ننشر مشروع قيادي في الحرية و العدالة لتعديل قانون السلطة القضائية
تقدم النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية من الحرية و العدالة ، باقتراح بقانون لتعديل قانون السلطة القضائية ، مؤكدا ان المشروع يعبر عن رايه الشخصي و ليس مشروع الحزب ، و قد جاء الاقتراح كالتالي :
' المادة الاولي '
يستبدل بنصوص المواد 38 بند ' 2 ' ، و44 الفقرة الاولي ، و62 ، و64 ، و69 الفقرة الاولي ، و90 الفقرة الثانية ، و119 الفقرة الاولي من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م ، النصوص الآتية :
المادة 38 بند ' 2 ' :
2_ الا تقل سنه عن تسع وعشرين سنة ميلادية اذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية ، وعن سبع وثلاثين سنة ميلادية اذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف ، وعن اربعين سنة ميلادية اذا كان التعيين بمحكمة النقض .
المادة 44 ' الفقرة الاولي ' :
يكون شغل الوظائف القضائية علي اساس الجدارة ، دون محاباة او وساطة ووفقا لمعايير الكفاءة و التاهيل العلمي ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية ، مع اعتبار الجدارة شرطا اساسيا للاستمرار في الوظيفة القضائية.
المادة 62 :
لا يجوز ندب القضاة الا ندبا كاملا لجهات الدولة وهيئاتها العامة للقيام باعمال قضائية او قانونية بقرار من وزير العدل بعد اخذ راي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الاعلي ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وانجاز اعماله.
ويتولي مجلس القضاء الاعلي تحديد المكافاة التي يستحقها القاضي عن هذه الاعمال ، علي ان تتحمل موازنة الجهة المنتدب اليها كافة المخصصات المالية لعضو الهيئة القضائية المنتدب.
المادة 64 :
لا يجوز ان تزيد مدة ندب القاضي طبقا للمادة 62 علي اربع سنوات متصلة.
المادة 69 ' الفقرة الاولي ' :
استثناء من احكام قوانين المعاشات ، لا يجوز ان يبقي في وظيفة القضاء او يعين فيها من جاوز عمره ستين عاما.
المادة 90 ' الفقرة الثانية ' :
وللقاضي في حالة المرض ان يستنفذ متجمد اجازاته العادية بجانب ما يستحقه من اجازات مرضية ، وتسري عليه في هذه الحالة احكام المادة 66 مكررا من القانون رقم 77 لسنة 1978 بشان العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بالامراض المزمنة.
المادة 119 ' الفقرة الاولي ' :
يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء علي اختيار مجلس القضاء الاعلي ، من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بالاستئناف و النواب العامين المساعدين ، وذلك لمدة اربع سنوات ، او للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
' المادة الثانية '
تُضاف فقرة ثانية للمادة 23 ، وفقرة ثانية للمادة 34 ، وبند رقم ' 6 ' للمادة 38 ، وفقرة اخيرة للمادة 65 ، وفقرة ثانية للمادة 68 ، وفقرة اخيرة للمادة 70 ، وفقرة اخيرة للمادة 119 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 م ، نصوصها كالآتي :
المادة 23 ' الفقرة الثانية ' :
ويكون للنائب العام نائب عام مساعد واحد علي الاقل ، ويكون بدرجة نائب رئيس محكمة النقض او رئيس استئناف علي الاقل .
المادة 34 ' الفقرة الثانية ' :
ويحظر علي الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ اي قرارات من شانها التاثير في سير العدالة او الامتناع عن القيام بواجباتها الدستورية بسرعة الفصل في القضايا او تعطيل او تعليق العمل بالمحاكم ، ويقع باطلا كل قرار يخالف ذلك .
المادة 38 بند ' 6 ' :
6_ يشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة الا تقل سنه عن تسع عشرة سنة ميلادية ، وان يجتاز المسابقة التي تعقد لهذا الغرض بنجاح ، والا يقل تقديره الجامعي عن تقدير ' جيد ' بمجموع تراكمي لا يقل عن 73 في المائة .
المادة 65 ' فقرة اخيرة ' :
وذلك كله مع مراعاة قواعد العدالة و الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة .
المادة 68 ' فقرة ثانية ' :
وتسري في شان القضاة واعضاء النيابة العامة جميع الحقوق و المزايا المالية المقررة لنظرائهم من اعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة .
المادة 70 ' فقرة اخيرة ' :
ولا يجوز ان يقل معاش القاضي عن المعاش الذي يتقرر في اي وقت لمن شغل وظيفته من بعده متي تساوت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ويعاد تسوية المعاش سنويا وفقا لحكم هذه المادة علي ان يتحمل صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية ما يترتب علي ذلك من فروق.
المادة 119 ' فقرة اخيرة ' :
ويصدر بالطريقة و الضوابط و المعايير التي يتم علي اساسها اختيار النائب العام قرار من مجلس القضاء الاعلي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك بعد اخذ راي الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف واعضاء النيابة العامة من درجة النواب العامين المساعدين و المحامين العامين الاول ، علي ان تتسم تلك الطريقة و الضوابط و المعايير بالموضوعية التي تكفل تعيين صاحب الاهلية و الكفاية من بين سائر القضاة واعضاء النيابة العامة ذوي الدرجات المؤهلة لشغل هذا المنصب علي اساس من الشفافية وتكافؤ الفرص بينهم.
' المادة الثالثة '
تُضاف اربع مواد جديدة بارقام 17 ' مكررا ' ، 72 ' مكررا ' ، و76 ' مكررا ' ، و119 ' مكررا ' ، نصوصها كالآتي :
المادة 17 مكررا :
تعد من اعمال السيادة المشار اليها في المادة 17 من هذا القانون جميع الاعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير 2011 م وحتي الثامن من ديسمبر 2012 م ، ويمتنع علي كافة المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الاعلانات بالتاويل او الالغاء او وقف التنفيذ او التعطيل ويبقي نافذا جميع ما ترتب عليها من آثار حتي تاريخ العمل بالدستور الحالي ، ويقع منعدما بقوة القانون ودون حاجة لاي اجراء آخر كل حكم او قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة وتقف اجراءات تنفيذه نهائيا بقوة القانون.
المادة 72 ' مكررا ' :
لا يجوز للقاضي او عضو النيابة ان يدعو الي اضراب المحاكم ، او تعطيل العمل بها ، او ان يشارك في اي عمل من هذا القبيل او يستجيب له ، ومن يقوم بذلك يحال الي مجلس التاديب المنصوص عليه بالمادة ' 98 ' من هذا القانون ، ويعتبر متغيبا عن العمل بغير عذر طوال مدة امتناعه ، ويحرم من مستحقاته المالية طوال هذه الفترة ، دون اخلال بما يترتب عن هذه الافعال من مسئولية جنائية .
المادة 76 ' مكررا '
الاشراف علي الانتخابات واجب وطني دستوري يلتزم به القاضي او عضو النيابة متي دعا اليه ويحظر عليه الامتناع عنه الا لعذر مرضي ثابت او ظرف خاص يقدره مجلس القضاء الاعلي وبما لا يمس الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.
وكل قاض او عضو نيابة يمتنع عمدا عن الاشراف علي الانتخابات دون عذر مقبول يعد مرتكبا لمخالفة تستوجب مساءلته التاديبية ، دون اخلال بما يترتب عن ذلك من مسئولية جنائية.
المادة 119 ' مكررا ' :
يشترط فيمن يرشحون لشغل منصب النائب العام ، قضاء مدة خمس سنوات علي الاقل في العمل علي منصة القضاء ، وخمس سنوات علي الاقل في العمل بالنيابة العامة ، وان يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و التميز العلمي.
' المادة الرابعة '
يُلغي كل نص او حكم في اي قانون آخر يُخالف احكام هذا القانون .
' المادة الخامسة '
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويبصم بخاتمها ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق