ننشر نص حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى مع وقف التنفيذ لحين انعقاد مجلس النواب


قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشوري بما يعني حله مع وقف تنفيذ حله لحين انتخابات مجلس النواب , كما قضت بعدم دستورية نصوص تشكيل الجمعية التاسيسية و عدم دستورية قانون الطوارئ .

و ننشر فيما يلي منطوق الحكم الصادر بحل مجلس الشوري , و الذي قضي اولا بعدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة الثالثة من قانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشوري المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .

ثانيا : بعدم دستورية نص المادة الاولي من مرسوم القانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون بمرسوم رقم 120 لسنة 2011 .

ثالثا : بعدم دستورية نص المادة الاولي من المادة الثامنة بهذا القانون في اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح بعضوية مجلس الشوري في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب .

كما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الاولي من القانون رقم 72 لسنة 2012 و الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور لما شابها من عوار دستوري .

و اخيرا قضت المحكمة بعدم دستورية البند 1 من المادة الثالثة للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ و التي تنص ' علي ان للرئيس متي اعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الامن و النظام العام و له علي وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع و الانتقال و الاقامة و المرور في اماكن و اوقات معينة و القبض علي المشتبه بهم او الخطيرين علي الامن و النظام العام و اعتقالهم و الترحيب بتفتيش الاشخاص و الاماكن دون التقييد باحكام قانون الاجراءات الجنائية .

ليست هناك تعليقات :