ننشر حيثيات حكم الدستورية العليا باستمرار مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب


نص حكم المحكمة الدستورية وحيثياته في شان قانون انتخابات مجلس الشوري , حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين انور العاصي , وعبدالوهاب عبدالرازق , ومحمد الشناوي , وماهر سامي , ومحمد خيري , وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين بالآتي :

اولا : بعدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة ' 2 ' من القانون رقم 120 لسنة 1980 لسنة 2011 .

ثانيا : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الاولي من المادة ' 8 ' من القانون ذاته , المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 , من اطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب السياسية الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب .

ثالثا : بعدم دستورية المادة ' 24 ' من القانون ذاته , المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 , فيما نصت عليه من ان يسري علي مجلس الشوري احكام المادة التاسعة مكررا ' ا ' من القانون رقم 308 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب .

رابعا : تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخا لاعمال اثر هذا الحكم وفقا لنص المادة ' 230 ' من الدستور .

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا قد احالت هذه الدعوي الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادتين ' 2 ' فقرة اولي , ' 8 ' فقرة اولي من القانون رقم 120لسنة 1980 في شان مجلس الشوري وتعديلاته .

ومهدت المحكمة لاسباب حكمها بان المادة ' 2 ' من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشوري بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 , نصت في فقرتها الاولي علي ان ' يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة , و الثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي , ويجب ان يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة , وان يكون عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها ' .

ثم مضت المحكمة تستعرض حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب , و القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشوري التي كانت تنص علي ان ' يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب او مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي , الا يكون منتميا لاي حزب سياسي , ويشترط لاستمرار عضويته ان يظل غير منتم لاي حزب سياسي , فاذا فقد هذه الصفة , اسقطت عنه العضوية باغلبية ثلثي اعضاء المجلس ' . وقد تم الغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 , اذ نصت مادته الاولي علي ان ' تلغي المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار اليه ' ونصت مادته الثانية علي ان ' ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون , ويعمل بع اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ' .

واوضحت المحكمة في حكمها انه من المقرر ان حمايتها للدستور , انما ينصرف الي الدستور القائم , واذ لم يكن هذا الدستور له اثر رجعي فانه يتعين اعمال احكام الدستور السابق الذي صدر النص المطعون عليه في ظل العمل باحكامه طالما ان هذا النص قد عمل بمقتضاه الي ان تم الغاؤه او استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور ولما كان الدستور الجديد قد تبني في المادة ' 231 ' منه لنظام انتخابي يتعارض مع ما انتهجه المشرع في القانون رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته في شان مجلس الشوري , اذ نص علي ان ' تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة , و الثلث للنظام الفردي , ويحق للاحزاب و المستقلين الترشيح في كل منهما ' بما مؤداه الغاء القانون المذكور اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور الجديد في 25/12/2012 , ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 , المعدل بالاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 25/9/2011 .

واضافت المحكمة مؤسسة قضاءها علي ان المادة ' 38 ' من الاعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالاعلان الدستوري الصادر في الخامس و العشرين من سبتمبر سنة 2011 التي اجريت الانتخابات في ظل العمل باحكامه تنص علي ان ' ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب و الشوري وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة و الفردي بنسبة الثلثين للاولي و الثلث الباقي للثاني ' واذ كان مؤدي عبارات هذا النص في ضوء مبداي المساواة وتكافؤ الفرص , وقواعد العدالة ان حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشوري فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتمين للاحزاب السياسية فانه يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي علي المستقلين غير المنتمين للاحزاب السياسية .

الا ان النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجا مصادما لما قصدت اليه المادة ' 37 ' من الاعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشوري بدوره الفاعل في ادائه لوظيفته الدستورية المقررة , اذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة علي المنتمين للاحزاب السياسية , يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ' 8 ' من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار اليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 , من ان تتولي الهيئة المختصة في الحزب او الاحزاب ذات الصلة اجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات , علي حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص الانتخاب بالنظام الفردي مقصورا علي المرشحين المستقلين غير المنتمين للاحزاب السياسية , بل تركه مجالا مباحا للمنافسة بينهم وبين غيرهم من اعضاء هذه الاحزاب علي غير ما قصده المشرع الدستوري وبذلك يكون قد اتاح لكل من مرشحي الاحزاب السياسية احدي فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشوري , احداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة , و الثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردي , بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة امام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب مقصورة علي نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردي , يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من اعضاء الاحزاب التي ينتمون اليها , من خلال تسخير كافة الامكانيات المتاحة لديهم , لدعمهم , وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمي لاي حزب ن الامر الذي يقع بالمخالفة لنص المادة ' 38 ' من الاعلان الدستوري , ويتضمن مساسا بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره ومضمونه , وتمييزا بين فئتين من المواطنين يخالف مبداي المساواة وتكافؤ الفرص .

وانتهي الحكم في اسبابه الي ان نصوص الفقرة الاولي من المادة ' 2 ' بكاملها , و الفقرة الاولي من المادة ' 8 ' , و المادة ' 24 ' من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشوري معدلا بالمرسومين بقانونين رقمي 109 , 120 لسنة 2011 , محددا نطاقها علي النحو المتقدم ذكره تخالف احكام الدستور و الاعلان الدستوري المارّ ذكره , مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها .

واستدركت المحكمة في قضائها بان المادة ' 5 ' من الدستور القائم تنص علي ان ' السيادة للشعب يمارسها ويحميها , ويصون وحدته الوطنية , وهو مصدر السلطات , وذلك علي النحو المبين في الدستور ' كما نصت المادة ' 225 ' منه علي ان ' يعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة مجلس الشعب عليه في الاستفتاء , وذلك باغلبية عدد الاصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء , واذ كانت السيادة الشعبية وفقا لما جري عليه قضاء هذه المحكمة التي تنعقد للمواطنين في مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها , يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية , عن طريق اقرارهم قواعد الدستور التي تسمو علي كافة السلطات بالدولة , فانه يتعين الاخذ باحكام الدستور بعد العمل به , اعمالا لنتيجة الاستفتاء الذي اجري علي مواده , ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها او اخضاعها لرقابتها , باعتبار ان الدستور مظهر الارادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية علي امتداد النظام الاقليمي ن وسواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها , ام كا
ن قد اغفل بعض جوانبها او تجنبها , فان الدستور يظل دائما فوق كل هامة , معتليا القمة من مدارج التنظيم القانون.

واكدت المحكمة الدستورية في حكمها بان القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب علي اساسها منذ تكوينه , الا انه يوقف اثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر سنة 2012 , و الذي نص في المادة ' 230 ' من علي ان ' يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد . وتنتقل الي مجلس النواب , فور انتخابه , السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد , علي ان يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب ' . بما مفاده ان مجلس الشوري الحالي مستمر في ممارسته لسلطة التشريع علي النحو المنصوص عليه في المادة ' 230 ' سالفة الذكر حتي انعقاد مجلس النواب الجديد , واعتبارا من تاريخ تحقق هذا الامر انعقاد مجلس النواب الجديد يتعين ترتيب الاثر المترتب علي القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها . ولا يحاج في هذا الشان ما تضمنته الاعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية , بعد ان تم الغاؤها بموجب صدر المادة ' 236 ' من الدستور , ولا بما نص عليه في عجز هذه المادة من ان يبقي نافذا ما ترتب علي هذه الاعلانات من آثار في الفقرة السابعة , حيث لم يثبت ان اثرا قد ترتب علي تلك الاعلانات في هذا الشان , بما لازمه الالتفات عما اثاره المدعي في خصوص هذه الاعلانات , وما ابدي من دفوع بشانها .

ليست هناك تعليقات :