حصل حديث العرب قبل قليل علي النص الكامل لحيثيات القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية , و في القرار يؤكد منطوق الحكم على عدم دستورية قانون العزل و يقول ' إن المحكمة الدستورية قضت في جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص المادة الأولي بالقانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أقسام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 .
و قد كانت لجنة الانتخابات الرئاسية أحالت إلي المحكمة نص البند الرابع من المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل السياسي , وانتهت المحكمة إلي عدم دستورية هذا البند.
و شددت المحكمة في أسباب حكمها على أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائي التي اختصها المشرع في نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية , حيث توفر لها المعيار الشكلي باعتبارها , كذلك عندما أفصح الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة لما نص عليه في صدر الفقرة الأولي من المادة 28 من أن تتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحق إعلان النتيجة .
و أضاف ' فضلا عن ذلك فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة الثانية بيان تشكيل اللجنة بقصره علي العناصر القضائية علي خلاف ما كان عليه الأمر في المادة 76 من دستور 71 , كما توافر لها المعيار الموضوعي بالهيئات ذات الاختصاص القضائي وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من قانون الانتخابات الرئاسية من أن اللجنة مختصة بالبت في النزاعات القضائية التي تدخل في اختصاصها ممثلة في التظلم ممن لم تقبل أوراقه ' .
و تابع التأكيد على أن قرار إحالة العزل من اللجنة الرئاسية إلي المحكمة استوفي الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوة المعروضة علي المحكمة , وقالت المحكمة أيضا في أسباب حكمها أن قرار الإحالة ينعي علي النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة علي صدوره بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات , فضلا عن كونه إنشاء قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمته يكفل بها حق الدفاع .
و أكمل ' كما أسس الجزاء علي مجرد صفات وحالات لا علي أفعال محددة , وأخيرا خالف الحكم مبدأ المساواة أمام القانون بأن ميز تحكما بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر دون أن يرتكن ذلك إلي معيار موضوعي ' .
و اضاف ' قضاء المحكمة جري علي أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلي الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها فإنه بذلك يكون قد عين لكل منهم القيود الضابطة لولايتها وأن اختصاص السلطة التشريعية يكون في سن القوانين وليس التدخل في أعمال أسندها الإعلان الدستوري في السلطة القضائية ' .
و تابع الحكم أن نص الفقرة الثانية من المادة 19 من الإعلان الدستوري المشار إليه علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بالقانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي , وأوضح الحكم أن النص المحال إذا ترتب الحرمان من الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات لكل من عمل بأي من المناصب التي أوردها فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء ليقع عليهم تلقائيا دون حكم قضائي , وأردف الحكم أن جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يأتي بمجرد أن هذا الشخص يتقلد أي منصب .
و أكمل ' أن كل مخالفة دستورية اعتبرت النص علي نحو ما تقدم تكفي بذاتها لإبطالها , إلا أن اجتماع تلك السلبيات الدستورية مع عدم إخفاء أمرها علي أعضاء المجلس التشريعي علي ما كشف عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة , واتجاه المجلس في غالبيته لتجاوزها وإقراره لمشروع القانون لا يجافي عن قصد الأغراض التي كان يجب أن يتوخاها التشريع , وهو الأمر الذي يفقده عموميته وتجريده ويوقعه وبالتالي حمة الانحراف التشريعي ' .
و لفت الى أنه ' كما وأنه لما كانت لمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه والخاص بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية لا يمكن تصور وجوده مستقلا ومنفصلا عن ما مادته الأولي التي قضي بعدم دستوريتها فإنها تسقط تباعا للمادة الأولي ' .
و قد كانت لجنة الانتخابات الرئاسية أحالت إلي المحكمة نص البند الرابع من المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل السياسي , وانتهت المحكمة إلي عدم دستورية هذا البند.
و شددت المحكمة في أسباب حكمها على أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائي التي اختصها المشرع في نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية , حيث توفر لها المعيار الشكلي باعتبارها , كذلك عندما أفصح الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة لما نص عليه في صدر الفقرة الأولي من المادة 28 من أن تتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحق إعلان النتيجة .
و أضاف ' فضلا عن ذلك فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة الثانية بيان تشكيل اللجنة بقصره علي العناصر القضائية علي خلاف ما كان عليه الأمر في المادة 76 من دستور 71 , كما توافر لها المعيار الموضوعي بالهيئات ذات الاختصاص القضائي وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من قانون الانتخابات الرئاسية من أن اللجنة مختصة بالبت في النزاعات القضائية التي تدخل في اختصاصها ممثلة في التظلم ممن لم تقبل أوراقه ' .
و تابع التأكيد على أن قرار إحالة العزل من اللجنة الرئاسية إلي المحكمة استوفي الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوة المعروضة علي المحكمة , وقالت المحكمة أيضا في أسباب حكمها أن قرار الإحالة ينعي علي النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة علي صدوره بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات , فضلا عن كونه إنشاء قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمته يكفل بها حق الدفاع .
و أكمل ' كما أسس الجزاء علي مجرد صفات وحالات لا علي أفعال محددة , وأخيرا خالف الحكم مبدأ المساواة أمام القانون بأن ميز تحكما بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر دون أن يرتكن ذلك إلي معيار موضوعي ' .
و اضاف ' قضاء المحكمة جري علي أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلي الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها فإنه بذلك يكون قد عين لكل منهم القيود الضابطة لولايتها وأن اختصاص السلطة التشريعية يكون في سن القوانين وليس التدخل في أعمال أسندها الإعلان الدستوري في السلطة القضائية ' .
و تابع الحكم أن نص الفقرة الثانية من المادة 19 من الإعلان الدستوري المشار إليه علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بالقانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي , وأوضح الحكم أن النص المحال إذا ترتب الحرمان من الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات لكل من عمل بأي من المناصب التي أوردها فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء ليقع عليهم تلقائيا دون حكم قضائي , وأردف الحكم أن جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يأتي بمجرد أن هذا الشخص يتقلد أي منصب .
و أكمل ' أن كل مخالفة دستورية اعتبرت النص علي نحو ما تقدم تكفي بذاتها لإبطالها , إلا أن اجتماع تلك السلبيات الدستورية مع عدم إخفاء أمرها علي أعضاء المجلس التشريعي علي ما كشف عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة , واتجاه المجلس في غالبيته لتجاوزها وإقراره لمشروع القانون لا يجافي عن قصد الأغراض التي كان يجب أن يتوخاها التشريع , وهو الأمر الذي يفقده عموميته وتجريده ويوقعه وبالتالي حمة الانحراف التشريعي ' .
و لفت الى أنه ' كما وأنه لما كانت لمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه والخاص بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية لا يمكن تصور وجوده مستقلا ومنفصلا عن ما مادته الأولي التي قضي بعدم دستوريتها فإنها تسقط تباعا للمادة الأولي ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق