و قال ' الكاشف ' ان محمد العمدة سلك طريقا لم يرسمه القانون * علي حد قوله_ وقام بالطعن علي الحكم دون ان يكون له صفة او مصلحة مباشرة منه , و هو غير منوط بذلك , مشيرا الي انه من المعروف ان هيئة قضايا الدولة هي صاحبة الاختصاص الاصيل في الطعن علي الحكم , لانه صادر من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الشوري و وزير العدل .
و اضاف المحامي , ان العمدة ليس بيده سند وكالة عن هؤلاء , مما يستوجب عدم قبول الدعوي قبل الولوج في موضعها , مؤكدا انها مرفوضة شكلا .
كان ' العمدة ' قد اسس طعنه علي ان قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات او الانتخابات عمل من اعمال السيادة , وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الاداري او الادارية العليا , مشيرا الي ان ما ذكرته محكمة القضاء الاداري من ضرورة اعادة القانون رقم 2 لسنة 2013 الي الدستورية العليا بعد التعديلات التي ادخلت عليه مخالف لكافة السوابق في هذا الشان , حيث سبق وعرض قانون الانتخابات الرئاسية علي الدستورية العليا عام 2005 , وابدت بعض الملاحظات , وتم تعديلها دون ان يعاد القانون اليها مرة اخري , كما حدث عام 2012 بعد الثورة حين ارسل المجلس الاعلي للقوات المسلحة قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله الي الدستورية , وابدت ملاحظات تم تعديلها , وتم اصدار القانون دون ان يعاد اليها وحدث للمرة الثالثة عام 2013 , بعد ان ادخل مجلس النواب تعديلات علي قانون الانتخابات الرئاسية , وعرضت علي الدستورية وابدت بعض الملاحظات , و تم تعديلها و صدر القانون .
و رفض العمدة في طعنه ما ذكرته محكمة القضاء الاداري , من ضرورة عرض رئيس الجمهورية القانون وقرارات دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب علي مجلس الوزراء , وان الرئيس لم يفعل ذلك بدليل عدم توقيع رئيس الوزراء سواء علي القانون او القرارات , مؤكدا في طعنه ان هذا القول امر مخالف لصحيح القانون , لان موافقة رئيس الوزراء يمكن ان تكون مكتوبة وشفوية , و القرائن تقوم علي ان رئيس مجلس الوزراء وافق لان العمل بين الرئيس ومجلس الوزراء مشترك , و كان ينبغي ان يقوم الدليل علي عدم عرض القانون و القرارات علي مجلس الوزراء .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق