الحيثيات الكاملة لقرار المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب المنتخب بقوة القانون



حصل حديث العرب قبل قليل علي النص الكامل لحيثيات القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب كاملا , و فيما يلي حيثيات القرار :


حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب بالكامل و الآثار المترتبة عليه من حل المجلس بقوة القانون , و قد جاء في منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة اليوم , أولا عدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011 .

و أضاف ' ثانيا بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردي للمنتمين لأحزاب سياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب ' .

و أكمل ' ثالثا عدم دستورية المادة 9 مقرر ' أ ' من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي بأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح , رابعا بعدم دستورية المادة الأولي من مرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه وجاء في حيثيات حكم المحكمة أن أنور صبحي درويش أقام الدعوة رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف الانتخابات البرلمانية وحل المجلس ' .

و شددت المحكمة على أن صبحي طعن علي عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية و ذكرت المحكمة في أسبابها بأن المادة 38 من الإعلان الدستور الصادر في 30 مارس المعدل بإعلان دستوري آخر في 25 سبتمبر والذي ينص علي أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأول والثلث الباقي للفردي وكان مؤدي عبارات هذا النص في ضوء المساواة وتكافؤ الفرص وأن حصر التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثي المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية المنتمين للأحزاب يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبة الثلث الباقي المحدد لنظام الفردي علي المستقلين غير المنتمين للأحزاب ' .

و اضافت ' قد أتاح تعديل هذه المادة لكل من المرشحين عن الأحزاب فرصتي الفوز بعضوية مجلس الشعب من خلال إتاحة الفرصة للأحزاب خوض الانتخابات علي المقاعد الفردية الأمر الذي يخالف نص المادة 38 من الإعلان الدستوري ويتضمن حق المرشح الترشح علي المقاعد الفردية ' .

و شدد الحكم علي أن العوار الدستوري الذي أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابي الذي سنه المشرع بأكمله سواء في نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصص للنظام الفردي , وأوضح الحكم في أسبابه أن تقرير مزاحمة المرشحين عن الأحزاب من المستقلين في النظام الفردي كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم إذ لولا مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمستقلين في الثلث الباقي لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.

و ختم القاضي فاروق سلطان قراره بالقول ' لقد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدي ذلك ولزومه علي ما جري به قضاء المحكمة الدستورية أن تكوين المجلس يكون باطلا منذ انتقاله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ الذي صدر به الحكم دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة في المنطوق ونفاذا لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية لمواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية , إلا أن ذلك لا يؤدي البتة إلي إسقاط ما أقره المجلس من قوانين , وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة بل تظل القوانين والإجراءات قائمة علي أصلها من الصحة , ومن ثم تبقي صحيحة ونافذة , وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضي بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم آخر ' .

ليست هناك تعليقات :