الرئيس مرسي يقرر التصديق على قرار تعيين عدلي منصور رئيسا جديدا للمحكمة الدستورية العليا

صدق الدكتور محمد مرسي , رئيس الجمهورية , الاثنين , علي قرارات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا , بتعيين المستشار عدلي منصور , النائب الاول لرئيس المحكمة , رئيسا لها , خلفا للمستشار ماهر البحيري , الذي تنتهي فترة رئاسته في 30 يونيو ببلوغ السن القانونية , و تعيين المستشار رجب سليم , رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة , نائبا لرئيس المحكمة بعد تعيين النائب الاول رئيسا للمحكمة لاستكمال تشكيل المحكمة , الذي حدده الدستور و هو رئيس و10 اعضاء , و تعيين المستشار حمدان فهمي , رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة بدلا من المستشار رجب سليم .
كان التعديل الذي اجري علي قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم ' 48 لسنة 2011 ' نص علي ان ' يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين اقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة , بعد موافقة الجمعية العامة ' , وارسلت المحكمة قرارها باختيار ' منصور ' رئيسا لها الي رئيس الجمهورية تمهيدا لاصدار قرار جمهوري بتعيينه , وكان النص قبل تعديله يخول رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة من خارجها , ولم يكن يشترط موافقة الجمعية علي هذا التعيين.
يذكر ان الاجراء نفسه اتبع عند تولي المستشار ماهر البحيري رئاسة المحكمة الدستورية العليا بعد ان اختارته الجمعية العمومية للمحكمة خلفا للمستشار فاروق سلطان , الذي انتهي عمله القضائي , ليكون اول رئيس للمحكمة بعد ثورة 25 يناير.
ويعد المستشار عدلي منصور ثاني رئيس للمحكمة تختاره الجمعية العمومية , وليس بتعيين رئيس الجمهورية , بعد تعيين ' البحيري ' بعد صدور المرسوم بقانون رقم ' 48 لسنة 2011 ' , الذي صدق عليه المشير محمد حسين طنطاوي يوم 18 يونيو 2011 , ليكون اختيار رئيس المحكمة باختيار الجمعية العمومية من بين اقدم 3 نواب.
وتخرج ' منصور ' في كلية الحقوق بجامعة القاهرة بتقدير جيد , وحصل علي دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1969 , ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الادارية عام 1970 , وعين مندوبا مساعدا بمجلس الدولة , ثم عين نائبا من الفئة ' ا ' , ثم مستشارا بمجلس الدولة , ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة , و تدرج في السلك القضائي حتي عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية عام 1992 .
و من اهم الاحكام التي اصدرها ' منصور ' مؤخرا عدم دستورية بعض التعديلات التي ادخلها مجلس الشعب السابق علي قانون الانتخابات الرئاسية الخاصة بالغاء فترة الصمت الانتخابي , وبدء الدعاية الانتخابية اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية , حتي بدء يوم التصويت داخل مصر , و حظر تولي اعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية , كما اصدر قرارا بعدم الاختصاص بنظر الطلب الوارد اليها من رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة , بشان ابداء الراي في مشروع القانون المعروف ب ' العزل السياسي ' لرموز النظام السابق , اعمالا لحكم المادة ' 28 ' من الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بعد ان رفض المستشار فاروق سلطان , رئيس المحكمة , و المستشار ماهر البحيري النائب الاول الاشتراك في نظر مشروع القانون , و اصدار القرار بشانه نظرا لمشاركتهما في اعمال لجنة الانتخابات الرئاسية .
كما تراس ' منصور ' الجلسة التي نظرت فيها المحكمة تعديل بعض احكام القانون رقم ' 174 لسنة 2005 ' , بتنظيم الانتخابات الرئاسية اعمالا لحكم المادة ' 28 ' من الاعلان الدستوري , و الذي انتهي فيه الي ان مشروع القانون المعروض يتفق واحكام الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
وشارك ' منصور ' في نظر تعديل بعض احكام القانونين رقمي ' 38 لسنة 1972 ' في شان مجلس الشعب , و ' 73 لسنة 1956 ' بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية , و المعروف ب ' قانون النواب ' , و ' مباشرة الحقوق السياسية ' الذي يطلب فيه عرض مشروع القانون المرفق علي المحكمة الدستورية العليا اعمالا لحكم المادة ' 177 ' من الدستور , و الذي انتهي الي عدم دستورية ' 4 ' مواد , واجراء بعض التعديلات في 6 مواد اخري , وتم ارساله الي مجلس الشوري لاجراء التعديلات اللازمة الا انه تم الطعن عليه , واعيد للمحكمة مرة ثانية لاعمال رقابتها اللاحقة عليه .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق