اوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة باصدار حكم نهائي بان جماعة الاخوان المسلمين ليس لها اي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي , لان الجماعة لم يكن لها اي كيان قانوني منذ تاسيسها , علي ان تحدد دائرة فحص الطعون الاولي بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح ابو الليل , نائب رئيس مجلس الدولة , خلال ايام جلسة لنظر الطعن.
وقالت مفوضي الدولة في تقريرها ان جماعة الاخوان المسلمين ' ليس لها اي وجود قانوني ' , وذلك في الدعوي رقم 133 لسنة 32 قضائية التي اقامها المرشد الاسبق للجماعة عمر التلمساني عام 1977 , طعنا علي قراري مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة.
وتضمن التقرير الذي اعده المستشار احمد محمد امين المهدي , باشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ , ثلاثة توصيات , تتفق جميعها علي تاييد حكم محكمة القضاء الاداري الصادر من دائرة افراد ' ب ' عام 1992 بعدم قبول الدعوي التي اقامها الاخوان , واكد التقرير عدم وجود كيان قانوني لما يسمي بجماعة الاخوان.
وتقول التفاصيل ان التلمساني اقام دعواه لالغاء قرار الحل واعادة اموالها المصادرة منذ عام 1955 , واثناء سير الدعوي في محكمة القضاء الاداري , توفي التلمساني , فتدخل بدلا منه خليفته المرشد الاسبق محمد حامد ابو النصر , وتدخل معه ايضا الدكتور توفيق الشاوي , احد قيادات الرعيل الاول للاخوان , حيث طعنا علي القرار بشقيه السلبي و الايجابي , باعتبار ان جماعة الاخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها.
واوضح التقرير ان المحكمة اصدرت حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوي بشقيها الايجابي و السلبي , حيث شيدت قضاءها علي اساس ان دستور 1956 نص علي تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن , وبالتالي فلا مجال للطعن علي القرارين اللذين اصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954 , علما بان الجماعة جحدت المستند المقدم من قرار ديسمبر باعتبار انه مجرد صورة ضوئية.
وبعد صدور الحكم , طعن ابو النصر و الشاوي عليه امام المحكمة الادارية العليا , واستمر الطعن متداولا في هيئة المفوضين حتي تم اعداد التقرير بعد مداولات مستفيضة , واودع منذ ساعات.
وجاءت التوصية الاولي ' الاصلية ' للمفوضين بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن ابو النصر ' 1996 ' و الشاوي ' 2009 ' .
اما التوصية الثانية ' الاحتياطية ' وهي الاكبر في حيثياتها فجاءت بتاييد حكم اول درجة بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة , بالتاكيد علي ان من شروط اقامة الدعوي بالنيابة عن هيئة او شخصية اعتبارية معينة ان يكون مقيم الدعوي ممثلا قانونيا لهذه الهيئة , وان تكون الهيئة ذاتها لها شكل قانوني.
وشد التقرير علي ان مقيمي الدعوي ' ابو النصر و الشاوي ' ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم , فالاخوان المسلمين ليسوا كيانا قانونيا , بكل المسميات التي اطلقت عليهم خلال نظر الدعوي , مثل الجماعة و الجمعية و الهيئة , لانهم لم يقننوا اوضاعهم , مشيرا الي انه لا يجوز لاحد ان يمثل كيانا غير قانوني.
واضاف التقرير فيما يتعلق بهذه التوصية ان انواع الاشخاص المعنوية مثل الجمعيات و الهيئات محددة علي سبيل الحصر في القانون المدني , وان كيان الاخوان لا يندرج تحت اي منها.
اما التوصية الثالثة ' الاحتياطية الكلية ' فقد جاءت بقبول الطعنين شكلا , وعدم جواز نظر الدعوي , علي سند من ان دستور 1956 قد نص علي تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة , وبالتالي فانه لا يجوز الطعن علي قراري حل الجماعة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق