مع الدلائل الدستور الجديد بريء و الدستورية العليا المتهم الوحيد بالسعي لمنع انشاء مجلس نواب جديد

جاء قرار المحكمة الدستورية بشان السماح لضباط القوات المسلحة و الشرطة بالسماح لهم بمباشرة حقوقهم السياسية ' التصويت و الترشح في الانتخابات ' في تفسيرها للمادة الاولي من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذه المادة تحدد الفئات التي يتم اعفاؤها من ابداء رايها في الاستفتاء واي انتخابات سواء كانت خاصة برئيس الجمهورية او مجلسي النواب و الشوري و المجالس المحلية ومن ضمن هذه الفئات المعفاة كانت ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية و الاضافية وضباط وافراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة و الشرطة ' .
لكن المحكمة رفضت هذا الاعفاء وقررت السماح للجيش و الشرطة بالتصويت في الانتخابات واستندت الي خمس من المواد في الدستور الجديد.
من الناحية التاريخية يقول اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري الاسبق ان قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 56 كان يسمح لافراد القوات المسلحة بان يدلوا بآرائهم في الانتخابات لكن التجربة العملية اثبتت ان هذا الامر يؤدي الي الانشغال بالسياسة و التحزب وتم تعديل القانون واعفاء افراد وقوات الجيش من التصويت وعلي اثر ذلك صدر قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 59 لينظم خدمة الضباط ويحظر عليهم ابداء آرائهم السياسية وانتمائهم للاحزاب او تكوين جمعيات او تاسيس شركات وهذا يؤكد ان قانون مباشرة الحقوق السياسية كان يعفي الجيش و الشرطة من التصويت في الانتخابات.
وهناك من يري ان الاخوان هم من وضعوا هذه المواد في الدستور ووافقوا عليها في الجمعية التاسيسية وبالتالي هم المسئولون عن صناعة هذا الفخ فهل هذه المواد جديدة ولم تكن موجودة في الدساتير السابقة ام ان الدستور بريء من ناحية المواد الخمسة التي استندت اليها المحكمة في قرارها ولكنه متهم من ناحية اخري وهي الرقابة السابقة التي تمارسها المحكمة لاول مرة بحكم الدستور ايضا علي القانون حيث اراد الاخوان المسلمون بها ان يتم تحصين المجالس النيابية من الحل بموجب المحكمة الدستورية ورقابتها اللاحقة علي القانون فاصبحت وبالا ولن ياتي مجلس نواب خاصة ان البعض يعارض اجراء انتخابات في ظل السماح للجيش فالدكتور صفوت عبد الغني , رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء و التنمية بمجلس الشوري يري ان السماح للجيش بالتصويت يستحيل تحقيقه نظرا لما يؤدي ذلك من وجود انقسام شديد داخل المؤسسة العسكرية وهي الحصن الباقي للبلد , وهو ما سيؤدي الي ان توضع السلطة التنفيذية في خيار صعب اما ان تصدر القانون ويحدث انقسام داخل الجيش او لا تصدر القانون ولا تكون هناك انتخابات ويري ان رايه الشخصي انه لا تجري انتخابات اذا تم الاصرار علي التصويت الجيش و الشرطة.
اذن القضية في الدستور فهل الدستور الجديد هو السبب الاجابة نقراها بتنفيذ المواد الخمسة الدستورية التي ذكرتها المحكمة مستندة عليها في قرارها وهي :
السبب الاول : وتمثل السبب الاول الذي استندت اليه المحكمة في قرارها من مواد الدستور الجديد المادة الخامسة التي تنص في الدستور الجديد علي ان السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك علي النحو المبين بالدستور ' نجدها في دستور 54 كانت المادة 50 ونصت علي ان ' السيادة للامة وهي مصدر السلطات جميعا , وتكون ممارستها علي الوجه المبين في القانون ' وفي دستور 56 اصبحت برقم المادة 30 ونصت علي ان ' السيادة للامة وتكون ممارستها علي الوجه المبين في القانون ' وفي دستور 71 جاءت تحت رقم لمادة الثالثة ونصت علي ' ان السيادة للشعب وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور ' وفي تعديلات 2007 علي دستور 71 نصت في المادة الثالثة علي ان السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور ' .
وبنصل للنتيجة فان السبب الاول موجود في كل الدساتير و الدستور الجديد بريء.
السبب الثاني : وتمثل السبب الثاني في قرار المحكمة في المادة رقم 6 الفقرة الاولي منها من الدستور الجديد التي تنص علي ان ' يقوم لنظام السياسي علي مباديء الديمقراطية و الشوري و المواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق و الواجبات العامة ' فنجد ان اول دستور بدا يتحدث عن النظام السياسي هو دستور 71حيث نص في المادة الخامسة علي ' يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات و المبادئ الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وينظم القانون الاحزاب السياسية وفي تعديلات 2007 لدستور 71 نصت المادة الخامسة علي ' يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية علي اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات و المبادئ الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وينظم القانون الاحزاب السياسية وللمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة اي نشاط سياسي او قيام احزاب علي اساس مرجعية او اساس ديني او بناء علي تفرقة بسبب الجنس او الاصل ' .
والنتيجة هل وضع مبادي الشوري و الديمقراطية و المواطنة السبب لا نعتقد لانها مرادفة للنص الذي استند اليه في السبب الثالث خاصة ان فقهاء الدستور يقولون ان الدستور يقرا ككل ومواده تتكامل.
السبب الثالث : وناتي للسبب الثالث الذي استندت عليه المحكمة في قرارها من الدستور الجديد وهي المادة ونصت علي ' المادة 33 التي تنص علي ' المواطنون امام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك ' نجدها في دستور 54 تحمل رقم المادة الثالثة ونصها ' ان المصريين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق و الواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الاصل او اللغة او الدين او الطوائف الدينية او الآراء السياسية او الاجتماعية ' ونقلها دستور 56 بنفس نص دستور 54 لكن تحت رقم 31 وجاءت في دستور 71 تحمل رقم المادة 40 وتنص علي ان ' المصريين لدي القانون سواء وهم متساون في الحقوق و الواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة وتكررت بنفس الرقم و النص في تعديلات 2007 و النتيجة ان هذا الدستور الجديد بريء تماما في هذا السبب.
السبب الرابع : وجاء السبب الرابع الذي استندت عليه المحكمة في الدستور الجديد متمثلا في المادة 55 الفقرة الاولي 55 التي تنص علي ' مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب و الترشح وابداء الراي في الاستفتاء وينظم القانون مباشرة الحقوق السياسية.
واذا رجعنا للدساتير السابقة سنجدها في دستور 54 تحمل رقم المادة الخامسة وتنص ' علي ان الانتخاب حق للمصريين البالغين احد عشر وعشرين عاما علي الوجه المبين بالقانون وتمارس النساء هذا الحق وفقا للشروط التي يضعها القانون ' واصبحت في دستور 56 تحمل رقم المادة 61 ونصت علي ' الانتخاب حق للمصريين علي الوجه المبين للقانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني ' وفي دستور 71 تكررت بالنص ونفس الرقم في المادة ' 61 ' ونصت علي ان للمواطن حق الانتخاب وابداء الراي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ' , و النتيجة ان الدستور ايضا بريء من هذا السبب.
السبب الخامس
وجاء السبب الخامس متمثلا في المادة 64 من الدستور الجديد و التي نصت في فقرتها الاولي و الثانية علي ' العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة علي اساس مبادئ المساواة و العدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض اي عمل جبرا الا بمقتضي قانون.
واذا عدنا الي دستور 54 وجدناها تحمل رقم المادة 40 وتنص علي ان العمل حق تعني الدولة بتوفيره لجميع المواطنين ويكفل القانون شروطه العادلة علي اساس تكافؤ الفرص , وجاءت في دستور 56 تحمل رقم 52 وتنص علي للمصريين حق العمل وتعني الدولة بتوفيره وجاءت في دستور 71 تحت رقم 13 وتنص علي ان العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ' .
فهل اضافة كلمات المواطنة و الشوري و الديمقراطية و انه لا يمكن فرض عمل جبرا الا بقانون هي السبب ! مع الاخذ في الاعتبار ان هناك كلمات في نفس النصوص تساويها مثل ان المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات امام القانون , و هو ما يعني أن الدستورية تتربص بمجلس الشورى و هدفها منع انشاء مجلس للنواب و استمرار مرحلة التخبط .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق