ننشر النص الكامل لتوصية مجلس الدولة برفض دعوى عزل الرئيس مرسي من منصبه

انتهت هيئة مفوضي الدولة من الراي القانوني , برفض دعوي طالبت بعزل الرئيس محمد مرسي . لعدم الاختصاص الولائي لمجلس الدولة بنظر الدعوي.
وارتكز التقرير الذي اعده المستشار اسلام توفيق الشحات مفوض الدولة و المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة الي ان المادة 132 من الدستور الحالي , نصت علي ان ' رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة , ورئيس السلطة التنفيذية , ويرعي مصالح الشعب , ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامة اراضيه , ويراعي الحدود بين السلطات , ويباشر احتصاصاته علي النحو المبين في الدستور . '
كما نصت المادة ' 151 ' من الدستور علي انه ' اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته , وجه كتاب الاستقالة الي مجلس النواب ' , وجاءت المادة ' 152 ' من الدستور مؤكدة علي ان ' يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية او بالخيانة العظمي , بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل , ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس , وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله , ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتيي صدور الحكم .
واشار التقرير الي ان رئيس الجمهورية يحاكم امام محكمة خاصة يراسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضوية اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة , واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف , ويتولي الادعاء امامها النائب العام , واذا قام باحدهم مانع , حل محله من يليه في الاقدمية , وينظم القانون اجراءات التحقيق و المحاكمة ويحدد العقوبة, واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري ' .
واضاف التقرير , ان المادة ' 153 ' تنص علي انه ' اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء , وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل او لاية اسباب اخري , يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية , ويحل مجلس الشوري ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه , فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. '
واشار الي انه في جميع الاحوال يجب ان ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب , ولا يجوز للقائم باعمال الرئيس ان يترشح لهذا المنصب , ولا ان يطلب تعديل الدستور ولا ان يحل مجلس النواب ولا ان يقيل الحكومة ' .
واكد المستشار اسلام الشحات في تقريره , انه في اطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا في الرقابة علي اعمال السلطة التنفيذية جعل المشرع الدستوري ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية او بالخيانة العظمي , بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل , ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله , ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم .
وينظم القانون اجراءات التحقيق و المحاكمة ويحدد العقوبة, واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري , كما حدد الدستور من هو المنوط بمباشرة اعماله حال قيام مانع , مشيرا الي ان الدستور لم ينص علي الحالات التي تستوجب عزل الرئيس .
وناشد التقرير السلطة المختصة باعمال شئونها باصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية و الحالات التي تستوجب العزل من منصبه , استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالي , باعتبار ان ذلك يعد من المظاهر الاساسية للمدنيات الحديثة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق