4 احتمالات أمام الدستورية العليا للحكم في قضية حل مجلس الشورى

تسدل المحكمة الدستورية العليا , اليوم , الستار علي ابرز قضيتين شغلتا الراي العام بعد حل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012 , وهما قضيتا بطلان النصوص القانونية المنظمة لانتخاب الثلث الفردي بمجلس الشوري وحل المجلس , وبطلان المادة الاولي من قانون تحصين الجمعية التاسيسية التي تمنع الطعن علي تشكيل الجمعية امام القضاء الاداري.
جلسة اليوم هي الثالثة في القضيتين , بعدما خصصت الاولي يوم 14 يناير الماضي للمرافعات عقب فك حصار انصار الرئيس محمد مرسي و التيار الاسلامي عن المحكمة الذي استمر نحو 3 اسابيع من 2 ديسمبر , وهو الموعد الذي كان محددا لنظر القضيتين , وتم اعادة القضيتين لهيئة المفوضين لاعداد تقريرين جديدين بشانهما حسب الدستور الجديد.
اما الجلسة الماضية فقد شهدت الحدث الابرز وهو تنازل مقيم دعوي بطلان التاسيسية عنها , مما يرجح انهاء القضية بدون اصدار حكم قضائي موضوعي بشانها , بينما تمسك الاخوان وهيئة قضايا الدولة محامي الحكومة بما جاء في تقريري المفوضين , و اللذين انتهيا الي استمرار مجلس الشوري وتحصين تشكيل الجمعية التاسيسية من الطعن عموما , باعتباره من الاعمال الدستورية التي تخرج عن نطاق اختصاص القضاء.
و نرصد في هذا الملف جميع الاحتمالات المتاحة في القضيتين , وفقا للمعلومات القانونية التي حصلت عليها من مصادر قضائية رفيعة المستوي .
قضية حل مجلس الشوري
السيناريو الاول : الابقاء علي المجلس شرعيا
هذا الاتجاه هو الذي تبناه تقرير المفوضين في القضية , و يستند الي انه و رغم الخلاف حول شرعية اصدار رئيس الجمهورية الاعلان الدستوري المؤرخ في 21 نوفمبر 2012 , و الذي نص علي حظر حل مجلس الشوري او الجمعية التاسيسية علي اي جهة قضائية , فان الدستور الحالي الذي بدا العمل باحكامه منذ 25 ديسمبر 2012 لم يترك مجالا لبحث شرعية هذا الاعلان او اي اعلان دستوري آخر صدر من المجلس العسكري او الرئيس محمد مرسي قبل سريان الدستور .
فالمادة 236 من الدستور الجديد الغت هذه الاعلانات المشار اليها و ابقت آثارها المترتبة في الفترة السابقة , حيث رات السلطة التاسيسية التي اقرت الدستور و التي تعلو ارادتها علي كل سلطات الدولة ان تبقي علي هذه الآثار نافذة لتحصينها .
و استند التقرير الي ان المبادئ السابقة من المحكمة الدستورية العليا و تحديدا الحكم الصادر بجلسة 5 فبراير 1994 برئاسة المستشار د. عوض المر قد نص علي ان ' الدستور , و سواء كان قد بلغ غاية الآمال المعقودة عليه في مجال العلاقة بين الدولة و مواطنيها , ام كان قد اغفل بعض جوانبها او تجنبها , فانه يظل دائما فوق كل هامة , معتليا القمة من مدارج التنظيم القانوني ' .
وبموجب هذه المبادئ اكد التقرير ان مجلس الشوري الحالي لم يعد قابلا لان يكون محلا للطعن امام اي جهة قضائية , وان المحكمة الدستورية العليا لا تملك التصدي لموضوع الدعوي , وبالتالي عدم قبول الدعوي.
السيناريو الثاني : عدم دستورية القانون و الابقاء علي مجلس الشوري
بعض المصادر تري ان هذا السيناريو هو الاقرب الي الواقع استنادا لعدة حقائق , اهمها انه من الصعب ان تتجاوز المحكمة او تتغاضي عن حكمها السابق ببطلان مجلس الشعب و عدم دستورية النص القانوني الخاص بانتخاب الثلث الفردي , لا سيما ان قانون انتخابات مجلس الشوري المطعون فيه و المصاب بنفس العوار الذي تسبب في حل مجلس الشعب , مازال قائما , و لم يتم الغاؤه بموجب تشريع آخر .
كما ان الدستور الجديد نص علي ان القوانين و اللوائح المقررة قبل صدور الدستور تبقي صحيحة و نافذة , و لا يجوز تعديلها او الغاؤها الا وفقا للقواعد و الاجراءات المقررة في الدستور , اي باصدار تشريعات جديدة , مما يعني استبعاد ان تترك المحكمة هذا النص القانوني غير الدستوري يمر دون ابطاله .
و لكن ما الذي يمنع المحكمة وفق هذا السيناريو من حل مجلس الشوري ؟
الاجابة علي لسان المصادر تتعلق بالتفسير الظاهر و الشائع لمادة اخري من الدستور الجديد , و هي المادة 230 التي تنص علي ان ' يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد ' , فوفقا لهذا التفسير سيصطدم اي حكم بحل مجلس الشوري بهذه المادة .
السيناريو الثالث : عدم دستورية القانون و حل مجلس الشوري
هذا السيناريو كان الاقرب الي الواقع قبل اقرار الدستور الجديد , و تشدد المصادر القضائية علي ان قابليته للتنفيذ تتعلق بتفسير المحكمة للمادة 230 , فهذه المادة وفق تفسير قانوني آخر نصت علي تولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد , و لكن المادة لم تنص علي منع الطعون او تحصين هذا المجلس , اي انها منعت تغيير التشكيل فقط , و لم تمنع حل المجلس بالكامل .
السيناريو الرابع : عدم الدستورية و تاجيل تنفيذ الحكم
وفقا لمصادر قانونية يمكن للمحكمة ان تسلك هذا الطريق وفقا للمادة 98 من قانونها , و التي منحتها سلطة تحديد موعد تنفيذ حكمها , ولو بصورة مستقبلية , وقد قامت المحكمة بتضمين تواريخ محددة في المستقبل لنفاذ بعض احكامها , خاصة فيما يخص المبادئ الضريبية , منذ ادخال هذا التعديل.
وتري هذه المصادر انه بامكان المحكمة ان تقضي بعدم دستورية مجلس الشوري , دون حله , وتحدد لاعمال اثر عدم الدستورية بالحل , اليوم التالي لانعقاد مجلس النواب , الذي ينوب عنه مجلس الشوري حاليا في ممارسة سلطة التشريع.
الاّ ان المشكلة الحقيقية في هذا السيناريو تتمثل في عدم وجود تاريخ معين لانتخاب مجلس النواب , وبالتالي يصبح الحكم معلقا علي شرط , وليس مؤجل التنفيذ.
قضية بطلان ' التاسيسية '
السيناريو الاول : الحكم بترك الخصومة
طلب المحامي خالد فؤاد , مقيم الدعوي الاصلية لبطلان تشكيل الجمعية التاسيسية امام القضاء الاداري , و التي احيلت الي المحكمة الدستورية , ترك الخصومة في القضية خلال الجلسة الماضية , مما تسبب في مفاجاة للحضور وهجوم عليه من قبل المحامين الذين انضموا اليه في الدعوي.
واذا قبلت المحكمة هذا الطلب , فلن تتصدي لموضوع الدعوي , وستحكم مباشرة بترك الخصومة.
السيناريو الثاني : انقضاء الدعوي نتيجة الدستور
هذا ما اوصت به هيئة المفوضين في تقريرها مستندا الي لمادة 236 في الدستور الجديد التي حصنت الآثار المترتبة علي الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 , ومنها انقضاء جميع الدعاوي المقامة بشان الجمعية التاسيسية ومجلس الشوري , ومنع اي جهة قضائية من حلهما.
وفي حيثيات هذه التوصية رجح التقرير ذات ما اتجه اليه التقرير الآخر بان الدستور الجديد لم يترك مجالا للقضاء ليبسط رقابته علي الاعلانات الدستورية التي اصدرها الرئيس محمد مرسي , لان المحكمة الدستورية العليا لا تملك امكانية مراقبة هذه الاعلانات.
السيناريو الثالث : عدم اختصاص القضاء بمراقبة تشكيل الجمعية
هذا ما اوصي به تقرير المفوضين احتياطيا , بالقضاء ببطلان المادة الاولي من قانون الجمعية التاسيسية رقم 79 لسنة 2012 , و التي تنص علي اسناد اختصاص الرقابة علي اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية الي المحكمة الدستورية العليا , باعتبارها من القوانين و القرارات البرلمانية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق