ننشر جميع مواد الدستور المصري الجديد الصادر عن الجمعية التأسيسية اليوم الخميس 29 نوفمبر 2012


ينشر حديث العرب فيما يلي جميع مواد الدستور المصري الجديد الصادر عن الجمعية التأسيسية اليوم الخميس 29 نوفمبر 2012 :

ديباجة وثيقة الدستور نحن جماهير شعب مصر , باسم الله وبعونه ,
هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة , التي فجرها شبابها الواعد , وحمتها قواتها المسلحة , وايدها شعبها الصبور , في ميدان التحرير , يوم الخامس و العشرين من يناير 2011 , معلنا رفضه لكل الوان الظلم و القهر و الطغيان و الاستبداد و النهب و الاحتكار. مجاهرا بحقوقه الكاملة في العيش الكريم و الحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة الانسانية التي شرعها الخالق قبل ان تشرعها الدساتير و الاعلانات العالمية لحقوق الانسان.

ومبشرا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة و التاريخ التي قدمت للبشرية اول ابجديات الكتابة , واطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق , وزينت صفحات التاريخ الانساني بمواكب الابداع , واقامت اقدم دولة علي ضفاف نهر النيل الخالد , وادركت منذ البدايات معني الهوية , وتجسدت علي ارضها المواطنة في أكمل معانيها.

لقد استرد الشعب المصري العظيم حريته ونال كرامته , وها هو ذا يمضي قدما نحو غد جديد , وهو اكثر التحاقا بعصره , واكثر ايمانا بقدراته وثوابته , واكثر حرصا علي تحقيق اهداف ثورته السلمية , مستبشرا بمستقبل آمن في ظل وطن حر الارادة , صلب العزيمة , ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد و المشاركة الفاعلة في ركب الحضارة الانسانية.

وتستمر ثورة هذا الشعب التي بعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت المصريين و المصريات علي كلمة سواء , لبناء دولة ديمقراطية حديثة . مستمسكة بقيمها ومقوماتها الروحية و الاجتماعية , بتفردها وثرائها , استنادا الي ثوابت متكاملة , يعبر عنها شعبنا الاصيل في مجموعة المبادئ الآتية :

اولا : السيادة للشعب , صاحب الحق الوحيد في تاسيس السلطات , التي تستمد شرعيتها منه , وتخضع لارادته , وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسئولياتها الدستورية , وتحمي المال العام , وتحافظ علي موارد الدولة , وتوفر اركان العدالة في توزيعها , وتعلي مبدا ان الوظائف و المناصب العامة , هي مسئوليات وصلاحيات وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها , الذين يعملون في خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين.

ثانيا : ديمقراطية نظام الحكم التي ترسخ التداول السلمي للسلطة وتوسعه , وتعمق التعددية السياسية و الحزبية , وتضمن نزاهة الانتخابات , واسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية.

ثالثا : حرية المواطن في كل جوانب حياته فكرا وابداعا ورايا وسكنا واملاكا وحلا وترحالا , عن اقتناع كامل بان هذه الحرية حق سماوي وضع الخالق اصولها وثوابتها في حركة الكون , وخلق الانسان حرا , وجعله ارقي مخلوقاته علي الارض واكثرها ذكاء وحكمة.

رابعا : المساواة امام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين و المواطنات , دونما تمييز او محاباة او وساطة , وبخاصة في مجالات التعليم و التوظيف ومباشرة الحقوق السياسية و التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية وغيرها , واعطاء الاولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

خامسا : سيادة القانون اساس الحكم في الدولة , تضمن حرية الفرد , ومشروعية السلطة , وخضوع الدولة وغيرها من الاشخاص للقانون , و التزامها باستقلال القضاء , و الا يعلو اي صوت علي قوة الحق , ليبقي القضاء المصري شامخا صاحب رسالة سامية في حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق و الحريات.

سادسا : احترام الفرد , حجر الاساس في بناء الوطن , وكرامته امتداد طبيعي لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المراة . فالنساء شقائق الرجال , وهن حصن الامومة , ونصف المجتمع , وشريكات في كل المكتسبات و المسئوليات الوطنية.

سابعا : الوحدة الوطنية فريضة واجبة علي الدولة و المجتمع , وهي قاعدة الاستقرار و التماسك الوطني , وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم و التنمية , ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح و الاعتدال و الوسطية وكفالة الحقوق و الحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين ابناء الجماعة الوطنية.

ثامنا : الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطني تحشد له الموارد البشرية و الاعتمادات المالية , وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة في وجدان الشعب المصري . فهي الدرع الواقي للبلاد , وهي مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشان السياسي , ولا يجوز لسواها انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية او ممارسة اي نشاط ذي طابع عسكري.

تاسعا : الامن نعمة كبري , تسهر عليه اجهزة الامن لحماية الشعب وفرض موازين العدالة , فلا عدل بلا حماية , ولا حماية بغير مؤسسات امنية قادرة علي فرض هيبة الدولة في ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الانسان.

عاشرا : السلام العادل للعالم اجمع , و التقدم السياسي و الاجتماعي لكل الشعوب , و التنمية الوطنية المستقلة التي لا تحدث الا باطلاق جميع الامكانات و الملكات الخلاقة و المبدعة للشعب المصري العظيم الذي سجل في كل العصور اسهاماته البازغة في اداء دوره الحضاري لنفسه وللانسانية قاطبة.

حادي عشر : الوحدة امل الامة العربية . وهي نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير , لا تتحقق الا في حماية امة عربية قادرة علي ردع اي تهديد خارجي ايا كانت مصادره و الدعاوي التي تسانده , ويعضد هذه الوحدة تحقيق التكامل و التآخي مع مجموعة دول حوض النيل و العالم الاسلامي التي تشكل امتدادا طبيعيا لعبقرية الموقع و المكان الذي تشغله مصر علي الخريطة الكونية.

ثاني عشر : تاكيد دور مصر الفكري و الثقافي الرائد في العالم كله وفي المنطقة المحيطة بها , الذي تجسده القوة الناعمة التي قدمت , ولا تزال تقدم , نماذج العطاء المصري فكرا وفنا وابداعا , ومن الواجب ان تعطي الاولوية لحرية مبدعيها وامن مفكريها , ومسئولية الدولة عن رعايتها في مؤسساتها العريقة . في جامعاتها , ومجامعها العلمية و اللغوية ومراكزها البحثية , وصحافتها وفنونها وآدابها واعلامها , وكنيستها الوطنية , وازهرها الشريف الذي كان علي امتداد تاريخه قوّاما علي هوية الوطن , راعيا للغة العربية الخالدة و الشريعة الاسلامية الغراء , ومنارة للفكر الوسطي المستنير.

نحن جماهير شعب مصر , ايمانا بالله ورسالاته , وعرفانا بحق الوطن و الامة علينا , واستشعارا بمسئوليتنا الوطنية و الانسانية , نقتدي ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة , التي نعتبرها جزءا لا يتجزا من هذا الدستور الذي نقبله ونمنحه لانفسنا , مؤكدين عزمنا الاكيد علي العمل به و الدفاع عنه , وعلي حمايته وتاكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة و الكافة.

الباب الاول : الدولة و المجتمع

الفصل الاول المبادئ السياسية

المادة ' 1 '
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة , موحدة لا تقبل التجزئة , ونظامها ديمقراطي , و الشعب المصري جزء من الامتين العربية و الاسلامية , ويعتز بانتمائه لحوض النيل و القارة الافريقية وبامتداده الآسيوي , ويشارك بايجابية في الحضارة الانسانية.

المادة ' 2 '
الاسلام دين الدولة , و اللغة العربية لغتها الرسمية , ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة ' 3 '
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لاحوالهم الخاصة , وشئونهم الدينية , واختيار قياداتهم الروحية.

المادة ' 4 '
الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة , يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه , ويتولي نشر الدعوة الاسلامية وعلوم الدين و اللغة العربية في مصر و العالم. ويؤخذ راي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية.

وشيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل , يحدد القانون طريقة اختياره من بين اعضاء هيئة كبار العلماء , وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق اغراضه , وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 5 '
السيادة للشعب يمارسها ويحميها , ويصون وحدته الوطنية , وهو مصدر السلطات . وذلك علي النحو المبين في الدستور.

المادة ' 6 '
يقوم النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية و الشوري , و المواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق و الواجبات العامة , و التعددية السياسية و الحزبية , و التداول السلمي للسلطة , و الفصل بين السلطات و التوازن بينها , وسيادة القانون , واحترام حقوق الانسان وحرياته . وذلك كله علي النحو المبين في الدستور , ولا يجوز قيام حزب سياسي علي اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين.

المادة ' 7 '
الحفاظ علي الامن القومي , و الدفاع عن الوطن وحماية ارضه , شرف وواجب مقدس. و التجنيد اجباري . وفقا لما ينظمه القانون.

الفصل الثاني : المبادئ الاجتماعية و الاخلاقية

المادة ' 8 '
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل و المساواة و الحرية , وتلتزم بتيسير سبل التراحم و التكافل الاجتماعي و التضامن بين افراد المجتمع , وتضمن حماية الانفس و الاعراض و الاموال , وتعمل علي تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين . وذلك كله في حدود القانون.

المادة ' 9 '
تلتزم الدولة بتوفير الامن و الطمانينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين , دون تمييز.

المادة ' 10 '
الاسرة اساس المجتمع , قوامها الدين و الاخلاق و الوطنية , وتحرص الدولة و المجتمع علي الالتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية , وعلي تماسكها واستقرارها , وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها . وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

وتكفل الدولة خدمات الامومة و الطفولة بالمجان , و التوفيق بين واجبات المراة نحو اسرتها وعملها العام , وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمراة المُعيلة و المطلقة و الارملة.

المادة ' 11 '
ترعي الدولة الاخلاق و الآداب و النظام العام , و المستوي الرفيع للتربية و القيم الدينية و الوطنية , و الحقائق العلمية , و الثقافة العربية , و التراث التاريخي و الحضاري للشعب . وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

مادة ' 12 '
تحمي الدولة المقومات الثقافية و الحضارية و اللغوية للمجتمع , وتعمل علي تعريب التعليم و العلوم و المعارف.

المادة ' 13 '
انشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية

المادة ' 14 '
يهدف الاقتصاد الوطني الي تحقيق التنمية المطردة الشاملة , ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاه , و القضاء علي الفقر و البطالة , وزيادة فرص العمل , وزيادة الانتاج و الدخل القومي.

وتعمل خطة التنمية علي اقامة العدالة الاجتماعية و التكافل , وضمان عدالة التوزيع , وحماية حقوق المستهلك , و المحافظة علي حقوق العاملين , و المشاركة بين راس المال و العمل في تحمل تكاليف التنمية , و الاقتسام العادل لعوائدها.

ويجب ربط الاجر بالانتاج , وتقريب الفوارق بين الدخول , وضمان حد ادني للاجور و المعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن , وحد اقصي في اجهزة الدولة لا يستثني منه الا بناء علي قانون.

المادة ' 15 '
الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني , وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها , وتعمل علي تنمية المحاصيل و الاصناف النباتية و السلالات الحيوانية و الثروة السمكية وحمايتها , وتحقيق الامن الغذائي , وتوفير متطلبات الانتاج الزراعي وحسن ادارته وتسويقه , ودعم الصناعات الزراعية.

وينظم القانون استخدام اراضي الدولة . بما يحقق العدالة الاجتماعية , ويحمي الفلاح و العامل الزراعي من الاستغلال.

المادة ' 16 '
تلتزم الدولة بتنمية الريف و البادية , وتعمل علي رفع مستوي معيشة الفلاحين واهل البادية.

المادة ' 17 '
الصناعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني , وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية , وتَدْعُم التطور الصناعي , وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها , وترعي الدولة الصناعات الحرفية و الصغيرة.

المادة ' 18 '
الطبيعية للدولة ملك الشعب , وعوائدها حق له , تلتزم الدولة بالحفاظ عليها , وحسن استغلالها , ومراعاة حقوق الاجيال فيها. يجوز التصرف في املاك الدولة , او منح امتياز باستغلالها , او التزام مرفق عام , الا بناء علي قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.

المادة ' 19 '
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية , تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها , ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

المادة ' 20 '
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها , وصيانة الآثار و المحميات الطبيعية , وازالة ما يقع عليها من تعديات.

المادة ' 21 '
تكفل الدولة الملكية المشروعة بانواعها العامة و التعاونية و الخاصة و الوقف , وتحميها . وفقا لما ينظمه القانون.

المادة ' 22 '
للاموال العامة حرمة , وحمايتها واجب وطني علي الدولة و المجتمع.

المادة ' 23 '
ترعي الدولة التعاونيات بكل صورها , وتدعمها , وتكفل استقلالها.

المادة ' 24 '
الملكية الخاصة مصونة , تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف او احتكار , وحق الارث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون , وبحكم قضائي . ولا تنزع الا للمنفعة العامة , ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما , وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة ' 25 '
تلتزم الدولة باحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه , وينظم القانون الوقف , ويحدد طريقة انشائه وادارة امواله , واستثمارها , وتوزيع عوائده علي مستحقيها , وفقا لشروط الواقف.

المادة ' 26 '
العدالة الاجتماعية اساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون انشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا الغاؤها الا بقانون , ولا يُعفي احد من ادائها في غير الاحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب و الرسوم الا في حدود القانون.

المادة ' 27 '
للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها , ويلتزمون بتنمية الانتاج و المحافظة علي ادواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الانتاجية , وفقا للقانون.

ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد الاعضاء المنتخبين في هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية و الصناعية.

المادة ' 28 '
تشجع الدولة الادخار , وتحمي المدخرات واموال التامينات و المعاشات. وينظم القانون ذلك.

المادة ' 29 '
لا يجوز التاميم الا لاعتبارات الصالح العام , وبقانون , ومقابل تعويض عادل.

المادة ' 30 '
المصادرة العامة للاموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.

الباب الثاني : الحقوق و الحريات
الفصل الاول : الحقوق الخاصة

المادة ' 31 '
الكرامة حق لكل انسان , يكفل المجتمع و الدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال اهانة اي انسان او ازدراؤه.

المادة ' 32 '
الجنسية المصرية حق , وينظمه القانون.

المادة ' 33 '
المواطنون لدي القانون سواء . وهم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة , لا تمييز بينهم في ذلك.

المادة ' 34 '
الحرية الخاصة حق طبيعي . وهي مصونة لا تمس.

المادة ' 35 '
فيما عدا حالة التلبس , لا يجوز القبض علي احد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته باي قيد الا بامر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب ان يبلغ كل من تقيد حريته بحيثيات ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة , وان يقدم الي سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته . ولا يجري التحقيق معه الا في حضور محاميه . فان لم يكن ندب له محام , ولكل من تقيد حريته , ولغيره , حق التظلم امام القضاء من ذلك الاجراء و الفصل فيه خلال اسبوع , و الا وجب الافراج حتما.

وينظم القانون احكام الحبس الاحتياطي ومدته وحيثياته , وحالات استحقاق التعويض وادائه عن الحبس الاحتياطي , او عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بالغاء الحكم المنفذة بموجبه.

المادة ' 36 '
كل من يقبض عليه , او يحبس , او تقيد حريته باي قيد , تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه , ولا ترهيبه , ولا اكراهه , ولا ايذاؤه بدنيا او معنويا , ولا يكون حجزه ولا حبسه الا في اماكن لائقة انسانيا وصحيا , وخاضعة للاشراف القضائي.

ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون , وكل قول صدر تحت وطاة اي مما تقدم , او التهديد بشيء منه , يهدر ولا يعول عليه.

المادة ' 37 '
السجن دار تاديب وتهذيب واصلاح . يخضع للاشراف القضائي , ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الانسان , او يعرض صحته للخطر وتعني الدولة بتاهيل المحكوم عليهم , وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الافراج عنهم.

المادة ' 38 '
لحياة المواطنين الخاصة حرمة , وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية و البرقية و الالكترونية و المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال . ولا مراقبتها , ولا الاطلاع عليها الا في الاحوال التي يبينها القانون , وبامر قضائي مسبب.

المادة ' 39 '
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر و الاستغاثة , لا يجوز دخولها ولا تفتيشها , ولا مراقبتها الا في الاحوال المبينة في القانون , وبامر قضائي مسبب يحدد المكان و التوقيت و الغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها او تفتيشها.

المادة ' 40 '
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم علي اراضيها , ويحمي القانون الانسان مما يهدده من ظواهر اجرامية.

المادة ' 41 '
لجسد الانسان حرمة , ويحظر الاتجار باعضائه. ولا يجوز ان تجري عليه التجارب الطبية او العلمية بغير رضاه الحر الموثق , ووفقا للاسس المستقرة في العلوم الطبية , وعلي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 42 '
حرية التنقل و الاقامة و الهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال ابعاد اي مواطن عن اقليم الدولة , ولا منعه من العودة اليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة , ولا فرض الاقامة الجبرية عليه الا بامر قضائي مسبب , ولمدة محددة.

الفصل الثاني : الحقوق المعنوية و السياسية

المادة ' 43 '
حرية الاعتقاد مصونة , وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للاديان السماوية . وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 44 '
تُحظر الاساءة او التعريض بالرسل و الانبياء كافة.

المادة ' 45 '
حرية الفكر و الراي مكفولة , ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر و التعبير.

المادة ' 46 '
حرية الابداع باشكاله المختلفة حق لكل مواطن , وتنهض الدولة بالعلوم و الفنون و الآداب , وترعي المبدعين و المخترعين , وتحمي ابداعاتهم وابتكاراتهم , وتعمل علي تطبيقها لمصلحة المجتمع , وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ علي التراث الثقافي الوطني , وتعمل علي نشر الخدمات الثقافية.

المادة ' 47 '
الحصول علي المعلومات و البيانات و الاحصاءات و الوثائق , و الافصاح عنها , وتداولها , حق تكفله الدولة لكل مواطن . بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة , وحقوق الآخرين , ولا يتعارض مع الامن القومي.

وينظم القانون قواعد ايداع الوثائق العامة وحفظها , وطريقة الحصول علي المعلومات , و التظلم من رفض اعطائها , وما قد يترتب علي هذا الرفض من مساءلة.

المادة ' 48 '
حرية الصحافة و الطباعة و النشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة. وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع و التعبير عن اتجاهات الراي العام و الاسهام في تكوينه وتوجيهه في اطار المبادئ الاساسية للدولة و المجتمع و الحفاظ علي الحقوق و الحريات و الواجبات العامة , واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الامن القومي . ويحظر وقفها او غلقها او مصادرتها الا بحكم قضائي , و الرقابة علي ما تنشره وسائل الاعلام محظورة , ويجوز استثناء ان تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب او التعبئة العامة.

المادة ' 49 '
حرية اصدار الصحف وتملكها , بجميع انواعها , مكفولة بمجرد الاخطار لكل شخص مصري طبيعي او اعتباري , وينظم القانون انشاء محطات البث الاذاعي و التليفزيوني ووسائط الاعلام الرقمي.

المادة ' 50 '
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية , غير حاملين سلاحا , ويكون ذلك بناء علي اخطار ينظمه القانون , وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون اخطار , ولا يجوز لرجال الامن حضورها او التنصت عليها.

المادة ' 51 '
للمواطنين حق تكوين الجمعيات و المؤسسات الاهلية , و الاحزاب بمجرد الاخطار , وتمارس نشاطها بحرية , وتكون لها الخاصة الاعتبارية , ولا يجوز للسلطات حلها او حل هيئاتها الادارية الا بحكم قضائي . وذلك علي النحو المبين بالقانون.

المادة ' 52 '
حرية انشاء النقابات و الاتحادات و التعاونيات مكفولة , وتكون لها الخاصة الاعتبارية , وتقوم علي اساس ديمقراطي , وتمارس نشاطها بحرية , وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاية بين اعضائها و الدفاع عن حقوقهم , ولا يجوز للسلطات حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي.

المادة ' 53 '
ينظم القانون النقابات المهنية , وادارتها علي اساس ديمقراطي , وطريقة مساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف اخلاقية. ولا تنشا لتنظيم المهنة سوي نقابة مهنية واحدة , ولا يجوز للسلطات حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائي , ولا تفرض عليها الحراسة.

المادة ' 54 '
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات الا للاشخاص الاعتبارية.

المادة ' 55 '
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني . ولكل مواطن حق الانتخاب , و الترشح , وابداء الراي في الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق , وتلتزم الدولة بادراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب , متي توافرت فيه شروط الناخب , وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات و الانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل اجهزتها بالتاثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة ' 56 '
ترعي الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج , وتحميهم , وتكفل حقوقهم وحرياتهم , وتعينهم علي اداء واجباتهم العامة نحو الدولة و المجتمع المصري , وتشجع اسهامهم في تنمية الوطن , وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات و الاستفتاءات.

المادة ' 57 '
تمنح الدولة حق الالتجاء للاجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق و الحريات العامة التي يكفلها الدستور , ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين , وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.


الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

المادة ' 58 '
لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة , وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية , و الزامي في مرحلة التعليم الاساسي , وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الالزام الي مراحل اخري , وتعني الدولة بالتعليم الفني , وتشجعه , وتشرف علي التعليم بكل انواعه.

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة و الخاصة و الاهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية واهدافها , وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع و الانتاج.

المادة ' 59 '
حرية البحث العلمي مكفولة. و الجامعات و المجامع العلمية و اللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة , وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.

المادة ' 60 '
اللغة العربية مادة اساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية , و التربية الدينية و التاريخ الوطني مادتان اساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل انواعه , وتلتزم الجامعات بتدريس القيم و الاخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

المادة ' 61 '
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الامية وتجفيف منابعها لكافة الاعمار , من الذكور و الاناث. وتتولي تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

المادة ' 62 '
الرعاية الصحية حق لكل مواطن , تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي , وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية , و التامين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة , ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين , وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبي باشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ او الخطر علي الحياة .

وتشرف الدولة علي كافة المنشآت الصحية , وتتحقق من جودة خدماتها , وتراقب جميع المواد و المنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة . وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة.

المادة ' 63 '
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن , تكفله الدولة علي اساس مبادئ المساواة و العدالة وتكافؤ الفرص , ولا يجوز فرض اي عمل جبرا الا بمقتضي قانون.

ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب , وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي اساس الجدارة , دون محاباة او وساطة , ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وتكفل الدولة حق كل عامل في الاجر العادل و الاجازات , و التقاعد و التامين الاجتماعي , و الرعاية الصحية , و الحماية ضد مخاطر العمل , وتوافر شروط السلامة المهنية في اماكن العمل . وفقا للقانون , ولا يجوز فصل العامل الا في الحالات المنصوص عليها في القانون , و الاضراب السلمي حق , وينظمه القانون.

المادة ' 64 '
تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس و العشرين من يناير و الواجب الوطني , وترعي اسرهم و المحاربين القدامي و المصابين واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها , ويكون لهم ولابنائهم ولزوجاتهم الاولوية في فرص العمل , وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

المادة ' 65 '
تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعي , ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي . اذا لم يكن قادرا علي اعالة نفسه او اسرته , في حالات العجز عن العمل او البطالة او الشيخوخة , وبما يضمن لهم حد الكفاية.

المادة ' 66 '
تعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين و العمال الزراعيين و العمالة غير المنتظمة , ولكل من لا يتمتع بنظام التامين الاجتماعي.
وينظم القانون ذلك.

المادة ' 67 '
المسكن الملائم و الماء النظيف و الغذاء الصحي حقوق مكفولة , وتتبني الدولة خطة وطنية للاسكان . تقوم علي العدالة الاجتماعية , وتشجيع المبادرات الذاتية و التعاونيات الاسكانية , وتنظيم استخدام اراضي الدولة لاغراض العمران . بما يحقق الصالح العام , ويحافظ علي حقوق الاجيال.

المادة ' 68 '
ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلي مؤسسات الدولة و المجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم , واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

المادة ' 69 '
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث , واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الاضرار بالبيئة , و الحفاظ علي حقوق الاجيال فيها.

المادة ' 70 '
لكل طفل , فور الولادة , الحق في اسم مناسب , ورعاية اسرية , وتغذية اساسية , وماوي , وخدمات صحية , وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية , وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه اسرته , وتكفل حقوق الطفل المعاق وتاهيله واندماجه في المجتمع , ويحظر تشغيل الطفل , قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي , في اعمال لا تناسب عمره , او تمنع استمراره في التعليم.

ولا يجوز احتجاز الطفل الا لمدة محددة , وتوفر له المساعدة القانونية , ويكون احتجازه في مكان مناسب . يراعي فيه الفصل بين الجنسين , و المراحل العمرية , ونوع الجريمة , و البعد عن اماكن احتجاز البالغين.

المادة ' 71 '
تكفل الدولة رعاية النشء و الشباب , وتاهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا , وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

المادة ' 72 '
تلتزم الدولة برعاية ذوي الاعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا , وتوفر لهم فرص العمل , وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم , وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

المادة ' 73 '
يُحظر كل صور القهر , و الاستغلال القسري للانسان , وتجارة الجنس , ويُجرم القانون كل ذلك.

الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق و الحريات

المادة ' 74 '
سيادة القانون اساس الحكم في الدولة , واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان اساسيتان لحماية الحقوق و الحريات.

المادة ' 75 '
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة , وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا , ويحظر تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء , ولا يحاكم شخص الا امام قاضيه الطبيعي . و المحاكم الاستثنائية محظورة.

المادة ' 76 '
العقوبة شخصية , ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص دستوري او قانوني , ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي , ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

المادة ' 77 '
فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون , لا تقام الدعوي الجنائية الا بامر من جهة قضائية مختصة , و المتهم برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع . وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه , ويحدد القانون الجنح التي يجب ان يكون للمتهم محام فيها , وينظم القانون استئناف الاحكام الصادرة في جنحة او جناية , وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم و الشهود و المتهمين و المبلغين عند الاقتضاء.

المادة ' 78 '
حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول , ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الي القضاء , و الدفاع امامه عن حقوقهم.

المادة ' 79 '
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب , وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة الي المحكمة المختصة.

المادة ' 80 '
كل اعتداء علي اي من الحقوق و الحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوي الجنائية ولا المدنية بالتقادم , وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء , وللمضرور اقامة الدعوي الجنائية عنها بالطريق المباشر.

وللمجلس القومي لحقوق الانسان ابلاغ النيابة العامة عن اي انتهاك لهذه الحقوق , وله ان يتدخل في الدعوي المدنية منضما الي المضرور , وان يطعن لمصلحته في الاحكام.

المادة ' 81 '
الحقوق و الحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا , ولا يجوز لاي قانون ينظم ممارسة الحقوق و الحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها , وتُمارس هذه الحقوق و الحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة في باب الدولة و المجتمع بهذا الدستور.

الباب الثالث : السلطات العامة
الفصل الاول : السلطة التشريعية

الفرع الاول : احكام مشتركة

المادة ' 82 '
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشوري ويمارس كل منهما سلطاته علي النحو المبين في الدستور.

المادة ' 83 '
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشوري . ويحدد القانون حالات عدم الجمع الاخري.

المادة ' 84 '
فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون , يتفرغ عضو اي من مجلسي النواب و الشوري لمهام العضوية , ويحتفظ له بوظيفته او عمله . وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

المادة ' 85 '
ينوب العضو عن الشعب باسره , ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.

المادة ' 86 '
يؤدي العضو امام مجلسه , قبل ان يباشر عمله , اليمين الآتية : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا علي النظام الجمهوري , وان احترم الدستور و القانون , وان ارعي مصالح الشعب رعاية كاملة , وان احافظ علي استقلال الوطن وسلامة اراضيه.

المادة ' 87 '
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء المجلسين , وتقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخاب , وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها وفي حالة الحكم ببطلان العضوية , تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم.

المادة ' 88 '
لا يجوز لعضو اي من المجلسين في خلال مدة العضوية , بالذات او بالواسطة , ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة , ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله , ولا ان يقايضها عليه , ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة.

ويتعين علي العضو تقديم اقرار ذمة مالية , عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام , يعرض علي مجلسه واذا تلقي العضو هدايا نقدية او عينية . بسبب العضوية او بمناسبتها , تؤول ملكيتها الي الخزانة العامة للدولة وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 89 '
لا يُسال العضو عما يبديه من آراء تتعلق باعماله في المجلس الذي ينتمي اليه.

المادة ' 90 '
لا يجوز , في غير حالة التلبس , اتخاذ اي اجراء جنائي ضد العضو الا باذن سابق من مجلسه. وفي غير دور الانعقاد يتعين اخذ اذن مكتب المجلس , ويخطر المجلس عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء وفي كل الاحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الاجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما علي الاكثر , و الا اعتبر الطلب مقبولا.

المادة ' 91 '
يتقاضي العضو مكافاة يحددها القانون.

المادة ' 92 '
مقر مجلسي النواب و الشوري مدينة القاهرة ويجوز لاي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر . بناء علي طلب رئيس الجمهورية , او ثلث عدد اعضاء المجلس واجتماع المجلس علي خلاف ذلك , وما يصدر عنه من قرارات , باطل.

المادة ' 93 '
جلسات مجلس الشوري ومجلس النواب علنية ويجوز انعقاد اي منهما في جلسة سرية . بناء علي طلب رئيس الجمهورية , او الحكومة , او رئيس المجلس , او عشرين من اعضائه علي الاقل . ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري في جلسة علنية او سرية.

المادة ' 94 '
يدعو رئيس الجمهورية كلا من مجلس النواب ومجلس الشوري للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر , فاذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة ثمانية اشهر علي الاقل , ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس , ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.

المادة ' 95 '
يجوز انعقاد اي من المجلسين في اجتماع غير عادي . لنظر امر عاجل , بناء علي دعوة من رئيس الجمهورية , او الحكومة , او طلب موقع من عُشر اعضاء المجلس علي الاقل.

المادة ' 96 '
لا يكون انعقاد اي من مجلسي النواب و الشوري صحيحا , ولا تتخذ قراراته , الا بحضور اغلبية اعضائه وفي غير الاحوال المشترط فيها اغلبية خاصة , تصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوي الآراء يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شانه مرفوضا.

المادة ' 97 '
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين اعضائه المنتخبين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الاول , لمدة الفصل التشريعي لمجلس النواب , ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشوري. واذا خلا مكان احدهم ينتخب المجلس من يحل محله الي نهاية مدة سلفه.
وفي جميع الاحوال يجوز لثلث اعضاء اي من المجلسين , في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي , طلب اجراء انتخابات جديدة لاي من رئيس المجلس ووكيليه.

المادة ' 98 '
عند تولي رئيس مجلس النواب , او رئيس مجلس الشوري , منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة , يتولي اكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.

المادة ' 99 '
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته . وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة ' 100 '
يختص كل مجلس بالمحافظة علي النظام داخله , ويتولي ذلك رئيس المجلس ولا يجوز لاي قوة مسلحة دخول اي من المجلسين او الوجود علي مقربة منه الا بطلب من رئيس المجلس.

المادة ' 101 '
لرئيس الجمهورية , وللحكومة , ولكل عضو في مجلس النواب , اقتراح القوانين ويحال كل مشروع قانون الي اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب . لفحصه وتقديم تقرير عنه الي المجلس.

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من احد الاعضاء الي اللجنة النوعية , الا اذا اجازته اللجنة المختصة بالمقترحات , ووافق المجلس علي ذلك. فاذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب ان يكون قرارها مسببا وكل اقتراح بقانون قدمه احد الاعضاء , ورفضه المجلس , لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

المادة ' 102 '
لا يجوز لاي من مجلسي النواب و الشوري اقرار مشروع قانون الا بعد اخذ الراي عليه ولكل مجلس حق التعديل و التجزئة في المواد , وفيما يعرض من التعديلات.

وكل مشروع قانون يقره احد المجلسين يبعث به الي المجلس الآخر , ولا يجوز له ان يؤخره عن ستين يوما , لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونا الا اذا اقره المجلسان.

المادة ' 103 '
اذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين , تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين اعضائه بناء علي ترشيح لجنته العامة . وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.

وتعرض هذه المقترحات علي كل من المجلسين . فاذا لم يوافق احدهما عليها , يعرض الامر علي مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهي اليه من قرار يصدره باغلبية ثلثي اعضائه.

المادة ' 104 '
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون اقر . ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ارساله . فاذا اعترض عليه رده الي المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.

واذا لم يرد القانون في هذا الميعاد , او اقره مجلس النواب ثانية باغلبية ثلثي عدد الاعضاء , استقر قانونا واصدر فاذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضي اربعة اشهر من تاريخ صدور القرار.

المادة ' 105 '
لكل عضو من اعضاء المجلسين ان يوجه الي رئيس مجلس الوزراء , او احد نوابه , او احد الوزراء , اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصاتهم , وعليهم الاجابة عن هذه الاسئلة ويجوز للعضو سحب السؤال في اي وقت , ولا يجوز تحويل السؤال الي استجواب في الجلسة نفسها.

المادة ' 106 '
لاي من اعضاء المجلسين ابداء اقتراح برغبة في موضوع عام الي رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء.

المادة ' 107 '
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب , او عشرة من مجلس الشوري , علي الاقل , طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشانه.

المادة ' 108 '
لكل عضو , في مجلس النواب او مجلس الشوري , الحق في الحصول علي اية بيانات او معلومات تتعلق باداء عمله في المجلس , وذلك بمراعاة احكام المادة ' 47 ' من الدستور.

المادة ' 109 '
لكل مواطن ان يتقدم بالمقترحات المكتوبة الي اي من مجلسي النواب و الشوري بشان المسائل العامة وله ان يقدم الي اي منهما شكاوي , يحيلها كل مجلس الي الوزراء المختصين , وعليهم ان يقدموا الايضاحات الخاصة بها اذا طلب المجلس ذلك , ويحاط صاحب الشكوي بنتيجتها .

المادة ' 110 '
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه و الوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين , او احدي لجانهما , ويكون حضورهم وجوبيا بناء علي طلب اي من المجلسين , ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ويجب ان يستمع اليهم كلما طلبوا الكلام , وعليهم الرد علي القضايا موضع النقاش , دون ان يكون لهم صوت معدود عند اخذ الراي.

المادة ' 111 '
يقبل كل مجلس استقالة اعضائه , ويجب ان تقدم مكتوبة , ويشترط لقبولها الا يكون المجلس قد بدا في اتخاذ اجراءات اسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.

المادة ' 112 '
لا يجوز اسقاط العضوية في اي من المجلسين الا اذا فقد العضو الثقة و الاعتبار , او فقد احد شروط العضوية التي انتخب علي اساسها , او اخل بواجباتها ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية , من المجلس الذي ينتمي اليه العضو , باغلبية ثلثي الاعضاء.

المادة ' 113 '
اذا خلا مكان عضو احد المجلسين , قبل انتهاء مدته بستة اشهر علي الاقل , وجب شغل مكانه طبقا للقانون , خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.

الفرع الثاني : مجلس النواب

المادة ' 114 '
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا , ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مصريا , متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية , حاصلا علي شهادة اتمام التعليم الاساسي علي الاقل , و الا تقل سنه , يوم فتح باب الترشح , عن خمس وعشرين سنة ميلادية ويبين القانون شروط العضوية الاخري , ونظام الانتخاب , وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان و المحافظات.

المادة ' 115 '
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية , تبدا من تاريخ اول اجتماع له ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.

المادة ' 116 '
يتولي مجلس النواب سلطة التشريع , واقرار السياسة العامة للدولة , و الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية , و الموازنة العامة للدولة , ويمارس الرقابة علي اعمال السلطة التنفيذية . وذلك كله علي النحو المبين في الدستور ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية , وعرضها علي مجلس النواب.

المادة ' 117 '
يجب ان تشمل الموازنة العامة للدولة كافة ايراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوما علي الاقل من بدء السنة المالية , ولا تكون نافذة الا بموافقته عليها . ويتم التصويت عليه بابا بابا.

ويجوز لمجلس النواب ان يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة , عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة. واذا ترتب علي التعديل زيادة في اجمالي النفقات , وجب ان يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للايرادات تحقق اعادة التوازن بينهما . وتصدر الموازنة بقانون يجوز ان يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها ويحدد القانون السنة المالية , وطريقة اعداد الموازنة العامة , واحكام موازنات المؤسسات و الهيئات العامة وحساباتها.

المادة ' 118 '
تجب موافقة مجلس النواب علي نقل اي مبلغ من باب الي آخر من ابواب الموازنة العامة , وعلي كل مصروف غير وارد بها , او زائد علي تقديراتها , وتصدر الموافقة بقانون.

المادة ' 119 '
ينظم القانون القواعد الاساسية لجباية الاموال العامة واجراءات صرفها.

المادة ' 120 '
يعين القانون قواعد منح المرتبات و المعاشات و التعويضات و الاعانات و المكافآت التي تتقرر علي الخزانة العامة للدولة . ويحدد حالات الاستثناء منها , و الجهات التي تتولي تطبيقها.

المادة ' 121 '
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض , او الحصول علي تمويل , او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة , الا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة ' 122 '
يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة علي مجلس النواب , في مدة لا تزيد علي ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته علي الحساب الختامي.

ويتم التصويت علي الحساب الختامي بابا بابا . ويصدر بقانون وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخري.

المادة ' 123 '
لمجلس النواب ان يشكل لجنة خاصة , او يكلف لجنة من لجانه , بفحص نشاط احدي الجهات الادارية او الهيئات , او المشروعات العامة . وذلك من اجل تقصي الحقائق في موضوع معين , وابلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية , او اجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة او غيرها , ويقرر المجلس ما يراه مناسبا في هذا الشان.

وللجنة في سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من ادلة , وان تطلب سماع من تري سماع اقواله , وعلي جميع الجهات ان تستجيب الي طلبها , وان تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك.

المادة ' 124 '
لكل عضو في مجلس النواب ان يقدم طلب احاطة او بيانا عاجلا , الي رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء في الامور العامة العاجلة ذات الاهمية ويتعين علي الحكومة الرد.

المادة ' 125 '
لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء . لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة ايام علي الاقل من تاريخ تقديمه , الا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة.

المادة ' 126 '
لمجلس النواب ان يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب , وبناء علي اقتراح عُشر اعضاء المجلس , ويصدر المجلس قراره خلال سبعة ايام علي الاكثر من مناقشة الاستجواب , ويكون سحب الثقة باغلبية الاعضاء وفي كل الاحوال , لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في دور الانعقاد نفسه.

واذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء , او من احد الوزراء , واعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت , وجب ان تقدم الحكومة استقالتها. واذا كان قرار سحب الثقة متعلقا باحد اعضاء الحكومة وجبت استقالته .

المادة ' 127 '
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا بقرار مسبب , وبعد استفتاء الشعب ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الاول , ولا للسبب الذي حل من اجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء علي الحل خلال عشرين يوما علي الاكثر , فاذا وافق المشاركون في الاستفتاء باغلبية الاصوات الصحيحة علي الحل اصدر رئيس الجمهورية قرار الحل , ودعا الي انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما علي الاكثر من تاريخ صدور القرار , ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاعلان النتيجة النهائية.

واذا لم توافق هذه الاغلبية علي الحل , يتعين علي رئيس الجمهورية ان يستقيل من منصبه واذا لم يتم اجراء الاستفتاء او الانتخابات في الميعاد المحدد , يعود المجلس الي الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.

الفرع الثالث : مجلس الشوري

المادة ' 128 '
يشكل مجلس الشوري من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا , ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عددا لا يزيد علي عُشر عدد الاعضاء المنتخبين .

المادة ' 129 '
يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشوري ان يكون مصريا , متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية , حاصلا علي احدي شهادات التعليم العالي علي الاقل , و الا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ويبين القانون شروط العضوية الاخري , واحكام الانتخاب , وتقسيم الدوائر الانتخابية.

المادة ' 130 '
مدة عضوية مجلس الشوري ست سنوات ميلادية , تبدا من تاريخ اول اجتماع له , ويتجدد نصف عدد الاعضاء كل ثلاث سنوات . وفقا لما ينظمه القانون.

المادة ' 131 '
عند حل مجلس النواب , ينفرد مجلس الشوري باختصاصاتهما التشريعية المشتركة . وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشوري خلال مدة الحل علي مجلس النواب , فور انعقاده , لتقرير ما يراه بشانها.

وعند غياب المجلسين , اذا طرا ما يستوجب الاسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير , يجوز لرئيس الجمهورية ان يصدر قرارات لها قوة القانون , تعرض علي مجلس النواب ومجلس الشوري بحسب الاحوال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.

فاذا لم تعرض , او عرضت ولم تقر , زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون , الا اذا راي المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة , او تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

الفصل الثاني : السلطة التنفيذية
الفرع الاول : رئيس الجمهورية

المادة ' 132 '
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة , ورئيس السلطة التنفيذية . يرعي مصالح الشعب , ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامة اراضيه , ويراعي الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين في الدستور.

المادة ' 133 '
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات ميلادية , تبدا من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه . ولا يجوز اعادة انتخابه الا لمرة واحدة.

وتبدا اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما علي الاقل . ويجب ان تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة ايام علي الاقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يشغل اي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

المادة ' 134 '
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين , و الا يكون قد حمل جنسية دولة اخري , وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية , و الا يكون متزوجا من غير مصري , و الا تقل سنه , يوم فتح باب الترشح , عن اربعين سنة ميلادية.

المادة ' 135 '
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يزكي المترشح عشرون عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين في مجلسي النواب و الشوري , او ان يؤيده ما لا يقل عن عشرين الف مواطن , ممن لهم حق الانتخاب , في عشر محافظات علي الاقل . وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظة منها ولا يجوز في جميع الاحوال ان يكون التاييد لاكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

المادة ' 136 '
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر , وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة. وينظم القانون اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة ' 137 '
يؤدي رئيس الجمهورية امام مجلسي النواب و الشوري , قبل مباشرة مهام منصبه , اليمين الآتية : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا علي النظام الجمهوري , وان احترم الدستور و القانون , وان ارعي مصالح الشعب رعاية كاملة , وان احافظ علي استقلال الوطن وسلامة اراضيه ويكون اداء اليمين امام مجلس الشوري عند حل مجلس النواب.

المادة ' 138 '
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية . ولا يجوز ان يتقاضي اي مرتب او مكافاة اخري , ولا ان يزاول طوال مدة توليه المنصب , بالذات او بالواسطة , مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا , ولا ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة , ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله , ولا ان يقايضها عليه , ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة.

ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم اقرار ذمة مالية , عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام . يعرض علي مجلس النواب واذا تلقي بالذات او بالواسطة هدايا نقدية او عينية . بسبب المنصب او بمناسبته , تؤول ملكيتها الي الخزانة العامة للدولة وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 139 '
يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء , ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الاكثر . فاذا لم تحصل علي الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي اكثرية مقاعد مجلس النواب . فاذا لم تحصل حكومته علي الثقة خلال مدة مماثلة , يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة , علي ان تحصل علي الثقة خلال مدة اخري مماثلة , و الا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب , ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الاحوال يجب الا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة علي تسعين يوما وفي حالة حل مجلس النواب , يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس النواب في اول اجتماع له.

المادة ' 140 '
يضع رئيس الجمهورية , بالاشتراك مع مجلس الوزراء , السياسة العامة للدولة , ويشرفان علي تنفيذها , علي النحو المبين في الدستور.

المادة ' 141 '
يتولي رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه و الوزراء . عدا ما يتصل منها بالدفاع و الامن القومي و السياسة الخارجية , و السلطات المنصوص عليها بالمواد ' 139 ' , ' 145 ' , ' 146 ' , ' 147 ' , ' 148 ' , ' 149 ' من الدستور.

المادة ' 142 '
يجوز لرئيس الجمهورية ان يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء او لنوابه او للوزراء او للمحافظين . وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 143 '
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الامور المهمة . ويتولي رئاسة الاجتماع الذي يحضره , ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير في الشان العام.

المادة ' 144 '
لرئيس الجمهورية ان يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة , في جلسة مشتركة لمجلسي النواب و الشوري عند افتتاح دور انعقادهما العادي السنوي ويجوز له عند الاقتضاء القاء بيانات اخري , او توجيه رسائل الي اي من المجلسين.

المادة ' 145 '
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية , ويبرم المعاهدات , ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النواب و الشوري. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها . وفقا للاوضاع المقررة.

وتجب موافقة المجلسين باغلبية ثلثي اعضائهما علي معاهدات الصلح و التحالف و التجارة و الملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة او تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة في موازنتها العامة ولا يجوز اقرار اي معاهدة تخالف احكام الدستور.

المادة ' 146 '
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة , ولا يعلن الحرب , ولا يرسل القوات المسلحة الي خارج الدولة , الا بعد اخذ راي مجلس الدفاع الوطني , وموافقة مجلس النواب باغلبية عدد الاعضاء.

المادة ' 147 '
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين و العسكريين ويعزلهم , ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم , ويعتمد الممثلين السياسيين للدول و الهيئات الاجنبية . علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 148 '
يعلن رئيس الجمهورية , بعد اخذ راي الحكومة , حالة الطوارئ . علي النحو الذي ينظمه القانون . ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية.

واذا حدث الاعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه , وفي حالة حل المجلس يعرض الامر علي مجلس الشوري . وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتجب موافقة اغلبية عدد اعضاء كل من المجلسين علي اعلان حالة الطوارئ , ويكون اعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة اشهر , لا تمد الا لمدة اخري مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام ولا يجوز حل مجلس النواب خلال سريان حالة الطوارئ.

المادة ' 149 '
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة او تخفيفها ولا يكون العفو الشامل الا بقانون.

المادة ' 150 '
لرئيس الجمهورية ان يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الاحوال.

المادة ' 151 '
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته , وجه كتاب الاستقالة الي مجلس النواب.

المادة ' 152 '
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية او بالخيانة العظمي . بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل . ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.

وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله . ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم.

ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يراسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف , ويتولي الادعاء امامها النائب العام وينظم القانون اجراءات التحقيق و المحاكمة ويحدد العقوبة . واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري.

المادة ' 153 '
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء وعند خلو منصب رئيس الجمهورية . للاستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل او لاي سبب آخر , يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات , ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.

ويحل مجلس الشوري ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب وفي جميع الاحوال يجب ان ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ولا يجوز للقائم باعمال الرئيس ان يترشح لهذا المنصب , ولا ان يطلب تعديل الدستور , ولا ان يحل مجلس النواب , ولا ان يقيل الحكومة.

المادة ' 154 '
اذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع اجراء استفتاء او انتخاب لاحد مجلسي النواب او الشوري , تعطي الاسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية , ويستمر المجلس لحين اتمام انتخاب الرئيس.

الفرع الثاني : الحكومة

المادة ' 155 '
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه و الوزراء ويتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة , ويشرف علي اعمالها , ويوجهها في اداء اختصاصاتها .

المادة ' 156 '
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء او عضوا بالحكومة , ان يكون مصريا , متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية , بالغا من العمر ثلاثين سنة علي الاقل , و الا يكون قد حمل جنسية دولة اخري ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية اي من مجلسي النواب و الشوري , واذا عين احد اعضائهما في الحكومة , يخلو مكانه في مجلسه من تاريخ هذا التعيين , وتطبق احكام المادة ' 113 ' من الدستور.

المادة ' 157 '
يؤدي رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم , امام رئيس الجمهورية , اليمين الآتية : اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا علي النظام الجمهوري , وان احترم الدستور و القانون , وان ارعي مصالح الشعب رعاية كاملة , وان احافظ علي استقلال الوطن وسلامة اراضيه.

المادة ' 158 '
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء , واعضاء الحكومة , ولا يجوز لاي منهم ان يتقاضي اي مرتب او مكافاة اخري , ولا ان يزاول , طوال مدة توليه منصبه , بالذات او بالواسطة , مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا , ولا ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة , ولا ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله , ولا ان يقايضها عليه , ولا ان يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة.

ويتعين علي عضو الحكومة تقديم اقرار ذمة مالية , عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام , يعرض علي مجلس النواب واذا تلقي اي منهم هدايا نقدية او عينية . بسبب منصبه او بمناسبته , تؤول ملكيتها الي الخزانة العامة للدولة . وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 159 '
تمارس الحكومة , بوجه خاص , الاختصاصات الآتية :
1 الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة و الاشراف علي تنفيذها
2 توجيه اعمال الوزارات و الجهات و الهيئات العامة التابعة لها , و التنسيق بينها ومتابعتها.
3 اعداد مشروعات القوانين و القرارات.
4 اصدار القرارات الادارية وفقا للقانون , ومراقبة تنفيذها.
5 اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6 اعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية العامة للدولة.
7 عقد القروض ومنحها , وفقا لاحكام الدستور.
8 متابعة تنفيذ القوانين , و المحافظة علي امن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

المادة ' 160 '
يتولي الوزير رسم السياسة العامة لوزارته , ومتابعة تنفيذها , و التوجيه و الرقابة , في اطار السياسة العامة للدولة.

المادة ' 161 '
يجوز لاي من اعضاء الحكومة القاء بيان امام اي من مجلسي النواب و الشوري , او احدي لجانهما , عن موضوع يدخل في اختصاصه ويناقش المجلس , او اللجنة , هذا البيان , ويبدي ما يراه بشانه.

المادة ' 162 '
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين , بما ليس فيه تعطيل او تعديل او اعفاء من تنفيذها , وله ان يفوض غيره في اصدارها , الا اذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

المادة ' 163 '
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لانشاء المرافق و المصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فاذا رتب ذلك اعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة , وجبت موافقة مجلس النواب.

المادة ' 164 '
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة ' 165 '
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم , وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية , ومسئوليات الموظفين , وحقوقهم , وضماناتهم .

المادة ' 166 '
لرئيس الجمهورية , وللنائب العام , ولمجلس النواب بناء علي طلب موقع من ثلث اعضائه علي الاقل , اتهام رئيس مجلس الوزراء او اي من اعضاء الحكومة , بما قد يقع منهم من جرائم خلال تادية اعمال مناصبهم او بسببها .

وفي جميع الاحوال لا يصدر قرار الاتهام الا بموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب , ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله الي ان يقُضي في امره , ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوي عليه او الاستمرار فيها.

المادة ' 167 '
اذا تقدمت الحكومة او احد اعضائها بالاستقالة , وجب تقديم كتاب الاستقالة الي رئيس الجمهورية.

الفصل الثالث : السلطة القضائية
الفرع الاول : احكام عامة

المادة ' 168 '
السلطة القضائية مستقلة , تتولاها محاكم القضاء , وتُصدر احكامها وفقا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. و التدخل في شئون العدالة او القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

المادة ' 169 '
تقوم كل جهة او هيئة قضائية علي شئونها . ويكون لكل منها موازنة مستقلة , ويؤخذ رايها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها . وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

المادة ' 170 '
القضاة مستقلون , غير قابلين للعزل , لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون , وهم متساوون في الحقوق و الواجبات ويحدد القانون شروط واجراءات تعيينهم , وينظم مساءلتهم تاديبيا , ولا يجوز ندبهم الا ندبا كاملا , وللجهات وفي الاعمال التي يحددها القانون . وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وانجاز اعماله.

المادة ' 171 '
جلسات المحاكم علنية , الا اذا قررت المحكمة سريتها . مراعاة للنظام العام او الآداب. وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

الفرع الثاني : القضاء و النيابة العامة

المادة ' 172 '
يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات و الجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية اخري. ويفصل في المنازعات المتعلقة بشئون اعضائه.

المادة ' 173 '
النيابة العامة جزء لا يتجزا من القضاء , تتولي التحقيق ورفع ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون , ويحدد القانون اختصاصاتها الاخري.

ويتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية , بناء علي اختيار مجلس القضاء الاعلي , من بين نواب رئيس محكمة النقض و الرؤساء بالاستئناف و النواب العامين المساعدين , وذلك لمدة اربع سنوات , او للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب , ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

الفرع الثالث : مجلس الدولة

المادة ' 174 '
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة . يختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الادارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه. ويتولي الدعاوي و الطعون التاديبية , و الافتاء في المسائل القانونية التي يحددها القانون , ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين و القرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال اليه , ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الاخري.

الفرع الرابع : المحكمة الدستورية العليا

المادة ' 175 '
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة , مقرها مدينة القاهرة , تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين و اللوائح ويحدد القانون اختصاصاتها الاخري , وينظم الاجراءات التي تتبع امامها.

المادة ' 176 '
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر اعضاء , ويبين القانون الجهات و الهيئات القضائية او غيرها التي ترشحهم , وطريقة تعيينهم , و الشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية .

المادة ' 177 '
يعرض رئيس الجمهورية او مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصدارها , لتقرير مدي مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشان خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ عرض الامر عليها . و الا عُد عدم اصدارها للقرار اجازة للنصوص المقترحة.

فاذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص او اكثر لاحكام الدستور وجب اعمال مقتضي قرارها ولا تخضع القوانين المشار اليها في الفقرة الاولي للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ' 175 ' من الدستور.

المادة ' 178 '
تنشر في الجريدة الرسمية احكام المحكمة الدستورية العليا , وقراراتها الصادرة بشان الرقابة السابقة علي مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية و التشريعية و المحلية وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

الفرع الخامس : الهيئات القضائية

المادة ' 179 '
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة , تتولي النيابة القانونية عن الدولة في المنازعات , و الرقابة الفنية علي ادارات الشئون القانونية في الجهاز الاداري للدولة .

وتختص باعداد العقود , وتسوية المنازعات , التي تكون الدولة طرفا فيها . وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الاخري ويكون لاعضائها الحصانات و الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة لاعضاء السلطة القضائية.

المادة ' 180 '
النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة , تتولي التحقيق في المخالفات المالية و الادارية , وتحريك ومباشرة الدعوي التاديبية امام محاكم مجلس الدولة , واتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة اوجه القصور في اداء المرافق العامة , ويحدد القانون اختصاصاتها الاخري ويكون لاعضائها الضمانات و الحصانات و الحقوق و الواجبات المقررة لاعضاء السلطة القضائية.

الفرع السادس : اعوان القضاء

المادة ' 181 '
المحاماة مهنة حرة , وهي ركن من اركان العدالة , يمارسها المحامي في استقلال , ويتمتع خلال مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل . وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 182 '
يتمتع الاعضاء الفنيون بالشهر العقاري و الاطباء الشرعيون و الخبراء القضائيون بالاستقلال الفني خلال تادية عملهم.

الفصل الرابع : نظام الادارة المحلية
الفرع الاول : التقسيم الاداري المحلي للدولة

مادة ' 183 '
تقسم الدولة الي وحدات ادارية محلية , تتمتع بالشخصية الاعتبارية , وتشمل المحافظات و المراكز و المدن و الاحياء و القري . ويجوز ان تضم الوحدة الواحدة اكثر من قرية او حي , وان تنشا وحدات ادارية اخري تكون لها الخاصة الاعتبارية . وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون , بما يكفل دعم اللامركزية , وتمكين الوحدات الادارية من توفير المرافق و الخدمات المحلية , و النهوض بها , وحسن ادارتها.

مادة ' 184 '
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وادارية ومالية , وتضمن التوزيع العادل للمرافق و الخدمات و الموارد وتقريب مستويات التنمية و المعيشة بين هذه الوحدات . طبقا لما ينظمه القانون.

مادة ' 185 '
تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب و الرسوم ذات الطابع المحلي الاصلية و الاضافية. وتتبع في جبايتها القواعد و الاجراءات المتبعة في جباية اموال الدولة وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة ' 186 '
بنظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الاعمال ذات النفع المشترك , ووسائل التعاون بينها وبين اجهزة الدولة.

مادة ' 187 '
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية المحلية الاخري , ويحدد اختصاصاتهم.



الفرع الثاني : المجالس المحلية

مادة ' 188 '
تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة اربع سنوات ويضم الي عضوية المجلس ممثلون عن اجهزة السلطة التنفيذية في الوحدة المحلية دون ان يكون لهم صوت معدود وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين اعضائه المنتخبين وينظم القانون شروط واجراءات الترشح و الانتخاب.

مادة ' 189 '
يختص المجلس المحلي يهم الوحدة التي يمثلها , وينشئ ويدير المرافق المحلية و الاعمال الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية وغيرها . وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة ' 190 '
قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية , ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها , الا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود , او الاضرار بالمصلحة العامة , او بمصالح المجالس المحلية الاخري وعند الخلاف علي اختصاص هذه المجالس تفصل فيه علي وجه الاستعجال قسم الفتوي و التشريع بمجلس الدولة , وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة ' 191 '
يضع كل مجلس محلي موازنته وحسابه الختامي , علي النحو الذي ينظمه في القانون

مادة ' 192 '
لا يجوز حل المجالس المحلية باجراء اداري شامل وينظم القانون طريقة حل اي منها واعادة انتخابه.



الفصل الخامس : الامن القومي و الدفاع
الفرع الاول : مجلس الامن القومي

المادة ' 193 '
ينشا مجلس للامن القومي يتولي رئيس الجمهورية رئاسته , ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء , ورئيسي مجلسي النواب و الشوري , ووزراء الدفاع , و الداخلية , و الخارجية , و المالية , و العدل , و الصحة , ورئيس المخابرات العامة , ورئيسي لجنتي الدفاع و الامن القومي بمجلسي الشوري و النواب وللمجلس ان يدعو من يري من ذوي الخبرة و الاختصاص لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم صوت معدود.

ويختص باقرار استراتيجيات تحقيق الامن في البلاد , ومواجهة حالات الكوارث و الازمات بشتي انواعها , واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها , وتحديد مصادر الاخطار علي الامن القومي المصري سواء في الداخل او الخارج و الاجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستوي الرسمي و الشعبي ويحدد القانون اختصاصاته الاخري وقواعد اداء عمله.



الفرع الثاني : القوات المسلحة

المادة ' 194 '
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد و الحفاظ علي امنها وسلامة اراضيها , و الدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات. ويحظر علي اي فرد او هيئة او جهة او جماعة انشاء تشكيلات او فرق او تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية ويكون للقوات المسلحة مجلس اعلي علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 195 '
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة , ويعين من بين ضباطها.

المادة ' 196 '
ينظم القانون التعبئة العامة , ويبين شروط الخدمة و الترقية و التقاعد في القوات المسلحة وتختص اللجان القضائية لضباط وافراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الادارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شانهم.



الفرع الثالث : مجلس الدفاع الوطني

المادة ' 197 '
ينشا مجلس للدفاع الوطني , يتولي رئيس الجمهورية رئاسته , ويضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب و الشوري ورئيس مجلس الوزراء , ووزراء الدفاع و الخارجية و المالية و الداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس اركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية و الجوية و الدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير ادارة المخابرات الحربية و الاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية ان يدعو من يشاء من المختصين و الخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون لهم صوت معدود ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها , ومناقشة موازنة القوات المسلحة , ويجب اخذ رايه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة . ويحدد القانون اختصاصاته الاخري.



الفرع الرابع : القضاء العسكري

المادة ' 198 '
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة , يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها , وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التي تقع داخل المنشآت العسكرية او علي منشآت القوات المسلحة ومعداتها واسرارها.

ولا يجوز محاكمة مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم , ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخري واعضاء القضاء العسكري مستقلون. غير قابلين للعزل , ويكون لهم كافة الحصانات و الضمانات و الحقوق و الواجبات المقررة للجهات القضائية.



الفرع الخامس : الشرطة

المادة ' 199 '
الشرطة هيئة مدنية نظامية , رئيسها الاعلي رئيس الجمهورية , وتؤدي واجبها في خدمة الشعب , وولاؤها للدستور و القانون , وتتولي حفظ النظام و الامن و الآداب العامة , وتنفيذ ما تفرضه القوانين و اللوائح , وتكفل للمواطنين طمانينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم , وذلك كله علي الوجه الذي ينظمه القانون , بما يكفل قيام اعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.



الباب الرابع : الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية
الفصل الاول : احكام مشتركة

المادة ' 200 '
تتمتع الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية , المنصوص عليها في الدستور , بالشخصية الاعتبارية العامة , و الحياد , و الاستقلال الفني و الاداري و المالي ويحدد القانون الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية الاخري ويتعين اخذ راي كل هيئة او جهاز منها في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بمجال عملها.

المادة ' 201 '
تقدم تقارير الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية الي كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشوري , خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.

وعلي مجلس النواب ان ينظرها , ويتخذ الاجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ ورودها اليه. وتنشر هذه التقارير علي الراي العام وتبلغ الاجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل علي ارتكاب مخالفات او جرائم وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 202 '
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري , وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس , ويُحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء.

