ننشر التفاصيل الكاملة لقرار الدستورية اعادة قاوني الانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية للشورى


قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري في جلستها المنعقدة اليوم , تعديل 4 مواد في قانون انتخابات مجلس النواب هي 3 و13 و16 و44 كما قررت تعديل 9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية هي 1 و2 و10 و12 و16 و22 و31 و32 و 69 وذلك وفقا للدستور.

و قد قال مصدر قضائي , ان المحكمة الدستورية العليا ارسلت مشروعي القانونين الي مجلس الشوري لتنفيذ التعديلات التي وضعتها في جلستها اليوم السبت .


و ننشر فيما يلي النص الكامل لقرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري , في جلستها المنعقدة اليوم بتعديل 4 مواد في قانون انتخابات مجلس النواب , وهي 3 و 13 و 16 و44 , كما قررت تعديل 9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية هي 1و2 و10و12 و16و22و31و32و69 وذلك وفقا للدستور .

وارسلت المحكمة الدستورية العليا مشروعي القانونين الي مجلس الشوري لتنفيذ التعديلات التي وضعتها في جلستها اليوم السبت.

ونصهم كالتالي : فيما يخص قرار المحكمة الدستورية في طلب الرقابة السابقة علي مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية , و الخاص بالمواد 1 , 2 , 10 , 12 , 16 , 22 , 31 , 38 , 69 تخالف نصوص الدستور.

اكدت المحكمة ان حرمان ضباط وافراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب : غير دستوري. و اللجنة العليا للانتخابات لا سلطان لهاعلي اجهزة الاعلام الخاصة. وقواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون.

واصدرت المحكمة الدستورية العليا , بالجلسة ذاتها برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة , وعضوية المستشارين عدلي منصور , وانور العاصي , وعبدالوهاب عبدالرازق , ود. حنفي جبالي , وماهر سامي , ومحمد خيري نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار د.حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين , قرارها في الطلب رقم 2 لسنة 35 ق ' رقابة سابقة لمشروع قانون في شان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ويقضي منطوق قرار المحكمة بالتالي : اولا : عدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين ' 14 , 15 ' من المشروع المعروض علي النحو المبين بالاسباب.

وثانيا : ان نصوص الفقرة الاخيرة من المادة ' 1 ' و البندين ' 2 و 3 ' من المادة ' 2 ' و البنود سادسا وسابعا وثامنا من المادة ' 10 ' و الفقرة الرابعة من المادة ' 12 ' وعجز المادة ' 16 ' و المادتين ' 22 ' و ' 31 ' و الفقرة الخامسة من المادة ' 38 ' و المادة ' 69 ' تخالف احكام الدستور علي النحو المبين بالاسباب.

وثالثا : ان نصوص الفقرة الاولي من المادتين ' 5 ' و ' 6 ' و الفقرة الثانية من المادة ' 7 ' و المادة ' 9 ' و الفقرة الاولي من المادة ' 13 ' و المادة ' 33 ' فيما يتعلق بالاشارة الي الجهات و الهيئات القضائية و المادة ' 10 ' فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني . و الفقرة الثالثة من المادة ' 33 ' بشان تصويت المنتقبات تتفق واحكام الدستور وفقا للتفسير الذي حددته هذه المحكمة علي النحو المبين بالاسباب.

واكدت المحكمة في قرارها انه لا يجوز حرمان اي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متي توافرت فيه شروطه , الا اذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت او دائم , يرتد في اساسه الي طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات , كما ان حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات العامة , ولا يجوز تقييده او الانتقاص منه الا لمبرر موضوع , ومن ثم يكون حرمان ضباط وافراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب ادائهم لهذه الوظائف , رغم اهليتهم لمباشرتها ينطوي علي انتقاص من السيادة الشعبية واهدار لمبدا المواطنة . فضلا عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5 , 6 , 33 , 55 , 64 من الدستور.

واوضحت المحكمة ان اغفال حظر استخدام الشعارات او الرموز او القيام بانشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني او عقائدي في ذاته ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدا المواطنة ويخل بالحق في الانتخاب و الترشيح ومباشرة الحقوق السياسية . فضلا عن انه يعيق الناخب عن تحديد موقفه من المرشحين و المفاضلة بينهم علي اساس برامجهم الانتخابية. كما يخل بمبدا تكافؤ الفرص و المساواة بين المرشحين انفسهم بالمخالفة لنصوص المواد 5 , 6 , 9 , 33 , 55 من الدستور , وينسحب العيب ذاته علي ما ورد بصدر المادة ' 61 ' من المشروع المعروض.

وقررت المحكمة ان ما جاء بالنص المعروض بشان الزام اجهزة الاعلام الخاصة بالمساواة التامة في شان الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد في المادتين ' 45 ' , ' 48 ' من الدستور من كفالة حرية الفكر و الراي , وحرية الصحافة و النشر وسائر وسائل الاعلام , ذلك ان هذه الاجهزة مملوكة لاشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز الزامها بتخصيص اوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها , ولا ينال من ذلك التحدي بان هذا الالتزام من شانه تحقيق المساواة بين المرشحين , ذلك ان كفالة هذه المساواة انما يقع علي عاتق الدولة واجهزة اعلامها الرسمية وفقا لنصوص المواد 6 , 8 , 33 , 55 من الدستور.

وبالنسبة للمصريين في الخارج جاء في اسباب القرار الذي اصدرته المحكمة ان المادة ' 56 ' من الدستور نصت علي ان ' ينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات و الاستفتاءات ' , واستحدث الدستور نظاما جديدا للاشراف علي الانتخابات العامة و الاستفتاءات , عهد به الي المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة ' 208 ' وبين تشكليها في المادة ' 209 ' ونص في المادة ' 210 ' علي ان : ' يتولي ادارة الاقتراع و الفرز في الاستفتاءات و الانتخابات التي تديرها المفوضية اعضاء تابعون لها تحت الاشراف العام لمجلس المفوضية ' .

واضافت المادة انه ' استثناء من ذلك تسند المفوضية الاشراف علي الاقتراع و الفرز لاعضاء من السلطة القضائية و الهيئات القضائية لمدة عشر سنوات علي الاقل من تاريخ العمل بالدستور ' وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون .

غير انه ورد بعجز المادة ' 16 ' من المشروع المعروض ان يتم الاقتراع بالبريد وفقا للقواعد و الشروط و الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات , وهو ما يخالف المبدا الذي تبناه الدستور و الذي عهد الي السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به الي اللجنة العليا للانتخابات مخالفا احكام المواد 55 , 56 , 115 من الدستور .

واورد قرار المحكمة في اسبابه ومنطوقه ان المادة 31 من المشروع المعروض التي نصت علي ان ' يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية , و التكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ' كما نصت علي انه ' يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالة الضرورة تاجيل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات العامة او الاستفتاء او احدي مراحلها , او انتخابات بعض الدوائر الانتخابية , ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الاولي , ويعلن علي النحو المبين في المادة ' 32 ' من هذا القانون. وهو ما يخالف نصوص المواد 6 , 55 , 200 , 208 , 228 من الدستور لاخلاله لمبدا الفصل بين السلطات , وحيدة الانتخابات ونزاهتها .

كذلك رات المحكمة ان المواد من 23 الي 41 في مشروع القانون لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية . وعدم دستورية المواد 3 , 13 , 16 , 44 من المشروع .
واكدت المحكمة ان توزيع مقاعد مجلس النواب علي المحافظات يخالف مبدا التمثيل العادل للسكان فيها الذي كفله الدستور .ومن امثلة نتائج مقارنة الجداول المرفقة بالمشروع بين الاسكندرية و الشرقية , و الاسماعيلية ودمياط , و المنيا وسوهاج , واسوان و الاقصر اظهرت مفارقات تكشف عن الاخلال بالمبدا الدستوري .
كما اغفل مشروع القانون حظر استخدام الشعارات او الرموز الدينية بالمخالفة للدستور. وبينت المحكمة ان اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات او تقصير مواعيدها ' غير دستوري ' .

واصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة , اليوم السبت , اولا : عدم قبول الطلب بالنسبة للمواد من 23 الي 41 علي النحو المبين بالاسباب. وثانيا ان الفقرة السادسة من المادة ' 3 ' من المشروع و الجداول المرفقة به , و البند ' 2 ' من الفقرة الاولي , و الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة ' 13 ' , و المادة ' 16 ' , و المادة ' 44 ' منه تخالف احكام الدستور علي النحو المبين بالاسباب.
وثالثا : ان الشطر الاخير من المادة ' 1 ' من المشروع , و المواد ' 2 ' , ' 3 ' , ' 17 ' , ' 18 ' , ' 20 ' , ' 21 ' منه فيما يتعلق بقيد تمثيل العمال و الفلاحين , و المواد ' 3 ' , ' 6 ' , ' 7 ' , ' 8 ' , ' 10 ' , ' 12 ' , ' 14 ' , ' 15 ' , ' 17 ' , ' 18 ' , ' 19 ' , ' 20 ' , ' 21 ' , ' 22 ' , فيما يتعلق بنظام اجراء انتخاب مجلس النواب , و المواد ' 8 ' , ' 9 ' , ' 10 ' , ' 11 ' , ' 13 ' , ' 14 ' , ' 15 ' , ' 22 ' منه فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات تتفق واحكام الدستور وفقا للتفسير الذي حددته هذه المحكمة علي النحو المبين بالاسباب.
ورابعا : تصحيح العبارة الواردة بالشطر الاخير من الفقرة الاخيرة من المادة ' 19 ' من المشروع علي النحو المبين بالاسباب.

واوضحت المحكمة في قرارها ان المواد من 23 الي 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة ' 177 ' من الدستور , بالرغم من ادراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب باعتبار انها تتعلق بعضوية المجلس , وواجبات العضو , وحقوقه المالية و العينية , و اللائحة الخاصة بشئون العاملين بالمجلس , وغيرها من الامور التي تتصل بشئون المجلس المالية و الادارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية , ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل في شان تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب.

واوردت المحكمة في اسباب قرارها ان نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين اساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان و التمثيل العادل للمحافظات , وانه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض , تبين ان توزيع مقاعد مجلس النواب علي المحافظات قد شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين في كل منها , بعد ان استبان من الاعمال التحضيرية للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدا اساسا لذلك التوزيع , وتمثلت تلك المفارقات فيما اظهرته المقارنة بين بعض المحافظات كما في الاسكندرية و الشرقية , و الاسماعيلية ودمياط , و المنيا وسوهاج , واسوان و الاقصر وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة ' 3 ' من المشروع و الجداول المرفقة به مخالفة لحكم المادة ' 113 ' من الدستور.

واضافت المحكمة في قرارها ان اغفال البند ' 2 ' من الفقرة الاولي من المادة ' 13 ' من المشروع حظر استخدام الشعارات او الرموز الدينية او العقائدية في ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدا المواطنة , ويخل بحق المواطن في الانتخاب و الترشيح ومباشرة الحقوق السياسية , ومن ثم يقف هذا النص عائقا امام تحديد الناخب موقفه من المرشحين و المفاضلة بينهم علي اسس موضوعية , كما يخل بمبداي تكافؤ الفرص و المساواة بين المرشحين انفسهم , وتبعا لذلك يكون النص المشار اليه مخالفا لنصوص 5 , 6 , 9 , 33 , 55 من الدستور .

واكدت المحكمة في قرارها ان المادة ' 228 ' من الدستور قد ناطت باللجنة العليا للانتخابات الاشراف الكامل علي اول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور , دون ان يخول تلك اللجنة وضع حد اقصي للانفاق علي الدعاية الانتخابية بينما ناط مشروع القانون المعروض في الفقرة الثانية من المادة ' 13 ' منه باللجنة العليا للانتخابات امرين : اولهما : وضع حد اقصي لا يجوز تجاوزه في الانفاق علي الدعاية الانتخابية. وثانيهما : وضع القواعد الخاصة بالوسائل و الاساليب المنظمة لتلك الدعاية .

وتابعت : واذ كانت المادة 76 من الدستور قد نصت علي ان العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستوري او قانوني بما يوجب ان يكون تحديد الحد الاقصي المشار اليه واقعا في اطار سلطة المشرع وحده بما يخالف نصوص المواد ' 55 ' , ' 76 ' , ' 228 ' , وكذلك بالنسبة لسلطة اللجنة العليا للانتخابات في وضع القواعد الخاصة بالوسائل و المنظمة للدعاية الانتخابية التي لا تعدو القرارات الصادرة في شانها ان تكون لوائح تنفيذية طبقا للمادة ' 162 ' من الدستور , تندرج وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة في اطار ' القوانين ' بمعناها الموضوعي , ومن ثم يلزم نشرها في الجريدة الرسمية اعمالا لنص المادة ' 223 ' من الدستور .

وقررت المحكمة مخالفة الفقرة الثالثة من المادة ' 13 ' من المشروع بما اجازته للمحافظ المختص من سلطة توقيع عقوبة جنائية بالامر بازالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الانتخابية الاخري , لمبدا الفصل بين السلطات بما انطوي عليه من تدخل احد اجهزة السلطة التنفيذية في اعمال السلطة القضائية بما يمس استقلالها وهو ما يخالف نصوص المواد 6 , 55 , 168 , 228 من الدستور .

وجاء في اسباب القرار الذي انتهي الي عدم دستورية المادة ' 16 ' من المشروع ان هذه المادة نصت علي ان ' لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية ان يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 7 , 10 , 15 من هذا القانون ' .

وقالت : بينما ناطت نصوص المواد 55 , 208 , 228 بالقانون تنظيم حقي الانتخاب و الترشيح , وعهدت الي المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها ادارة عملية الانتخابات من بدايتها حتي نهايتها باعلان النتيجة , علي ان تتولي اللجنة العليا للانتخابات الاشراف الكامل علي اول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور , دون ان يكون لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ان يتدخل في ادارة الانتخابات , تحقيقا لحيدتها ونزاهتها وسلامتها التي الزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها . بالمخالفة لنصوص المواد 55 , 132 , 200 , 208 , 228 من الدستور.

كما انتهي قرار المحكمة الي عدم دستورية نص المادة ' 44 ' من مشروع القانون الذي قضي بنشر القانون في الجريدة الرسمية و العمل به من تاريخ نشره بالمخالفة لنص المادة ' 223 ' من الدستور الذي جعل العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها , الا اذا حدد القانون لذلك ميعادا آخر . ومفاد النص الدستوري ان تاريخ العمل بالقانون في حده الادني يتعين ان يكون اليوم التالي للنشر لا يوم النشر ذاته.

ليست هناك تعليقات :