عاجل توصية من هيئة المفوضين للادارية العليا بحل جماعة الاخوان المسلمين


اوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة باصدار حكم نهائي بان جماعة الاخوان المسلمين ليس لها اي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي , لان الجماعة لم يكن لها اي كيان قانوني منذ تاسيسها , علي ان تحدد دائرة فحص الطعون الاولي بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح ابو الليل , نائب رئيس مجلس الدولة , خلال ايام جلسة لنظر الطعن.

وقالت مفوضي الدولة في تقريرها ان جماعة الاخوان المسلمين ' ليس لها اي وجود قانوني ' , وذلك في الدعوي رقم 133 لسنة 32 قضائية التي اقامها المرشد الاسبق للجماعة عمر التلمساني عام 1977 , طعنا علي قراري مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة.


وتضمن التقرير الذي اعده المستشار احمد محمد امين المهدي , باشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ , ثلاثة توصيات , تتفق جميعها علي تاييد حكم محكمة القضاء الاداري الصادر من دائرة افراد ' ب ' عام 1992 بعدم قبول الدعوي التي اقامها الاخوان , واكد التقرير عدم وجود كيان قانوني لما يسمي بجماعة الاخوان.
وتقول التفاصيل ان التلمساني اقام دعواه لالغاء قرار الحل واعادة اموالها المصادرة منذ عام 1955 , واثناء سير الدعوي في محكمة القضاء الاداري , توفي التلمساني , فتدخل بدلا منه خليفته المرشد الاسبق محمد حامد ابو النصر , وتدخل معه ايضا الدكتور توفيق الشاوي , احد قيادات الرعيل الاول للاخوان , حيث طعنا علي القرار بشقيه السلبي و الايجابي , باعتبار ان جماعة الاخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها.


واوضح التقرير ان المحكمة اصدرت حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوي بشقيها الايجابي و السلبي , حيث شيدت قضاءها علي اساس ان دستور 1956 نص علي تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن , وبالتالي فلا مجال للطعن علي القرارين اللذين اصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954 , علما بان الجماعة جحدت المستند المقدم من قرار ديسمبر باعتبار انه مجرد صورة ضوئية.


وبعد صدور الحكم , طعن ابو النصر و الشاوي عليه امام المحكمة الادارية العليا , واستمر الطعن متداولا في هيئة المفوضين حتي تم اعداد التقرير بعد مداولات مستفيضة , واودع منذ ساعات.


وجاءت التوصية الاولي ' الاصلية ' للمفوضين بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن ابو النصر ' 1996 ' و الشاوي ' 2009 ' .


اما التوصية الثانية ' الاحتياطية ' وهي الاكبر في حيثياتها فجاءت بتاييد حكم اول درجة بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة , بالتاكيد علي ان من شروط اقامة الدعوي بالنيابة عن هيئة او شخصية اعتبارية معينة ان يكون مقيم الدعوي ممثلا قانونيا لهذه الهيئة , وان تكون الهيئة ذاتها لها شكل قانوني.


وشد التقرير علي ان مقيمي الدعوي ' ابو النصر و الشاوي ' ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم , فالاخوان المسلمين ليسوا كيانا قانونيا , بكل المسميات التي اطلقت عليهم خلال نظر الدعوي , مثل الجماعة و الجمعية و الهيئة , لانهم لم يقننوا اوضاعهم , مشيرا الي انه لا يجوز لاحد ان يمثل كيانا غير قانوني.


واضاف التقرير فيما يتعلق بهذه التوصية ان انواع الاشخاص المعنوية مثل الجمعيات و الهيئات محددة علي سبيل الحصر في القانون المدني , وان كيان الاخوان لا يندرج تحت اي منها.


اما التوصية الثالثة ' الاحتياطية الكلية ' فقد جاءت بقبول الطعنين شكلا , وعدم جواز نظر الدعوي , علي سند من ان دستور 1956 قد نص علي تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة , وبالتالي فانه لا يجوز الطعن علي قراري حل الجماعة.

ليست هناك تعليقات :