الشورى يدرس تشريع عقوبة لجريمة تمويل العنف و نشر الفوضى

بدات اللجنة التشريعية بمجلس الشوري , الاربعاء , مناقشة تعديلات بعض مواد قانوني العقوبات و الاجراءات الجنائية , لتشديد العقوبات وتجريم التمويلات التي تتم لنشر الفوضي و الاعمال الاجرامية .
و قال المستشار عمر الشريف , مساعد وزير العدل لشؤون التشريع , ان التعديلات تاتي اتساقا مع احكام الدستور الجديد و الاتفاقيات الدولية , مشيرا الي ان الغرض منها حماية الحريات الشخصية , و ايقاف استغلال الظواهر السلبية التي افرزتها المرحلة الانتقالية عقب ثورة يناير , في تحقيق مصالح غير مشروعة , عن طريق تمويل الجرائم بشتي صورها , بهدف نشر الفوضي و زعزعة الاستقرار .
و اضاف ' الشريف ' خلال اجتماع اللجنة , برئاسة وكيلها النائب طاهر عبد المحسن , ان الفترة الماضية شهدت تمويلات تتم لارتكاب جرائم , و هو الامر الذي يسعي القانون لايقافه و منعه , علي حد قوله.
وينص مشروع القانون علي تعديل نص المادة ' 98 ' من قانون العقوبات بجعل النموذج القانوني للجريمة المنصوص عليها فيه ينطبق علي كل من يطلب لنفسه او لغيره , او يقبل او ياخذ مباشرة او بالواسطة , او باي طريقة اخري , اموالا او منافع من اي نوع كانت , لارتكاب اي جناية او جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او في اي قانون آخر , وذلك بعد ان كان النص القائم مقصورا علي تجريم تمويل طائفة محددة من الجرائم الارهابية.
وتم استحداث نص بالمادة المشار اليها , في فقرتها الاخيرة , يجعل من مجرد اقتراف اي فعل من الافعال التي يتشكل منها النشاط الاجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة , جريمة تامة قائمة بذاتها , ولو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من اجلها.
وتضمن مشروع القانون تعديلا علي المادة 113 مكرر باضافة صور اخري للاعتداء علي اموال شركات المساهمة وتجريمها , وهي حصول اي رئيس او عضو مجلس ادارة او اي عامل منها علي ربح او منفعة له او لغيره عن طريق الاساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة , ويعاقب من يفعل ذلك بالحبس مدة لا تزيد علي خمسة سنوات.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق