واكد الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس علي حظر اصدار صكوك لمشروعات ملك الدولة , مشيرا الي ان باقي مشروعات الصكوك ليس فيها ملكية ابدية , كما انه في بعض الصكوك لا يسمح للاجانب بالاكتتاب.
كما رفض المجلس مقترح حزب النور الخاص بالمادة ' 11 ' وهي مادة مستحدثه بان يقلص الحد الادني لقيمة الاصدار للشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم من خمسين مليون جنيه الي 10 ملايين جنيه , حتي لا تقتصر الاستفادة من هذا القانون علي الفقراء فقط.
فيما اكد كل من ممثل الحكومة و الدكتور محمد الفقي , رئيس اللجنة , ان الهدف من رفع الحد الادني هو جديه هذا الامر , بالاضافة الي تلاشي اصدار عدد كبير من الصكوك , وهو الامر الذي سيكون من الصعب مراقبته.
ووافق المجلس علي المادة 9 واصلها 8 و التي تعدد انواع الصكوك وتصل الي 27 نوعا من ابرزها صكوك الوقف التي جاءت في مشروع القانون المقدم من لجنة الشئون المالية مع عدم وجوده في القانون المقدم من الحكومة.
كما وافق المجلس علي المادة 10 واصلها 9 و التي تحدد شروط مشروعات اصدار الصكوك وشروط الاصدار , ليصبح نص المادة ' يشترط في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويل انشائه او تطويره ما ياتي :
ا_ ان يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعا وان تديره ادارة متخصصة تتمتع بكفاءة عالية في نوع النشاط وفقا للضوابط الشرعية.
ب_ ان يكون داخل جمهورية مصر العربية.
ج_ ان يكون مستقلا في حساباته عن المشروعات الاخري التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة.
د_ ان يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج اعماله
ه_ ان يكون من شانه ان يدر عائدا وفقا لدراسة جدوي تعد عنه
و اية شروط اخري تحددها نشرة الاكتتاب.
كما يشترط في الانشطة التي يتم تمويلها من حصيلة اصدار الصكوك ان تكون مشروعة , وتحدد نشرة الاكتتاب الشروط الاخري الواجب توافرها فيها.
ويجب ان تعد القوائم المالية للمشروع او النشاط وفقا لمعايير المحاسبة التي يصدرها مجلس ادارة الهيئة بعد موافقة الهيئة الشرعية , وان يتولي مراقبة حسابات كل منهم مراقب حسابات او اكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة وعلي مراقب الحسابات الالتزام في اداء مهمته بمعايير المحاسبة و المراجعة التي يضعها مجلس ادارة الهيئة , ويجب عليه ان يرسل نسخة من تقريره الي ممثل جماعة مالكي الصكوك , و الهيئة , و الهيئة الشرعية , كما يلتزم مراقب الحسابات اضافة الي ذلك بارسال نسخة الي الوحدة المركزية لاصدارات الصكوك الحكومية في المادة ' 5 ' اصلها ' 4 ' من هذا القانون.
ويتم توزيع عوائد المشروع او النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة اصدار الصكوك وعقودها الشرعية.
اما المادة ' 11 ' وهي مادة مستحدثه فقد وافق المجلس عليها كما هي , وجاء النص النهائي للمادة : ' يجب الا يقل الحد الادني لقيمة اي اصدار من الصكوك التي تصدرها الجهات الواردة في البنود ' ا ' , ' ب ' , ' ج ' , ' ه ' من المادة ' 2 ' من هذا القانون عن مائة مليون جنيه مصري او ما يعادلها بالعملات الاجنبية , كما يجب ان لا يقل الحد الادني لقيمة اي اصدار من الصكوك التي تصدرها الجهات الوارده في البند ' د ' من المادة ' 2 ' هذا القانون عن خمسين مليون جنيه مصري او ما يعادلها من عملات اجنبية ' .
اما صكوك الوقف فيجب ان لا يقل الحد الادني للاصدار عن مليون جنيه مصري او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.
كما وافق المجلس علي المادة 12 , واصلها 10 الخاصة بكيفية الاكتتاب و الاصدار و الاعلان عن الاصدار بجريدة واسعة الانتشار او باي وسيلة اخري.
ووافق مجلس الشوري علي المادة 12 واصلها 10 , كما وردت من اللجنة , رغم اعتراض النائب ناجي الشهابي علي الفقرة المتعلقة بنشر ملخص نشرة الاكتتاب العام في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار , حيث طالب الشهابي بان تكون في جريدة واحدة حتي لا يتم تكليف مشتري الصك , الا ان الحكومة ردت بالقول , انه قد يكون مالك الصك لديه رغبة في نشر ملخص نشرة الاكتتاب باللغة العربية ولغات اخري في الخارج.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي : ' علي الجهة المستفيدة طرح الصكوك عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص بناء علي نشرة اكتتاب عام او خاص معتمدة من الهيئة علي النموذج المعد لذلك و الذي يتضمن المستندات و البيانات و الاقرارات الواجب ارفاقها , ويتم نشر ملخص نشرة الاكتتاب العام في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار او باي وسيلة اخري تتيح العلم بها , وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة.
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات و البيانات و الاقرارات المقدمة للهيئة وعن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب ودقتها وشموليتها واية معلومات او بيانات اخري , يتم الافصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية الاصدار , وتلزم الجهة المستفيدة باتاحة اطلاع المكتتبين في الصكوك علي نشرة الاكتتاب كاملة ' .
كما وافق المجلس علي المادة ' 13 ' اصلها ' 11 ' , كما هي مع مطالبة رئيس المجلس باعادة ترتيب حروف المواد , كما قرر المجلس حذف مضمون ' ه ' و الذي يضم ' البيانات المتعلقة بالجهة المستفيدة من حقوقها او التزاماتها لتكرار مضمونها في مواد اخري ' .
واصبح نصها ' يجب ان تتضمن نشرة الاصدار ما ياتي :
ا_ اسم الجهة المستفيدة و البيانات المتعلقة بها وحقوقها و التزاماتها , ووجه استخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك , ودراسة جدوي المشروع او النشاط الذي يمول بحصيلة الصكوك طبقا للاسس الفنية المقررة , كما تتضمن علي وجه الخصوص وصفا كافيا للمشروع او النشاط وتحديد تكاليف انشائه وتطويره وادارته ومكوناته ومراحل تنفيذه حسب ما يتم الاكتتاب ومخاطره المحتملة , وطرق التحوط من هذه المخاطر , و الضمانات وفقا للضوابط الشرعية , وارباحه المتوقعة علي ان تكون هذه الدراسة معتمدة من شركة معتمدة من مستشار مالي مستقل معتمدي لدي الهيئة , وتضمن الجهة المستفيدة صحة البيامات و المعلومات المتضمنة في نشرة الاكتتاب.
ب_ تحديد عقود الاصدار الشرعية وبيان شروط واحكام كل منها و الآثار المترتبة عليه.
ج_ النص علي الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية طبقا لما تقرره الهيئة الشرعية للاصدار.
ه_ النص علي مشاركة مالك الصك في الربح و الخسارة , بحسب نوع وطبيعة الصك وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك.
و_ القيمة الاسمية للصك وقيمة الاكتتاب ومدته.
ز_ تقرير احد المستشارين الماليين و المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة لموجودات الصكوك.
ح_ شهادة بالتصنيف الائتماني للاصدار من احدي وكالات التصنيف المعتمدة لدي الهيئة , بحيث لا يقل عن الحد المطلوب للوفاء بالالتزامات الواردة في نشرة الاكتتاب العام , وذلك في الحالات التي يتطلب فيها طبيعة الصك ذلك.
ط * بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة و المشاركين في الاصدار
ي_ طريقة توزيع الارباح المتوقعة للمشروع او للنشاط.
ك_ مواعيد الطرح للاكتتاب واقفاله و القواعد الحاكمة لعدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في نشرة الاكتتاب.
ل_ اسلوب تخصيص الصكوك المصدرة بين المكتتبين في حالة زيادة قيمه الاكتتاب عن قيمة الاصدار.
م_اسلوب توزيع عوائد المشروع او النشاط.
ن_ القواعد الشرعية الحاكمة لاسترداد وتداول الصكوك محل الاصدار بحسب طبيعة ونوعية كل صك وفقا لاحكام عقد الاصدار.
س_ اسم الشركة ذات الغرض.
ش_ اية بيانات اخري تحددها الهيئة وتوافق عليها الهيئة الشرعية.
ولا يجوز تضمين نشره الاكتتاب اي نص يخالف مقتضي عقد الاصدار و الاحكام التي يرتبها الشرع عليه.
كما وافق المجلس علي المادة ' 14 ' اصلها ' 12 ' علي المادة كما هي مقترحة من اللجنة ونصها ' في حالة عدم تغطية الاكتتاب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما , فاذا لم تتم التغطية تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها خلال خمسة ايام عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الطرح , ما لم تنص نشرة الاكتتاب علي الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه.
كما وافق المجلس علي المادة ' 15 ' اصلها ' 13 ' , كما وردت من اللجنة دون اي تعديل , ونصها ' يكون لكل اصدار امين حفظ يتم تحديده في نشرة الاكتتاب تختاره الشركة ذات الغرض الخاص من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولي نيابة عن الشركة توزيع العوائد واداء القيمة الاستردادية عند حلول اجل الصك وفقا للاحكام الواردة بنشرة الاكتتاب.
ويجوز ان يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة , ومتعهد استرداد , وذلك كله بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلامية.
كما وافق المجلس علي المادة ' 16 ' اصلها ' 14 '
تستخدم حصيلة اصدار الصكوك في الغرض الذي صدرت من اجله وفقا لاحكام هذا القانون , ويجوز استخدام حصيلة اصدار صكوك الاجازة و السلم في الاوجه التي تحددها الجهة المستفيدة.
ويجوز استخدام حصيلة اصدار الصكوك المنافع و الخدمات الحكومية الا في انشاء اصول ومشروعات جديدة , ولا تزيد مدة الصك عن اثنتي عشرة سنة.
ويفتح بالبنك المركزي المصري حساب تودع فيه الحصيلة صكوك الاجازة و السلم التي تصدرها الحكومة وحسابات اخري تودع فيها حصيلة هذه الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة او وحدات الادارة المحلية او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.
كما وافق المجلس علي المادة 17 اصلها ' 15 ' , كما جاءت من اللجنة ونصها ' يجب قيد تداول الصكوك التي تطرح للاكتتاب العام في بورصة الاوراق المالية في مصر , كما يجوز ادراجها وتداولها في الاسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة ويحدد مجلس ادارة الهيئة قواعد واجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة , وذلك بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية.
ويجوز قيد الصكوك التي تطرح للاكتتاب الخاص في بورصة الاوراق المالية , وفي حالة عدم قيدها يكون بيعها خارج البورصة وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس ادارة الهيئة.
وفي جميع الاحوال يخضع تداول الصكوك لاحكام الشريعة الاسلامية وما تقره الهيئة الشرعية , كما يجب ايداع الصكوك لدي شركة الايداع و القيد المركزي وفقا لاحكام قانون الايداع و القيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق