قرر مجلس الشوري , برئاسة الدكتور احمد فهمي , اليوم الاثنين , ادخال تعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية يعفي بموجبها ضباط المخابرات و الرقابة الادارية من التصويت في الانتخابات التشريعية , و ذلك اثناء مناقشته مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة .
و اكدت المذكرة الايضاحية التي اعدتها اللجنة التشريعية بالمجلس حول مشروع القانون ان هذا المشروع ينظم الانتخابات العامة و الاستفتاءات في مصر بدءا من اقرار حق كل مصري في ابداء الراي في الاستفتاءات و الانتخابات العامة -- وبيان المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية و المعفين منها -- وكذلك تنظيم اللجنة العليا للانتخابات وبيان تشكيلها واختصاصاتها وامانتها وموازنتها -- وتنسيق اعمالها مع الجهات المختصة , كما تبين نصوص القانون قواعد الدعاية الانتخابية وتنظيم تصويت المصريين المقيمين بالخارج.
كما ينظم القانون قاعدة ' بيانات الناخبين ' واجراءات القيد بها ومحتوياتها وطرق مراجعتها وعرضها وعمليتي الاقتراع و الفرز في الانتخابات و الاستفتاءات العامة وتنظيم عمل لجان الانتخاب العامة و الفرعية واعلان النتائج وانتهاء بالجرائم الانتخابية و العقوبات المقررة لها لحماية العملية الانتخابية وضمان سلامتها.
واقترحت الحكومة اصدار قانون جديد لمعالجة اوجه القصور و الخلل في التشريع السابق ويحقق متطلبات الدستور الجديد ويتواءم مع المتغيرات التي طرات علي ادارة العملية الانتخابية ومنها استحداث قاعدة بيانات الناخبين وتنظيم عمليات تصويت المصريين بالخارج تحت اشراف قضائي كامل , وتعزيز سلطات اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الدعاية الانتخابية وتطوير دور لجان المحافظات وتمكين المنظمات المدنية و الوطنية و الدولية من متابعة عمليات الانتخاب بدءا من دعوة الناخبين وحتي اعلان النتائج , فضلا عن وضع آليات تضمن شفافية اعمال الفرز في اللجان الفرعية واعلان نتائجها.
ادخل مجلس الشوري تعديلا مهما علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المقدم من الحكومة حيث وافق علي اضافة فقرة للمادة الاولي تنص علي : ' يعفي من اداء واجب الانتخابات ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية و الاضافية وطلبة المدارس ومراكز التدريب المهني و المعاهد العسكرية وضباط وافراد هيئة الشرطة وطلبة ومعاهد الشرطة -- . كما يعفي من اداء الواجب اعضاء جهاز المخابرات العامة واعضاء هيئة الرقابة الادارية ' .
وكذلك قرر تعديل المادة الثانية من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث تم حذف الفقرة الثانية من المادة التي كانت تنص علي انه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من صدر حكم محكمة القيم بمصادره امواله , ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
وابقي المجلس علي باقي فقرات المادة التي تحرم من التصويت المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره و المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او التدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الآداب او تشرد او في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية و الوطنية , كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدي الجرائم المذكورة , وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره قانونا او قضاء.
كما وافق المجلس علي المادة الثانية دون تعديل , وتنص علي : ' يحرم من مباشرة الحقوق السياسية الآتي : المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره قانونا او قضاء -- . وحذفت الفقرة الثانية و التي تنص ' من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة امواله ' , ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم ' .
والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانة امانة او غدر او رشوة او تفالس بالتدليس او التزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او اغراء شهود او هتك عرض او فساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الآداب او تشرد او في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية و الوطنية , كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدي الجرائم المذكورة , وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره .
و المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في احدي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 50 الي 61 من هذا القانون , و ذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه , او كان المحكوم عليه رد اليه اعتباره . و من سبق فصله من العاملين في الدولة او القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف .
كما وافق علي المادة الثالثة كما هي دون تعديل وتنص علي : ' تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الآتي ذكرهم : المحجور عليهم مدة الحجر , و المصابون بامراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق