محكمة النقض تقبل طعن أحمد نظيف و تقرر اعادة محاكمته في قضايا الفساد


قبلت محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي , الخميس , الطعن المقدم من الدكتور احمد نظيف , رئيس مجلس الوزراء الاسبق , علي الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 الفا و120 جنيها والزامه ونجليه برد مبلغ مماثل في قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع.

وقالت المحكمة انها قبلت الطعن شكلا , وفي الموضوع نقض واعادة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم , وعضوية المستشارين علي فرجاني ومحمد رضا ومحمد عبدالوهاب , وسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبدالفتاح.

وطلب المحامي وجيه عبد الملاك , دفاع احمد نظيف , بتطبيق المادتين 166و222 من الدستور و المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 , ودفع ببطلان وانعدام وسقوط الاتهام وامر الاحالة الموجه لاحمد نظيف لمخالفته المادتين 166و222 من الدستور.

وطالب الدفاع في مرافعته ببراءة نظيف ونجليه , حيث اكد ان المادة 166 تنص علي ان رئيس الجمهورية و النائب العام وثلثي مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع علي الموافقة باحالة رئيس الوزراء او اي من اعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تادية اعمال مناصبهم.

كما ان اتهام رئيس مجلس الوزراء سواء بالخدمة او بعد انتهاء خدمته لا يحول انتهاء ولا ينعقد الاتهام الا من خلال رئيس الجمهورية بنفسه و النائب العام .

واكد ان المادة 222 من الدستور الحالي تؤكد ان القوانين و اللوائح السارية قبل الدستور سارية واعمالا لذلك فان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات الطعن امام محكمة النقض مازال ساريا .

واضاف الدفاع ان الدستور صدر بعد امر الاحالة قبل الفصل في الدعوي وان امر الاحالة مخالف ومناقض ومنعدم طبقا للمادة 166 من الدستور لصدوره من رئيس هيئة الفحص و التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية او النائب العام او ثلثي اعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور .

واضاف الدفاع ان كل الوزراء السابقين من رموز النظام الذين يحاكمون يستفيدون من هذا القانون.

كانت محكمة جنايات الجيزة في سبتمبر العام الماضي اصدرت حكمها برئاسة المستشار مصطفي سلامة , وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد المرلي , بمعاقبة الدكتور احمد نظيف , رئيس الوزراء الاسبق , بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 الفا و120 جنيها والزامه برد مثل المبلغ في مواجهة نجليه شريف وخالد بقدر ما استفادا من الكسب غير المشروع وعدم قبول الدعوي المدنية.

ليست هناك تعليقات :