تنظم عملهم.

وقال المستشار اشرف زهران عضو المكتب الفني لوزير العدل , ان الهدف من مشروع القانون هو تقنين وضع تلك الشركات , لان تركها سيخلق ميلشيات مسلحة , حيث ان القانون 68 لسنة 1990 ينظم عمل الحراس الشخصين ' البودي جارد ' , اما القانون الجديد , فينظم عمل شركات الحراسة الخاصة الموجودة علي ارض الواقع , و التي تمارس عملها دون اي غطاء قانوني.

واضاف ان القانون الجديد سيختص بحراسة المنشآت الخاصة فقطن وليس العامة التي تتولي حراستها اجهزة الشرطة , و الذي ينص علي ان يصدر الترخيص لهذه الشركات من وزير الداخلية , وان يكون محددا وليس مطلقا , وعند التجديد يتم مراجعة كافة الشروط الخاصة بانشاء الشركة , واهمها اجتياز الحراس دورة تدريبية في اعمال الحراسة , تنظمها وزارة الداخلية وتضع شروطها ومددها , وان يكون مؤسس الشركة له خبرة امنية في الشرطة , او الجيش.

ليست هناك تعليقات :