المادة ' 203 '
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة او جهاز رقابي , يحدد الاختصاصات الاخري غير المنصوص عليها في الدستور , ونظام عملها . ويمنح اعضاءها الضمانات اللازمة لاداء عملهم ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم , وغير ذلك من اوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد و الاستقلال.



الفصل الثاني : الاجهزة الرقابية
الفرع الاول : المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد

المادة ' 204 '
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل علي محاربة الفساد , ومعالجة تضارب المصالح , ونشر قيم النزاهة و الشفافية وتحديد معاييرها , ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله , وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الاخري , و الاشراف علي الاجهزة المعنية التي يحددها القانون.



الفرع الثاني : الجهاز المركزي للمحاسبات

المادة ' 205 '
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي اموال الدولة , و الجهات الاخري التي يحددها القانون.



الفرع الثالث : البنك المركزي

المادة ' 206 '
يضع البنك المركزي السياسة النقدية و الائتمانية و المصرفية , ويشرف علي تنفيذها , ويراقب اداء الجهاز المصرفي , ويعمل علي تحقيق استقرار الاسعار . وله وحده حق اصدار النقد وذلك كله في اطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.



الفصل الثالث : المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

المادة ' 207 '
يقوم المجلس الاقتصادي و الاجتماعي علي دعم مشاركة فئات المجتمع في اعداد السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية , وتعزيز الحوار المجتمعي ويجب علي كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشوري اخذ راي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد ادني , تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين و العمال و المهنيين وغيرهم من فئات المجتمع , علي الا يقل تمثيل العمال و الفلاحين عن خمسين بالمائة من اعضاء المجلس ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة او اي من المجالس النيابية ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس , وانتخاب رئيسه , ونظام عمله , ووسائل تقديم توصياته الي سلطات الدولة.



الفصل الرابع : المفوضية الوطنية للانتخابات

المادة ' 208 '
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة الاستفتاءات و الانتخابات الرئاسية و النيابية و المحلية , بدءا من اعداد قاعدة بيانات الناخبين وابداء الراي في تقسيم الدوائر , وتحديد ضوابط التمويل و الانفاق الانتخابي و الاعلان عنه , وغير ذلك من اجراءات , حتي اعلان النتيجة ويجوز ان يُعهد اليها بالاشراف علي انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 209 '
يتولي ادارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة اعضاء يُختارون بالتساوي من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة و النيابة الادارية , تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير اعضاء مجالسها الخاصة , ويُنتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات . وتكون رئاستها لاقدم اعضائها من محكمة النقض.

ويتجدد انتخاب نصف عدد اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات وللمفوضية ان تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة و المتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات , ويكون لها جهاز تنفيذي وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 210 '
يتولي ادارة الاقتراع و الفرز في الاستفتاءات و الانتخابات , التي تديرها المفوضية , اعضاء تابعون لها , تحت الاشراف العام لمجلس المفوضية , ويمنحون الضمانات اللازمة لاداء عملهم بما يكفل لهم الحياد و الاستقلال واستثناء من ذلك تسند المفوضية الاشراف علي الاقتراع و الفرز لاعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات علي الاقل من تاريخ العمل بالدستور . وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.

المادة ' 211 '
تختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية و الرئاسية ونتائجها , ويكون الطعن علي انتخابات المحليات امام محكمة القضاء الاداري.

وينظم القانون اجراءات الطعون و الفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية , او اعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن علي النتائج النهائية للاستفتاءات او الانتخابات الرئاسية بعد اعلانها وفي كل الاحوال يجب ان يتم اعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية ايام من تاريخ الاقتراع.



الفصل الخامس : الهيئات المستقلة
الفرع الاول : الهيئة العليا لشئون الوقف

المادة ' 212 '
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف علي تنظيم مؤسساته العامة و الخاصة , وتشرف عليها وتراقبها , وتضمن التزامها بانماط اداء ادارية واقتصادية رشيدة , وتنشر ثقافة الوقف في المجتمع.



الفرع الثاني : الهيئة العليا لحفظ التراث

المادة ' 213 '
تُعني الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري و العمراني و الثقافي المصري , و الاشراف علي جمعه , وتوثيقه وصون موجوداته , واحياء اسهاماته في الحضارة الانسانية وتعمل هذه الهيئة علي توثيق ثورة الخامس و العشرين من يناير.



الفرع الثالث : المجلس الوطني للتعليم و البحث العلمي

المادة ' 214 '
يختص المجلس الوطني للتعليم و البحث العلمي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل انواعه وجميع مراحله , وتحقيق التكامل فيما بينها , و النهوض بالبحث العلمي , ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم و البحث العلمي , ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.



الفرع الرابع : الهيئات المستقلة للصحافة و الاعلام

المادة ' 215 '
يتولي المجلس الوطني للاعلام تنظيم شئون البث المسموع و المرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة و الرقمية وغيرها ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الاعلام بمختلف صوره واشكاله و المحافظة علي تعدديته , وعدم تركزه او احتكاره , وعن حماية مصالح الجمهور , ووضع الضوابط و المعايير الكفيلة بالتزام وسائل الاعلام المختلفة باصول المهنة واخلاقياتها , و الحفاظ علي اللغة العربية , ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

المادة ' 216 '
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة و الاعلام علي ادارة المؤسسات الصحفية و الاعلامية المملوكة للدولة , وتطويرها , وتنمية اصولها , وتعظيم الاستثمار الوطني فيها , وضمان التزامها باداء مهني واداري واقتصادي رشيد.



الباب الخامس : الاحكام الختامية و الانتقالية
الفصل الاول : تعديل الدستور

المادة ' 217 '
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور . ويجب ان يشار الي في الطلب المواد المطلوب تعديلها وحيثيات التعديل . فاذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب ان يوقعه خمس عدد الاعضاء علي الاقل.

وفي جميع الاحوال , يناقش مجلسا النواب و الشوري طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه , ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا او جزئيا باغلبية ثلثي اعضائه واذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

المادة ' 218 '
اذا وافق المجلسان علي طلب تعديل الدستور , يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة . فاذا وافق علي التعديل ثلثا اعضاء كل مجلس , عرض علي الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة ويكون التعديل نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.



الفصل الثاني : احكام عامة

المادة ' 219 '
مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية و الفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة و الجماعة.

المادة ' 220 '
مدينة القاهرة عاصمة الدولة ويجوز نقل العاصمة الي مكان آخر بقانون.

المادة ' 221 '
يحدد القانون علم الدولة , وشعارها , واوسمتها , وشاراتها , وخاتمها , ونشيدها الوطني.

المادة ' 222 '
كل ما قررته القوانين و اللوائح من احكام قبل صدور الدستور يبقي صحيحا ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا الغاؤها الا وفقا للقواعد و الاجراءات المقررة في الدستور.

المادة ' 223 '
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها , ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها , الا اذا حددت القوانين لذلك ميعادا آخر.

ولا تسري احكام القوانين الا علي ما يقع من تاريخ العمل بها , ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها , ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية و الضريبية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

المادة ' 224 '
تجري انتخابات مجلسي النواب و الشوري و المجالس المحلية وفقا للنظام الفردي او نظام القوائم او الجمع بينهما او باي انتخاب يحدده القانون.

المادة ' 225 '
يعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء , وذلك باغلبية عدد الاصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.



الفصل الثالث : احكام انتقالية

المادة ' 226 '
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء اربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه , ولا يجوز اعادة انتخابه الا لمرة اخري.

المادة ' 227 '
كل منصب , يعين له الدستور او القانون مدة ولاية محددة , غير قابلة للتجديد او قابلة لمرة واحدة , يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهي هذه الولاية في كل الاحوال متي بلغ صاحبها السن المقررة قانونا لتقاعد شاغلها.

المادة ' 228 '
تتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور , الاشراف الكامل علي اول انتخابات برلمانية تالية , وتؤول اموال هذه اللجنة و اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الي المفوضية الوطنية للانتخابات , فور تشكيلها.

المادة ' 229 '
تبدا اجراءات انتخابات اول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور , وينعقد فصله التشريعي الاول خلال عشرة ايام علي الاكثر من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

المادة ' 230 '
يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد , وتنتقل اليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

المادة ' 231 '
تكون الانتخابات التشريعية التالية لاقرار الدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة , و الثلث للنظام الفردي , ويحق للاحزاب و المستقلين الترشح في كل منهما .

المادة ' 232 '
تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي و الترشح للانتخابات الرئاسية و التشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالامانة العامة للحزب او بلجنة السياسات او بالمكتب السياسي او كان عضوا بمجلس الشعب او الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي ثورة الخامس و العشرين من يناير.

المادة ' 233 '
يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم الي ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.

المادة ' 234 '
تلغي جميع الاعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتي تاريخ العمل بالدستور , ويبقي صحيحا ونافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة , ولا يجوز الطعن عليها باي وجه من الوجوه.


ليست هناك تعليقات :